الجدل يؤجل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

الرابط المختصر

أجلت اللجنتان المالية والعمالية النيابيتين لانجاز قانون الضمان الاجتماعي 2010 المؤقت مناقشة الجوانب الإدارية للقانون لحين الانتهاء من إقرار المواد الجدلية العالقة وأهمها التقاعد المبكر.

القانون المعمول به لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي حالياً هو القانون المؤقت النافذ من تاريخ 1/5/2010 وهو الذي يخضع للنقاش من اللجنة المشتركة كي يصبح قانوناً توافقياً دائماً رفضت اللجنة التصريح عن معظم تعديلاته حتى إتمام النقاش.

فيما يسري القانون الدائم رقم (19) لسنة 2001 على بعض من استثناهم القانون المؤقت ممن بلغ سن الشيخوخة قبل تاريخ 1/1/2011 وأبقى حسبتهم التقاعدية على قانون 2001 الذي يسمح لمن أكمل 18 عاماً للذكور أو 15 عاماً للإناث بالتقاعد المبكر.

نقاشات اللجنة النيابية أفضت مبدئياً إلى توسيع دائرة من يشملهم قانون 2001 اعتباراً من نفاذ القانون الدائم الجديد، أي أن المستفيد الذي يتم إشتراكات فترة 18 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث ستحسب رواتبهم وفقاً للحسبة التقاعدية في 2001.

واشتمل مشروع القانون على إضافة تأمينات جديدة على المشتركين، كتأمين التعطل والأمومة والتأمين الصحي، كما شملت التعديلات، التأمينات السابقة للشيخوخة وإصابات العمل.

كما قررت اللجنة المشتركة في جلستها أول أمس بحضور ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب العمل وممثلي الضمان الإجتماعي الفقرة (أ) من المادة 64 من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بالتقاعد المبكر إلا أنها لم تفرغ بعد من إتمام النقاش.

ووفقاً لمقرر اللجنة الدكتور نصار القيسي فإنه أصبح على مؤسسة الضمان تخصيص راتب تقاعد مبكر للمؤمن عليه إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن تبلغ اشتراكاته 300 وأن لا يقل عن 45 عاما، أو أن يكون قد أكمل سن الخمسين وان تكون اشتراكاته بلغت 252 اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.

مؤسسة الضمان الإجتماعي حاولت جاهدة وضع ضوابط قانونية للحد من التقاعد المبكر بعد تهافت عدد كبير من المشتركين ضمن السنوات العشر الماضية على التقاعد المبكر كما يشير الناطق الإعلامي بإسم الضمان الإجتماعي موسى صبيحي "فالتقاعد المبكر إستثناء وليس قاعدة".

ويضيف صبيحي أن التقاعد الحقيقي يأتي بعد سن الشيخوخة أي 60عاماً للرجال و55 عاماً للإناث أما أن يتقاعد المؤمن عليهم عند ال45 عاماً فذلك يؤدي إلى إستنزاف صندوق الضمان الإجتماعي الذي يتعين عليه البدء بدفع راتب التقاعد قبل 15 عاماً من موعده.

كما ويخل البدء بصرف رواتب التقاعد المبكر بالعدالة بين المشتركين، حيث تقل فائدة المتقاعد عند سن 60 عاماً ممن تقاعد عند ال45 عاماً.

واستثنى القانون الجديد، فئات عدة، من تطبيقاته بعد 6 /10/ 2009، وكذلك المهن الخطيرة، وشرائح اخرى شملت: من اكمل سن الـ45 حتى نهاية العام الحالي، إضافة الى التدرج في الاستثناء لشمول 5 شرائح جديدة على مدى 5 أعوام، وصولا الى سن الـ45.

ولابد من التوافق على قانون ضمان إجتماعي دائم يحافظ على ديمومة الضمان بحسب صبيحي، وإذا لم يتم إيجاد قانون متوازن ما بين الحقوق والإلتزامات وما بين المزايا والمنافع والإشتراكات لن تدوم مؤسسة الضمان.

عضو اللجنة التحضيرية لحزب العمل والعمال الأردني شرف المجالي يؤكد أن رفع سن التقاعد وعدد الإشتراكات على المؤمنين يؤدي إلى خفض الرواتب التقاعدية "وهناك حاجة لصياغة قانون دائم أفضل من القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010".

بعد إنتهاء اللجنة من مسودة القانون الدائم يعرض تحت قبة البرلمان للتصويت عليه ليصار إلى رفعه لمجلس الأعيان وفي حال إقراره يخرج إلى حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بتأمين إصابات العمل، رفع القانون الجديد نسبة احتساب راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لتصبح 75 % من اجر المصاب بدلا 60 %، وفقاً لقانون 2001، بالإضافة إلى ربط هذا الراتب بالتضخم سنويا.

لا يزال قانون الضمان الإجتماعي خاضعاً لنقاشات مكثفة للوصول إلى توافقات ترضي جميع الأطراف العمالية والنقابية والحكومية ومؤسسة الضمان الإجتماعي حيث تركزت الجلسات الثلاثة الأخيرة للجنة على قانون الضمان الإجتماعي عموماً.

أضف تعليقك