الضمان الاجتماعي مظلة تحتمي تحتها النساء العاملات
لم يخلُ نظام من الأنظمة أو تشريع من التشريعات المعاصرة من الإشارة إلى الأسرة عموماً وإلى الطفل والمرأة على وجه التحديد، في علامة ربما تكون مقصودة للدلالة على أهمية الأسرة في تعزيز التنمية المجتمعية، بل وفي صنعها كأداة فاعلة في تشكيل متطلبات التنمية وتحفيزها ورسم مساراتها .
مدير دائرة العلاقات العامة في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بين الحقوق التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة وذلك من منطلق تشريع الضمان الاجتماعي في الأردن، مهتماً بالمرأة والأسرة والطفل والشباب اهتماماً نابعاً من القوة والمكانة التي تشكلها هذه الفئات في المجتمع، ومؤكداً على الضرورة والحتمية التي تستدعيها ظروف المجتمع وتطلعاته الإصلاحية في مختلف الشؤون والمجالات، بما يحمي هذه الفئات ويحافظ على مكانتها ويعزز دورها في المجتمع، وبخاصة في مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي اقترحته المؤسسة، والذي تضمن العديد من المزايا الإضافية للمرأة والشباب وعالج بعض الاختلالات التي ظهرت عبر مسيرة التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي الحالي.
وعن المرأة في قانون الضمان الاجتماعي أوضح الصبيحي لبرنامج صاحبة القرار، تميز قانون الضمان الاجتماعي بالشمولية من حيث التطبيق على الفئات المجتمعية المختلفة، وأهم ما يمكن الحديث عنه في هذا الجانب أنه لم يميز بين الذكور والإناث كمشتركين في هذا النظام أو متقاعدين أو مستحقين، تمييزاً يمكن أن يصنف بأنه لصالح الرجل مقابل المرأة، لا بل كان هناك نوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة لاعتبارات اجتماعية محضة.
فأحكام قانون الضمان الاجتماعي تطبق على الرجل مثلما تطبق على المرأة، وبالتالي فالمرأة تحظى بالحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان كما الرجل.. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال:
تشترك المرأة في الضمان كما الرجل وتتمتع بتأمينين مهمين:
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة.
حرص المشرع على شمول المرأة في مظلة الضمان الاجتماعي كنوع من الحماية المهمة التي تحتاجها المرأة ولأن من شأن ذلك أن يوفر الاستقرار والأمان ويدفع باتجاه رفع كفاءتها.
كما أتاح القانون للمرأة الأردنية فرصة الاشتراك الاختياري بالضمان، ومنحها فرصة ضم سنوات خدمة سابقة لها، وخاصة في الحالات التي تحتاج فيها إلى مثل هذه السنوات لتمكينها من استحقاق الراتب التقاعدي.
لم ينتقص قانون الضمان من حق المرأة مقارنة بحق الرجل فقد ضمن لها الحصول على حقوقها من رواتب وتعويضات (رواتب بلوغ السن التقاعدية والمبكر والعجز والوفاة ) وخدمات تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة .
وكشف الصبيحي عن تمييز القانون المرأة عن الرجل، مبينا أن في ذلك مراعاة لطبيعة المرأة وانسجاماً مع التوجهات التشريعية الأردنية التي منحت المرأة نوعاً من الخصوصية، ويسّرت سبل حصولها على حقوقها، فقد ميّز قانون الضمان الاجتماعي الأردني المرأة على الرجل في جوانب تحقق هذه الرؤية، ومنها:
أولاً: السن في راتب تقاعد الشيخوخة: العمر المطلوب للمرأة هو إكمال الخامسة والخمسين عاماً (55 سنة ) أما الرجل فحتى يستحق راتب تقاعد الشيخوخة فالمطلوب إكمال سن الستين (60 عاماً.)، أما من
حيث مدة الاشتراك المطلوبة فهي 180 اشتراكاً (15 سنة ) على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً لكلا الجنسين.
ثانياً: مدة الاشتراك للتقاعد المبكر: أعطى قانون الضمان الاجتماعي الساري الحق للمؤمن عليه طلب الحصول على راتب تقاعدي مبكر قبل السن القانونية المحددة لتقاعد الشيخوخة، وهنا ميزّ القانون المرأة على الرجل في مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على هذا الراتب، وهي 180 اشتراكاً فعلياً للمرأة (15 سنة)، بينما المدة المطلوبة من الرجل هي 216 اشتراكاً ( 18 سنة).. وبالنسبة للسن المطلوبة لاستحقاق راتب المبكر فهي موحدة لكليهما ومحددة بإكمال سن الخامسة والأربعين.
ثالثاً: نسبة الحسم من الراتب المبكر: وهنا أيضاً ميّز القانون المرأة على الرجل قياساً مع السن المطلوبة لاستحقاق هذا الراتب باعتبارها أقل من السن المطلوبة بالنسبة للرجل، فكانت نسبة الحسم من الراتب أقل وهي: 10% حسم من الراتب إذا كان سن المشتركة بين 45 – 50 عاماً، و5% حسم إ ذا كان عمرها بين 51 – 54.. ولا حسم من الراتب إذا تجاوزت سن 54 عاما، بينما بالنسبة للرجل فيبدأ الحسم بنسبة 18% من الراتب عند إكمال سن 45.
رابعاً: تعويضات الدفعة الواحدة: التطبيق يجيز للمرأة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة في حالات اجتماعية معينة زيادة على الحالات الأخرى التي يتساوى فيها الجميع، ومن ذلك:
حالات الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج، وتركها العمل للتفرغ لشؤون المنزل، ففي هذه الحالات يجوز للمرأة أن تطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعي، مع أن المؤسسة لا تشجع قط على لجوء المرأة للتعويض،لأن هدفها هو أن تحفز على الاستمرار في العمل والبقاء تحت مظلة الحماية الاجتماعية وصولاً إلى الحصول على الراتب التقاعدي الذي يوفر الحياة الكريمة للمرأة).
وقال الصبيحي
إذا بلغت سن (45) وتركت العمل.
حالات أخرى مثل الرجل، مثل(الشمول بقوانين التقاعد، الحصول على جنسية أخرى، الوفاة، العجز، إكمال السن خارج الخدمة أو داخلها دون استكمال المدة الموجبة للحصول على الراتب التقاعدي)..
خامساً: جواز الجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان وحصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، وكذلك فإنها ترث ثلاثة أرباع راتب زوجها المتوفى في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها.
سادساً: هناك حصانة للأموال المستحقة من الضمان (رواتب تقاعدية وتعويضات) فلا يجوز الحجز على هذه الأموال والرواتب التقاعدية والتعويضات إلا لحق النفقة للزوجة ودين المؤسسة وبما لا يتعدى الربع.
سابعاً: أجاز القانون للمرأة الاستمرار بالشمول بالضمان بعد بلوغها السن القانونية (55 سنة) وحتى سن الستين وذلك لاستكمال شروط الحصول على الراتب التقاعدي.
ثامناً: التوريث: فيما يتعلق بتوريث المرأة لراتبها التقاعدي هناك انطباع لدى الكثيرين بأن قانون الضمان لم يعط المرأة هذا الحق أو أنه ينتقص من حقها في هذا الجانب، وهو اعتقاد مع الأسف غير صحيح، ولتوضيح ذلك نشير إلى الآتي:
تستطيع المرأة توريث كامل راتبها التقاعدي سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو توفيت وهي مشتركة في الضمان كما الرجل. وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق تستطيع توريثهم بمن فيهم زوجها ( فقط يشترط في حالة توريث الزوج أن يكون عاجزاً عجزاً كاملاً ولا يعمل)
أما الأبناء والبنات والأخوات والوالدين فيستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس شروط راتب تقاعد الوفاة للرجل..
الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كونه يعمل أو لعدم عجزه.
توريث المرأة لوالديها: بالنسبة للوالد لا يوجد شروط على الاستحقاق، أما بالنسبة للوالدة: فيشترط أن لا تكون متزوجة من غير والد المرأة المتوفاة.
الابنة: تستحق نصيبها بغض النظر عن العمر، ما دامت غير متزوجة، ولا تعمل بأجر يزيد عن نصيبها.
الابن: حتى سن الثامنة عشرة، ويستمر حتى إكمال 26 إذا كان طالباً ولحين حصوله على الشهادة الجامعية الأولى أيهما أسبق.
الإخوة: تنطبق عليهم شروط شروط الأبناء.











































