الضمان: 50 مليون دينار إيرادات تأمين التعطل عن العمل عام 2014
بغلت إيرادات واشتراكات تأمين التعطل عن العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ العام الماضي 50 مليون دينار، تم صرف 9 ملايين و300 ألف دينار منها كبدلات تعطل للمؤمن عليهم، وفقاً لأرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبيّن المركز الإعلامي في المؤسسة من خلال بيان له أن عوائد استثمار هذا الحساب وصلت إلى 5 ملايين دينار، مضيفاً أن المبلغ المتبقي وهو 45 مليون دينار تقريبا،ً موجود كرصيد في حسابات المؤمن عليهم المشتركين بهذا الـتأمين، وهم موظفو القطاع الخاص المشتركون بالضمان، بحيث يستفيدون من هذا الحساب أثناء خدمتهم في حال انقطاعهم أو انتهاء خدماتهم من مكان عملهم، أو تصرف لهم دفعة واحدة مع عوائدها الاستثمارية عند تقاعدهم.
وأكّد البيان أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله؛ وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأضاف البيان أن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعدّ مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان، على أن يُخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 16% من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه؛ وذلك للعام الحالي2015.
وأوضح أنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في أحكام قانون الضمان أقل من 180 اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت 180 اشتراكاً فأكثر، ويُحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع، وبنسبة 75% منه للشهر الأول من التعطل، و65% للشهر الثاني، و55% للشهر الثالث، و45% من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع، والخامس، والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل 514 ديناراً شهرياً للعام الحالي.
وتتمثل شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل بأن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن60 سنة بالنسبة للذكر، أو سن 55سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك؛ يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة أيام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
وأضاف البيان أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 1.5% من أجر العامل، بحيث يتحمل صاحب العمل 0.5% منها، ويترتب على العامل 1%، ويطبّق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً، وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وزاد البيان أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعدّ حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب الشيخوخة الوجوبي، أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من أحكام القانون، بحيث يُعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكوّن من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.











































