الداخلية تنسب بإلغاء اشتراط موافقة الحاكم الإداري على المسيرات والاجتماعات

الداخلية تنسب بإلغاء اشتراط موافقة الحاكم الإداري على المسيرات والاجتماعات
الرابط المختصر

نسب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م.سعد هايل السرور لمجلس الوزراء بتعديل قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2008 وذلك للسير به وفق الإجراءات الدستورية المتبعة .

وأوضح السرور "أن التعديل الرئيس على مواد القانون يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الإداري لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، ويستعاض عن ذلك بإشعار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة على أن يتضمن الطلب أسماء المنظمين للاجتماع أو المسيرة، شريطة تقيد المنظمين والمشاركين في الاجتماع أو المسيرة بالأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وسيتحمل المتسببون بالإخلال بالنظام أو الأمن العام المسؤولية الجزائية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه من المتوقع بعد إقرار التعديل من مجلس الوزراء تحويله إلى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان لإقراره حسب ما يراه أعضاء المجلسين .

وينص القانون النافذ في مادته الرابعة، على أن يقدم طلب عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان واربعين ساعة على الأقل، فيما تنص المادة الخامسة على أن "على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على الطلب أو رفضه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه إليه، ولمقدم الطلب مراجعة الحاكم الإداري لتبلغ القرار الصادر بشأن طلبه، وفي حال عدم إصدار أي قرار برفض الطلب يعتبر عقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة موافقا عليه حكماً .

أما المادة السابعة من القانون فتنص على أن "للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة إذا رأى أن مجريات أي منهما قد تؤدي إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات
العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة

أضف تعليقك