الحكومة تنشر قرارات رفع الأسعار بالجريدة الرسمية

الحكومة تنشر قرارات رفع الأسعار بالجريدة الرسمية
الرابط المختصر

زيادة السجائر من 5 إلى 10 قروش على العلبة

 

400 دينار رسوم تصاريح العمالة الوافدة

 

ضريبة خاصة 26% على خدمة اشتراك الهاتف المتنقل

 

ضريبة خاصة 10% على المشروبات الغازية

 

 

دخلت مجموعة من "إجراءات الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي" التي أقرتها الحكومة مؤخرا، حيز التنفيذ بعد نشرها في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر الأحد.

 

ومجموعة الأنظمة والقرارات التي دخلت حيز التنفيذ هي:

 

 

نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ونظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين ونظام معدل لنظام الضريبة الخاصة.

 

 

وتضمنت قرارا بإجراء تعديلات على التعريفة الجمركية

 

 

قرار صادر بالاستناد لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينارا للعمال الأردنيين

 

 

قرار صادر عن مجلس الوزراء بإلغاء قرارات سابقة متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، وقرارين صادرين بالاستناد لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 .

 

 

وينص النظام المعدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع والسلع المعفاة على استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 50 % من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد على 10 آلاف دينار

 

 

ويستثنى من الحد المنصوص عليه البضائع التي تقل قيمتها عن الف دينار والتي يستوردها شخص طبيعي ليس لديه بطاقة مستورد .

 

 

في حين ينص النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين على أنه يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 400 دينار رسما عن تصريح العمل أو عن تجديده لسنة كاملة او اي جزء من السنة

 

 

 

تعديل بيع أسعار السجائر من خلال وضع ضريبة خاصة تتراوح قيمتها بين 5 إلى 10 قروش تقريبا على العلبة سعة 20 سيجارة.

 

كما يتم استيفاء ضريبة خاصة بواقع 26% على خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع أو المدفوعة مسبقا بدلا من 24% ، ومبلغ 2600 فلس عن كل خط جديد

 

 

ضريبة خاصة بواقع 10% على المشروبات الغازية.

 

 

إجراء تعديلات على التعريفة الجمركية تعديل الرسوم على العديد من السلع ليس من بينها السلع والمواد الغذائية الأساسية التي تعهدت الحكومة بأن أكثر من 70% منها لن يطاله أي رفع للأسعار، مثلما تضمن القرار إعفاء مجموعة من هذه السلع التي كانت تخضع لرسوم بين 10 الى 20 % بحيث أصبحت معفاة بالكامل.

 

 

إلغاء قرارات سابقة متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات الغاء القرار المتضمن تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة تسليح الحديد وخدمات اشتراكات الانترنت الخاصة بالمنازل وخدمات الانترنت الخاصة بالهواتف الثابتة المنزلية من 16 % إلى 8%.

 

 

إلغاء القرار بتخفيض وتوحيد الضريبة على المبيعات على خدمات الانترنت من 16 % إلى نسبة 8%

 

 

إلغاء قرار تخفيض الضريبة على حديد البليت واللفائف المستوردة الى نسبة 8%.

 

 

إلغاء جميع القرارات السابقة التي وافق فيها على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من نسبة 16% إلى 4% ما عدا قرار مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2008 المتضمن منح إعفاءات وتخفيضات ضريبية وجمركية بهدف تشجيع وتحفيز المشغلين على شطب المركبات القديمة واستبدالها بمركبات حديثة، وبرنامج استبدال وتحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة العاملة على الخطوط الرئيسية والداخلية في المملكة.

أضف تعليقك