طالب البرلمان الشبابي الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة خاصة وجهت إلى الديوان الملكي برد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 الذي تم إقرار تعديله في في مجلس الأمة السابع عشر بشقيه، مشيرا إلى ما يمثله من خطورة على شباب الأردن حيث يعفي هذا القانون المتعاطي لأول مرة من العقوبة بشكل كامل.
وعرض البرلمان في الرسالة التعليق الصادر بشأن التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات و المؤثرات العقلية التي تضمنت ملاحظاته القانونية على هذا التعديل، "انطلاقاً من وعيه أن إدمان المخدرات آفة وبيلة تصيب الفرد، وخطراً اجتماعياً واقتصادياً يهدد الإنسانية ، وتسليماً منه بأن انتشارها بصورة غير مشروعة يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع".
وأشار إلى أن مجلس النواب أغفل عند إقراره لهذا التعديل النقاط القانونية والواقعية التالية:
إن هذا التعديل قد ساوى بين متعاطي المخدرات على اختلاف درجات خطورتهم الإجرامية و فيما إذا كانوا ذوي سوابق جنائية أخرى أم لا ، أو كونهم قد مارسوا تعاطي المخدرات عن وعي و إرادة و إدراك كامل بخطورتها أو النتائج المترتبة عليها أم لا.
"وهذا الأمر يخالف صريح الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن و من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية عام 1988، و على وجه الخصوص المادة (3) الفقرة الثانية والتي نصت على أن "يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير في إطار قانونه الداخلي لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971." .
كما تضمن التعديل أنه قد أباح جرم تعاطي المخدرات على اختلاف نوع المادة المخدرة او كميتها مع العلم بأن هناك أنواع من المواد المخدرة لها المفعول الخطير و السام على الجسم و إن تم أخذها لمرة واحدة ، و منها ما هو محرم دوليا ً وفقاً للاتفاقيات و المواثيق الدولية المتعلقة و منها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 و التي تعد الأردن طرفاً فيه .
وتضمن التعديل أن جرم تعاطي المخدرات و بغض النظر عن المكان الذي سيتم فيه الفعل المادي لهذه الجريمة و سواء أكان مكاناً عاماً أو مكان عبادة أو مكان تعليم و هو ما يعد اختراقاً خطيراً لقواعد النظام العام و الآداب العامة التي تسود المجتمع الأردني و نسفاً لكافة المبادئ الأخلاقية و الدينية التي يرتكز عليها المجتمع .
واعتبر التعليق الصادر على التعديل الذي اقره مجلس النواب السابع عشر مخالفة صريحة لنص المادة(3) الفقرة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية التي تنص على ان "تعمل الأطراف على ان تمكّن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة امراً بالغ الخطورة مثل ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية او في مؤسسة تعليمية او في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية او في حوارها المباشر او في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية ."
وطالب البرلمان الشبابي مجلس النواب بإعادة النظر بهذا التعديل و دراسة آثاره من جميع الزوايا و المناحي لتفادي الوقوع في ما لا تُحمد عقباه ، و إنه و استكمالاً لهدفه من هذا التعليق وهو الوصول الى الاصلاح التشريعي المنشود فإن البرلمان الشبابي يتقدّم بصيغة جديدة مقترحة تجمع بين مصلحة متعاطي المخدرات لأول مرة في عدم إيداعه السجن عند توافر شروط محددة ، و بين حق المجتمع في تحريك دعوى الحق العام ضد كل شخص يتعاطى المخدرات بشكل متعمد ينم عن خطورته الإجرامية .
واقترح البرلمان الشبابي على أن "تكون السلطة التقديرية للمحكمة المختصة بإعفاء كل من ضُبط للمرة الأولى متعاطياً للمواد المخدرة و المؤثرات العقلية من العقوبة المقررة وفق هذا القانون إذا رأت بأن ذلك أصلح له ، على ان يتم تحويله في جميع الأحوال للمعالجة في المراكز المتخصصة لإدارة مكافحة المخدرات والإدمان"