التمييز تنقض حكما في قضية من قضايا البورصات

الرابط المختصر

نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة امن الدولة يتعلق بقضية من قضايا البورصات بسبب نطق القرار من هيئة غير الهيئة التي تداولت بالحكم فضلا عن ان القرار جاء خاليا من اسماء القضاة الذين قاموا بتلاوته مما يشكل بحسب قرار محكمة التمييز مخالفة قانونية تتعلق بالنظام العام توجب نقضه.وقررت اعادة اوراق القضية لمحكمة امن الدولة.
وبين قرار محكمة التمييز الذي يعد اول قرار نقض في قضايا البورصات ان نص المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية اوجبت ان يبين في حكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به اضافة الى امور اخرى الا ان القرار خلا من اسماء القضاة الذين قاموا بتلاوته مما يشكل مخالفة قانونية تتعلق بالنظام العام.
وكانت محكمة امن الدولة ادانت احد المشتكى عليهم بقضية من قضايا البورصات بجنحة الاحتيال خلافا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات بدلالة المواد 3 و4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة ثلاث مرات والحكم عليه بالحبس تسع سنوات وتضمينه مئة واثنين وعشرين الف دينار اردني ومئة وستة وسبعين الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار الاردني.
واستند قرار محكمة امن الدولة الى مزاولته نشاطه بالاستثمار في الاسهم العالمية وانه لرغبته في الحصول على المال والثروة ودون النظر لمشروعية الطريقة اقدم على تسجيل مؤسسة لتكنولوجيا المعلومات وبث الدعاية في نشاطه في السوق العالمي مؤكدا لهم انه يحقق ارباحا توزع شهريا بنسب مئوية مرتفعة وانه لا توجد خسارة من خلال الاستثمار معه وبعد ان حصل على مبلغ 53 الفا من سيدة و 93 الفا من اخر و 200 الف دولار امريكي تأخر في تسليمهم نسبة الارباح وبدأ بمماطلتهم فتقدموا بهذه الشكوى.
واحيلت القضية لمحكمة امن الدولة باعتبار القضية من قضايا البورصات والتي احالها رئيس الوزراء لمحكمة امن الدولة واعتبارها من الجرائم الاقتصادية.قرر حينها مدعي عام محكمة امن الدولة تفريد ملف المشتكى عليه من قبل البنوك المقرضة له لعدم ثبوت تعامله في البورصات العالمية والاجنبية وان تعامل شركته كان في الاستثمارات المالية والتجارية.واحيلت القضية لمدعي عام عمان الذي قرر ايضا عدم اختصاصه وبعدها جرى احالتها لمحكمة امن الدولة بعد ان ورد اسم شركته في القائمة التي احالها رئيس الوزراء لمحكمة امن الدولة في قضايا البورصات وقدم للمحاكمة

أضف تعليقك