الضمان الاجتماعي يفسر إقرار القانون المؤقت

الضمان الاجتماعي يفسر إقرار القانون المؤقت
الرابط المختصر

التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء كقانون مؤقت للضمان الاجتماعي، تستهدف الفئات التي يشملهم الضمان، ممن يستطيعون إقرار الزيادات في أجورهم.

كلمات أعادها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في المؤسسة، بالاشتراك مع وزير العمل غازي شبيكات، بعد ظهر اليوم لإيضاح الأسباب الموجبة لقانون الضمان المؤقت، الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

وافتتح الشبيكات المؤتمر بإبداء الأسباب التي دفعت إلى اختيار هذه المواد من بين مواد مشروع القانون، وتمحورت هذا الأسباب على نقطتين، الأولى هي أن تلك المواد ستوقف الاستنزاف المالي الذي تعاني منه المؤسسة، والذي بلغ 20 مليون دينار شهريا.

أما السبب الثاني،الذي طرحه الشبيكات فهو أنها من المواد التي لم يثر حولها خلاف خلال مناقشة المشروع مع مختلف الشرائح في المجتمع الأردني، من نواب ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات.

وأكد الشبيكات أن الحكومة قد اتخذت هذا القرار بناء على صلاحياتها الدستورية، التي تخولها اتخاذ قوانين مؤقتة في بعض الحالات.

وتركزت أسئلة الصحفيين على المسألتين اللتين ثار حولهما جدل كبير في الشارع الأردني منذ بدء الحديث عن القانون، وهما التقاعد المبكر الذي رأى الشبيكات أنه من الأسباب الأساسية في الأزمة التي تمر فيها المؤسسة.

كما أكد الرزاز على الأثر المالي للتقاعد المبكر، إضافة للأثر الكبير على التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يعد سن التقاعد المبكر في الأردن أقل من غيره في مختلف دول العالم.

وكان تحديد سقف الخمسة آلاف كحد أعلى للأجر الخاضع للاقتطاع، هو النقطة الأبرز في أسئلة الحضور، حيث أكد الشبيكات أن بقاء القانون بدون تحديد سقف للأجر هو أمر يتنافى وفلسفة الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى حماية شيخوخة العامل.

وأوضح أن الهدف النهائي من القانون هو وقف استنزاف مؤسسة الضمان، الناجم عن التقاعد المبكر وعدم وجود سقف أعلى للأجور،وليس بسبب استثمارات المؤسسة مشيرا إلى الزيادة التي شهدتها الوحدة الاستثمارية البالغة 14%،كما جاء في رد الشبيكات على أحد الأسئلة.

وشمل القانون المؤقت تعديلات على ثلاث مواد من قانون الضمان الاجتماعي الحالي، هي المادة( 17) والتي عُدلت بحيث تضع سقفا للأجر الخاضع للاقتطاع، بـ500 آلاف دينار

أما المادة الثانية فهي المادة (43 ) وذلك بإلغاء الفقرة هـ منها، والتي تستثني العاملين في القطاع العام والشركات المساهمة العامة، من احتساب الراتب التقاعدي على أساس آخر ستين اشتراك، "مما كان يتيح التحايل لبعض العاملين المتنفذين في هذه القطاعات"، بحسب الشبيكات.

كما عُدلت المادة( 44)، وذلك بإضافة فقرة تنص على أن أحكام هذا القانون لا تسري على المؤمن عليه الذي يتم شموله بأحكام هذا القانون للمرة الأولى بعد تاريخ 6/10/2009

وانتهى الشبيكات إلى أن هذا القانون بمواده وباقي مواد مشروع قانون الضمان، الذي لم تنته مناقشته في مجلس النواب، ستبقى مفتوحة أمام النقاش والحوار مع كل المعنيين إلى حين إقراره.