الطراونة: العقوبات يجرم النواب الذين يخفون جنسياتهم الأخرى

الطراونة: العقوبات يجرم النواب الذين يخفون جنسياتهم الأخرى
الرابط المختصر

- المشربش: سأطلب من النواب الذين يحملون جنسية أخرى بمغادرة القبة

قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطروانة "لعمان نت" أن رئاسة المجلس شفافة بخصوص النواب الذين يحملون جنسية اخرى والذين سقطت عضويتهم بموجب التعدبلات الدستورية في المادة 75 وتفسير المجلس العالي لها

وأضاف الطراونة أن الرئاسة ليست قلقة من هذا الموضوع، رغم أن مشاركة نواب يحملون جنسية أخرى في قرارات المجلس يهدد دستورية الجلسات

وبين الطراونة ان الرئاسة أعلمت بحمل النائبين عماد بني يونس الجنسية الأميركية وقد تنازل عنها في نيسان الماضي وشريف الرواشدة للكندية وباشر إجراءات التنازل، مؤكدا أن النواب في حال حملوا جنسيات أخرى لن يخفوا ذلك وخصوصاً أنه مجرم وفقاً لقانون العقوبات

من جانبه، أكد النائب غازي مشربش "لعمان نت" أنه سيقوم قبل انعقاد جلسة الاربعاء بالطلب من النواب الذين يحملون جنسية دولة أخرى بمغادرة القبة تفاديا لأي شبهة دستورية حول انعقاد الجلسة

وذكر المشربش أن هنالك تداول لأسماء العديد من النواب الذين بحملون جنسية دولة أخرى، مطالبا بوضوح أكبر من قبل رئاسة المجلس والنواب

وتنص المادة 75 من الدستور بعد التعديل على "

1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :

أ- من لم يكن أردنيا، ب-من يحمل جنسية دولة أخرى، ج-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياً، د-من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، هـ ـ من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، و-من كان مجنوناً أو معتوهاً، ز-من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

من جانب آخر، ينتخب النواب رئيس مجلسهم الجديد وأعضاء المكتب الدائم ظهر الاربعاء بعد اجتماع مجلس اﻷعيان الذي سيسبقه خطاب العرش لافتتاح الدورة العادية الثانية

وتعقد الجلسة بتولى الرئاسة أكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً, سنداً لأحكام المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس النواب

وتشهد انتخابات منصب الرئيس منافسة محمومة بين النائبين عبد الكريم الدغمي وعاطف الطراونة خلافاً لسابقاتها التي انتهت بفوز الرئيس بالتزكية أو المنافسة الضعيفة

ويصوت النواب في اقتراع سري على انتخاب منصب الرئيس وعضوية المكتب الدائم سنداً ﻷحكام الدستور و وفق أحكام الفصلين الثالث والرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب