الشريف يبرر رفع أسعار المحروقات ويرد على تقرير الوطني لحقوق الإنسان

الشريف يبرر رفع أسعار المحروقات ويرد على تقرير الوطني لحقوق الإنسان
الرابط المختصر

أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف أن مبررات ارتفاع أسعار المشتقات بالتسعيرة الأخيرة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المشتقات العالمية انخفاضا كانت بسبب ارتفاع معدلات أسعار هذه المشتقات في ذلك الشهر ولمدة 30 يوما لافتا إلى أنه لوحظ انخفاض طفيف في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من فترة الرصد 

وبين الشريف في مؤتمره الصحفي مساء الأربعاء، آلية تحديد أسعار المحروقات محليا، مشيرا إلى أنه يتم تحديدها بعد إضافة كافة التكاليف التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية وصولا إلى المستهلك وتشمل كلفة النقل البحري إلى العقبة والتأمين والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي ورسوم مؤسسة الموانئ وكلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة في العقبة وأجور النقل من مرافق شركة المصفاة في العقبة الى خزانات شركة المصفاة في الزرقاء إضافة إلى كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصافاة في الزرقاء وأجور النقل من موقع المصفاة إلى المستهلكين والعمولة الممنوحة إلى أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز والفواقد الناجمة عن التوزيع والرسوم والضرائب وفقا للتشريعات النافذة. 

ويأتي رد الوزير بعد ما شهده الشارع الأردني من استهجان شعبي لرفع أسعار المحروقات في التعديل الأخير للأسعار، رغم انخفاضها في الأسواق العالمية.
 

الرد على تقرير الوطني لحقوق الإنسان: 

أسهب الوزير الشريف في تناول تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي رصد في تقريره الأخير مخالفات الضابطة العدلية من خلال استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم من خلال التنسيب والإيعاز للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ امن المجتمع، وذلك من خلال طلبات الإعادة دون مراعاة عودتهم إلى سلوكهم السوي.

وأوضح الشريف أن الحكومة لاحظت أن التقرير لم يقف عند ذكر السلبيات وإنما تجاوز ذلك إلى الإشادة بالكثير من الإيجابيات والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان مثل سياسة تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والتي شهدت تحسناً ملحوظا في العام 2009 ووقف تنفيذ حكم الإعدام بحق العديد من الأشخاص المحكومين بهذه العقوبة منذ عام2006 واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجنايات الواقعة على الدستور، كما تم تقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام وحصرها بالجرائم بالغة الخطورة.

 

أشار الشريف إلى اقرار القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي يتضمن إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى كل حكمة بداية ومحكمة استئناف وأن تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المتخصصة بالنظر في قضايا أمن الدولة إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص لها

وبين أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير ستؤخذ على محمل الجد وستعمل اللجنة على دراستها بجدية ووضعها موضع التنفيذ وفقا للإمكانيات المتاحة كما ستقوم الحكومة بدراسة جميع التوصيات التي خرج بها التقرير وإحالتها إلى الجهات الرسمية حسب اختصاصها بغية أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار والتأكيد على جدية الأخذ بها حيث ستقوم اللجنة بإعداد رد رسمي ومفصل حول توصيات المركز في الفترة المقبلة وبأسرع وقت ممكن

وأكد أن قانون منع الجرائم رقم7 لعام1954 ينطلق من كونه قانون وقائي وحمائي ولا يهدف إلى الحد من الحريات الشخصية، وإنما يهدف الى منع الجرائم التي تخل بأمن الجماعة، وخاصة جرائم القتل والشرف والسرقات قبل وقوعها، وهو أيضا يعمل على صيانة امن المجتمع وذلك بأن يقوم الحاكم الإداري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات

وأضاف أن التوقيف الإداري في اطار هذا القانون يأتي ضمن ضوابط محددة حيث يقتصر تطبيق قانون منع الجرائم على حالات محدده من الاشخاص الخارجين على القانون والخطرين جدا، ومكرري الإجرام الذين يمتهنون الإجرام والإعتداء على المواطنين والممتلكات واستخدام الأدوات الحادة وأحياناً الأسلحة النارية، ويقومون بترويع المواطنين، وفرض الأتوات والخاوات وابتزازهم، وبالتالي فان هذه الفئات يتم توديعهم إلى الحكام الإداريين للاحتفاظ بهم بموجب قانون منع الجرائم حفاظاً على أمن وحياة الآخرين، وتكون ضمن مدد مؤقتة لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوكهم وعدم الاعتداء على المواطنين مستقبلاً، والتأكد من عدم عودتهم للإجرام لتحقيق غايات الردع العام والخاص بعد أن تتوفر قناعة لدى الحاكم الإداري بضرورة اتخاذ هذا الإجراء لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم

وقال إن بعض المخالفات القانونية التي حدثت وتحدث من بعض الحكام الاداريين أثناء تطبيق قانون منع الجرائم هي مخالفات فردية وقليلة بالنسبة لاجمالي احصائيات عدد الجرائم التي تعامل معها، وتقوم الوزارة بمتابعتها ومعالجتها وفق الأصول القانونية للحد منها قدر الامكان، فهي تعمل وبشكل مستمر على عقد الدورات والورش التدريبية والتثقيفية للحكام الاداريين في مجال التطبيق الأمثل للقانون واحترام حقوق الانسان وفق المعايير الدولية

وبخصوص ما جاء بالتقرير من أن عام2009 قد شهد ارتفاعاً في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بالمقارنة مع عام2008 أوضح الدكتور الشريف انه بالرجوع إلى احصائيات شكاوى اساءة المعاملة على اختلاف صورها والتي وردت الى مكتب المظالم وحقوق الانسان تبين ان هناك انخفاضاً في اعدادها ولم يثبت من خلال التحقيقات التي اجريت من قبل مكتب المظالم وحقوق الانسان أو من خلال المدعين العامين أو محكمة الشرطة ارتكاب اية جريمة تعذيب خلال عام2009

وأضاف انه ثبت ارتكاب بعض القضايا من قبيل الايذاء واساءة المعاملة وبلغ عددها6 شكاوى، وجنايتي الضرب المفضي للموت ما زالتا قيد النظر أمام محكمة الشرطة، ويقوم المركز الوطني لحقوق الانسان في حال تلقي أية شكوى أو ادعاء بادخالها ضمن الاحصائيات السنوية وفي حال تلقي هذه الشكاوى تقوم مديرية الامن العام بالتحقق منها حسب الاصول القانونية

وثبت صحة6 شكاوى فقط منها، وتعمل مديرية الأمن العام على تدريب وتوعية مرتباتها على مكافحة وتجريم أيّة إساءات قد تُرتكب بحق المواطنين وتعزيز حقوق الانسان لديهم وتطوير سياسات التأهيل والتدريب والتجنيد وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والإشراف واتخاذ ما يلزم من اجراءات في سبيل مكافحة مثل هذه الانتهاكات ومنعها

وبخصوص عدم محاكمة أي شخص خلال عام2009 بموجب المادة208 معدلة من قانون العقوبات وان هناك افلاتاً من العقاب نفى الدكتور الشريف ثبوت ارتكاب جرم التعذيب من خلال القضايا التي تم التحقيق بها وفي حال ثبوت ذلك فلن يتم التهاون باسناد جرم التعذيب على من يثبت قيامه بذلك ولا يمكن بأي حال من الاحوال إفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب لافتا الى ان باب تقديم الشكاوى مفتوح للجميع واليات التظلم كثيرة ومفعلة سواء من داخل جهاز الامن العام أو من خارجه وآليات المساءلة القانونية مفعلة لدى أجهزة الرقابة والملاحقة الجزائية الداخلية

وفيما يتعلق بعدم إتباع أي من معايير التصنيف التي كفلتها المعايير الدولية والوطنية عند الاحتفاظ بالمشتكى عليهم او المشتبه بهم داخل اماكن الاحتجاز المؤقتة أكد الدكتور الشريف إن فترة الاحتفاظ داخل النظارات كما هو معروف هي24 ساعة وهي فترة قصيرة جداً وبالتالي فانه من الصعوبة بمكان اتباع نظام تصنيف ثابت في جميع المديريات والمراكز الامنية والادارات المعنية، لافتا الى انه وعلى الواقع العملي يتم فصل الموقوفين الذين يشتركون بنفس القضية عن بعضهم البعض ويتم فصل الاشخاص الخطرين عن غيرهم ويعتمد ذلك على على أعداد غرف الحجز المؤقت وطبيعة تلك القضايا والعمل جاري على إعادة تأهيل بعض أماكن الاحتجاز التي لا يمكن تطبيق التصنيف فيها، أما معظم هذه المراكز فهي صالحة لذلك ويطبق فيها التصنيف المطلوب، وهناك خطط لإعادة تأهيل وتطوير هذه الأماكن حسب الإمكانيات المتاحة

وأضاف أن فترة الصلاحية الممنوحة لرجال الضابطة العدلية داخل المراكز الامنية كما تم الاشارة اليه هي24 ساعة وبالتالي فإن مشكلة الاكتظاظ (اماكن الاحتجاز المؤقتة) وإن وجدت فهي استثنائية ومحدودة جداً ولفترة بسيطة لا تتجاوز المدة القانونية المسموحة بحكم القانون الا انه وبالرغم من هذه المشكلة فانها لا تؤثرعلى الخدمات التي تقدمها المراكز الامنية للاشخاص المحتجزين من حيث وجبة الطعام او الفراش والاغطية والتهوية حيث يتم تأمين ذلك حسب عدد الموقوفين بغض النظرعن عددهم ويتم صرف وجبة الطعام والفراش والاغطية مهما وصل اليه عدد الموقوفين وحالات الاكتظاظ هي استثنائية أما على وجه العموم فلا يوجد اكتظاظ في هذه الاماكن والعمل جار على حل مشكلة الاكتظاظ بتطوير واعادة تأهيل وتوسعة هذه الأماكن وتهيأتها بشكل جيد

أما بخصوص القيد الأمني الذي يرى المركز انه يمثل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي، فتشير الحكومة إلى أن القيد الأمني ما هو إلا وسيلة أرشفة خاصة بجهاز الأمن العام بهدف معرفة سجله الإجرامي والمعلومات الشخصية الأخرى والحصول على هذه المعلومات مقيّدة ومحصورة بمرتبات مختصة ومدربة ولا يمكن افشاء مثل هذه المعلومات، كما أن هذه القيود لا تؤثرعلى ذلك الشخص أو على مركزه القانوني أو على طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية ذلك أن الجهة المختصة بمنح شهادة عدم المحكومية من عدمها هو رئيس محكمة البداية حسب الاختصاص المكاني وليس جهاز الامن العام، وهناك توجه لدى وزارة العدل بإنشاء سجل عدلي خاص بها.
 

وفيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين قال الدكتور الشريف إنه قد تم تعديل قانون المطبوعات والنشر بحيث تضمن التعديل النص على إنشاء غرفة جزائية متخصصة لدى محاكم البداية والاستئناف تختص بنظر قضايا المطبوعات والنشر، كما أنيط بالغرفة القضائية المتخصصة لدى محكمة بداية عمان دون سواها صلاحية النظر في جرائم المطبوعات والنشر الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر مما يعد خطوة ايجابية في عمل الغرف القضائية المتخصصة

وأشار الدكتور الشريف إلى أن القانون المعدل لقانون العقوبات الذي صدر اخيرا نص على عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس في عدد من الجرائم المتعلقة بعمل الصحفيين

تقرير منظمة العفو الدولية:

وحول رد الحكومة على ملاحظات منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان، أشار الشريف إلى أن التقرير السنوي لعام2010 والذي صدر أخيراً عن المنظمة تضمن بعض الانتقادات المبنية على معلومات غير دقيقة، كما أنه لم يتوخى ايراد الحقائق كاملة ولم يواكب جملة التطورات والانجازات التي حدثت خلال الفترة الاخيرة 

وأضاف ان الحكومة اتخذت اخيرا عدداً من الاجراءات لتعزيز مكافحة التعذيب وتفعيل المساءلة القانونية وعدم التهاون مع اية تجاوزات قد ترتكب من قبل بعض افراد اجهزة انفاذ القانون وكحالات معزولة، ومن جملة هذه الاجراءات اقرار بعض التعديلات التشريعية والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتحسين اوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل والتركيز على تدريب رجال الامن العام

وتشير الاحصائيات الواردة من مديرية الامن العام حول شكاوى التعذيب واساءة المعاملة الى انخفاض اعداد هذه الشكاوى خلال عام2009 مقارنة بالاعوام السابقة

واعاد التأكيد على ان المحاكم الخاصة ومنها محكمة امن الدولة تستند في شرعيتها الى الدستور الاردني، وللاخيرة صلاحيات محصورة في عدد محدود من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحماية النظام العام، كما ان قرارات المحاكم الخاصة تخضع للطعن امام محكمة التمييز التي لها صفتا محكمة الموضوع ومحكمة القانون، وكذلك تخضع لبطلان المحاكمة اذا ثبت مخالفتها في اية مرحلة من مراحلها لقانون اصول المحاكمات الجزائية وفي ذلك ضمان وتأكيد لحقوق الانسان

وبخصوص قانون الجمعيات لعام2009 قال الدكتور الشريف انه تم اقراره بعد ادخال عدد من التعديلات عليه بهدف تبسيط اجراءات تسجيل الجمعيات وخفض الحد الادنى لعدد الاشخاص الراغبين بتأسيس الجمعية، بالاضافة الى توحيد مرجعية التسجيل، كما شملت التعديلات في القانون المذكور مسألة حصول الجمعيات على تمويل خارجي، حيث تم حصر ذلك بموافقة الوزير المختص وذلك بدلاً من موافقة مجلس الوزراء، والغاية من ذلك هو التثبت من شرعية مصدر التمويل وانفاقه على الغاية المرجوة منه

وفيما يتعلق بالعاملات في المنازل فقد تم إقرار القانون المعدل لقانون العمل رقم48 لسنة2008 والذي تضمن جملة من التعديلات من اهمها النص على عقوبة للإعتداء الجنسي والضرب إذا قام صاحب العمل أو من يمثله بممارسته على العمال وبأي شكل من الأشكال، كما صدر نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90 لسنة 2009 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (4989) تاريخ1/10/2009، وذلك لتنظيم حقوق وواجبات ومسؤوليات العامل وصاحب العمل وكذلك إجراءات التفتيش للتحقق من مدى التزام أصحاب المنازل بتلك الحقوق، كذلك فإنه يحق للعاملات في المنازل تقديم الشكاوى العمالية سواء بمراجعة وزارة العمل لتقديم الشكاوى أو من خلال الإتصال بالخط الساخن وهو خط هاتفي مجاني للشكاوى العمالية، حيث يستقبل شكاوى العمال باللغات العربية والبنغالية والهندية والسريلانكية والاندونيسية والصينية والفلبينية، ويقوم مفتشو العمل بالتحقق من هذه الشكاوى والعمل على حلها

وبخصوص تواجد العراقيين على اراضي المملكة قال الدكتور الشريف ان الحكومة سمحت لأبناء العراقيين بالدراسة في المدارس الحكومية والحصول على الخدمات الصحية في جميع المرافق الصحية العامة وذلك على الرغم من محدودية الامكانيات وشح الموارد، كما قامت الحكومة بإصدار تعليمات جديدة لدخول واقامة المواطنين العراقيين بحيث تسهل عليهم اجراءات الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الاقامة

اما فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان عن اوضاع تشغيل العمالة الاردنية والوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة فاكد الدكتور الشريف ان وزارة العمل تقوم بمتابعة اوضاع العمال الوافدين في المناطق الصناعية، كما تقوم بنقلهم عند الضرورة داخل مناطق التجمعات الصناعية، ويتم تنفيذ زيارات ارشادية وتوعوية لهؤلاء العمال من اجل تثقيفهم وتعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها بموجب قانون العمل الاردني

وأضاف ان وزارة العمل قامت بزيادة وتعزيز أعداد المفتشين في مكاتب العمل الواقعة في المناطق الصناعية، حيث بلغ عدد المفتشين في بداية عام2010 (27) مفتشاً ومفتشة من اصل137 مفتشاً يغطون كامل المملكة، ويتم اجراء حملات تفتيشية مكثفة وفي بعض الاحيان ليلية على هذه المناطق تتضمن التركيز على المسائل المتعلقة بدفع الاجر والعمل الاضافي واستخدام العمالة الوافدة، كذلك يتم تدريب مفتشي العمل المختصين بالمناطق الصناعية المؤهلة في مجالات جديدة تغطي مكافحة عمالة الاطفال والاتجار بالبشر

وقال الدكتور الشريف ان وزارة العمل قامت بتفعيل خدمات الخط الساخن والذي يتلقى شكاوى العمال الوافدين بخمس لغات وعلى مدار الساعة، كما تم انشاء صندوق الدعم القانوني والانساني للعمال، والذي يتم من خلاله دفع بعض الحقوق للعمال في المناطق الصناعية في حال تخلف اصحاب العمل عن ذلك بسبب تعثر اوضاعهم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك