الحكومة تقر مشروعي المالكين والمستأجرين والأموال غير المنقولة وإحالتهما لاستثنائية النواب

الحكومة تقر مشروعي المالكين والمستأجرين والأموال غير المنقولة وإحالتهما لاستثنائية النواب
الرابط المختصر

p style=text-align: justify; dir=RTLأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة مشروع قانون معدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 و مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوسيتم إدراج مشروعي القانونيين على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي صدرت الإرادة الملكية بعقدها اعتبارا من الأحد المقبل علما بأن مشاريع القوانين الثلاثة الأخرى التي سيناقشها مجلس الأمة موجودة حاليا في مجلس النواب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين جاء بهدف تحقيق مزيد من العدالة عند تحديد مقدار أجر المثل لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 بحيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي ورئيس الغرفة التجارية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما جاء بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر للعقارات المؤجرة سواء لغايات السكن او غيره./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفي حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لضمان التوافق بين واقع السجل العقاري وواقع التعامل بالوكالات من خلال تسجيل الوكالات على صحيفة العقار وتشجيع المتعاملين في سوق العقار على تسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة على السجل العقاري وتنفيذ احكامها خلال 3 اشهر من تاريخ تنظيمها للاستفادة من حسم رسم تسجيل الوكالة من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما جاء مشروع القانون لالزام الوكيل بتسجيل الوكالة غير القابلة للعزل التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع او الزوجين او الاخوة والاخوات او بين الورثة ودفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للعقار مع حصة في حسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار في حال تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنة من تاريخ تنظيمها وذلك لتجنب المشاكل التي قد تنشا نتيجة لعدم التسجيل ولمعرفة التعاملات التي تمت على العقار./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما يطالب تجار بتعديل نص المادتين 5 و 7 من القانون فيما يرونه بصيغته الحاليه بأنه قانون “مجحف”./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوينص قانون المالكين والمستأجرين الجديد على أن “يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 – 8 – 2008./p