التمييز تنقض قرار امن الدولة بإدانة الجيوسي

الرابط المختصر

نقضت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية للمرة الثانية قرار محكمة امن الدولة الصادر بحق  زعيم تنظيم "كتائب التوحيد "عزمي الجيوسي ومجموعته  والقاضي بادانتهم بتهم حيازة وصناعة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع في قضية محاولة تفجير مبنى المخابرات العامة واغتيال مدعي عام امن الدولة وضرب ايلات عام 2005.

وحسب قرار المحكمة الذي قضى باعتبار كافة اجراءات التحقيق في هذه القضية باطلة بطلانا مطلقا .

ويصدر قرار التمييز للمرة الثانية ببطلان اجراءات التحقيق ، وبموجب قرار المحكمة سيتم احالة القضية الى محكمة امن الدولة  ليتم اعادة محاكنهم من جديد امام  محكمة امن الدولة للسير على هدي ما جاء بقرار النقض من التمييز .

وقال المحامي حاتم الغويري اذا كانت كافة الاجراءات التي قامت بها النيابة باطلة بطلانا مطلقا فان القاعدة الفقهية تنص على ما بين على باطل فهو باطل وعليه نتمنى على محكمة امن الدولة ان تصدر قرارها العادل على ضوء بطلان اجراءات التحقيق وفق القانون .
 
واشار المحامي الغويري الى ان اسباب التمييز التي قدمت في المرة الاولى وهي نفس اسباب التمييز التي قدمت في المرة الثانية التي كانت مبينية على اساس ان مدعي عام امن الدولة نصب نفسه هدفا للمجموعة وقد طالب وكلاء الدفاع من المحكمة انذاك بتنحيته لوجود خصومة شخصية وقدمت مذكرات على هذا الاساس ولكن المحكمة الكريمة لم تاخذ بذلك الطعن بالاضافة الى ان وكلاء الدفاع قد طالبوا بتشكيل لجنة من المختصين محايدة لمعرفة بما اذا كانت المواد المضبوطة والمدعى بضبطها هي قاتلة وسامة كما جاء في تقرير الخبير الوحيد في القضية .
 
واضاف لقد ابلغ الخبير ان الضابطة العدلية الاجهزة الامنية اتلفت المواد المضبوطة بعد اجراء التجربة وذلك قبل صدور قرار من المحكمةباتلافها بحجة عدم استيعابها في المستودعات التابعة للجيش والاجهزة الامنية .

وكانت محكمة امن الدولة  العام خفضت العقوبة عن الجيوسي من الاعدام الى الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة وذلك بعد اعادة محاكمته من قبل المحكمة بهيئة جديدة  وكانت محكمة امن الدولة قد اسقطت عقوبة الاعدام عن الزرقاوي بعد ورود تقرير يفيد بوفاته  .

كما خفضت المحكمة باقي احكام الاعدام الصادرة بحق  كل من  حسين شريف مصطفى الملقب ( ابو شريف ) وعن احمد سمير عبد الفتاح الملقب (وائل) وعن انس سمير الشيخ الملقب (سمرة) سوري الجنسية.
 
وجاء تخفيض الاحكام  بعد تعديل  قانون الاسلحة والذخائر وقانون المفرقعات والمتضمن تعديل العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

ويذكر  ان العقوبة على حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع قد عدلت من الاعدام الى المؤبد بحسب القانون .