- مجلس النواب، يواصل في جلسة تشريعية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة بالونات موجهة
- البنك المركزي الأردني، يعلن الثلاثاء، فتح باب التقدم لـ12 بعثة دراسية لأغراض التعيين، بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة، للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشرع صباح الثلاثاء، بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين
- بيانات شحن تظهر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت الاثنين إلى ستّ سفن، مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة
- يكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العدل العليا ترد دعوى أستاذ جامعي ضد رئيس الجامعة الأردنية
ردت محكمة العدل العليا أخيراً، شكلا دعوى اقامها عضو في الهيئة التدريسية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ضد رئيس الجامعة الاردنية يطعن فيها بقراره المتعلق باعتذار الجامعة الاردنية عن امكانية تلبية طلبه بشأن قبول ابنه في الجامعة ضمن مقاعد ابناء اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
واستندت المحكمة في رد الدعوى الى قرار مجلس التعليم العالي والذي ينص "عدم الموافقة للعاملين في الجامعة الاردنية الذين يقضون اجازة تفرغ علمي في احدى الجامعات الاردنية التقدم بطلبات التحاق ابنائهم بالجامعة التي يقضون اجازة تفرغ علمي فيها واقتصار تقديمهم للطلبات على جامعتهم الاصلية ووفق شروطها الخاصة".
وبحسب قرار المحكمة فان الدكتور عضو هيئة تدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برتبة استاذ مشارك في كلية الهندسة، كان قد منح اجازة تفرغ علمي لمدة سنة للعام الجامعي 2008/2009 عمل خلالها في الجامعة الاردنية، وفي العام 2009 نجح ابنه في امتحان الثانونية العامة بمعدل 4ر96في الفرع العلمي فتقدم والده الدكتور بطلب للجنة تنسيق القبول لمرحلة البكالوريوس للالتحاق بالجامعة الاردنية للعام 2009/2010 في تخصصي الطب او طب الاسنان على اساس ان والده قضى اجازة التفرغ العلمي الجامعي في الجامعة الاردنية، الا انه لم يحصل على قبول من الجامعة.
وبحسب المحكمة فان قرار لجنة تنسيق القبول لمرحلة البكالورويس مستند الى قرار لمجلس التعليم العالي، ومؤكد لقرار سابق غير قابل للطعن بدعوى الالغاء، حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء الاداريان.












































