الخدمة المدنية يتشدد بضوابط منح الحوافز والزيادات

الرابط المختصر

قال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان رئيس الوزراء اصدر تعميما على الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بناءً على توصية رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد فيه التقيد التام بالضوابط والاسس المبينة عند منح الزيادات والحوافز الواردة في المادة(30/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007م والتي كان مجلس الخدمة المدنية اقرها في وقت سابق

لافتا الناصر ان لا تزيد نسبة الموظفين الممنوحة لهم المكافات و /أو الزيادات السنوية بأي حال من الاحوال على (2%) سنوياً من مجموع عدد موظفي الدائرة في كل فئة. وان يكون الاختراع او المؤلف او البحث او الدراسة او الخدمة المتميزة او العمل الابداعي او الانجاز, وضع موضع التطبيق لمدة لا تقل عن سنة, وتبين من خلال ذلك انه حقق فائدة للجهة التي يعمل فيها الموظف او للمجتمع او ترتب عليه وفراً في النفقات العامة.

وقال اذا كانت طبيعة عمل الموظف اعداد البحوث والدراسات كجزء من مهامه الوظيفية, فان شروط التميز والاستثنائية والابداع يجب ان تتوفر لمنحه هذه الحوافز. وان لا يتم منح الموظف المكافات و/أو الزيادات السنوية لمرة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على منحه هذا الحافز.

واكد الناصر ان الهدف من ذلك هو المحافظة على القيمة المعنوية و مصداقية الحوافز المقررة في نظام الخدمة المدنية, الى جانب ضبط عملية منحها وعدم التوسع فيها بغير الالتزام بشروط استحقاقها.مشيرا ان عدم الالتزام سيترتب عليه تكلفة مالية اضافية تنعكس على زيادة العبء المالي على الموازنة العامة للدولة, نتيجة التعامل مع مضمون هذه المادة خلافاً للغايات المقصوده فيها, وبالوقت نفسه الاستمرار بتحفيز الموظفين المبدعين والمتميزين بمنحهم الزيادات والحوافز المقررة.

أضف تعليقك