البراري: اعفاء الامانة لشركات اجنبية من الرسوم مخالف

الرابط المختصر

أعتبر رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن أي توجه لأمانة عمان الكبرى بإعفاء عدد من الشركات الأجنبية العاملة من رسوم الترخيص والتسجيل لمشاريعها، هو "يخالف القوانين والأنظمة لكن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحيات".وأضاف البراري لراديو البلد أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية على المال العام "بالتالي أي إعفاء لابد أن يكون هناك قوانين وأن أي إعفاء مهما كانت قيمته لا بد أن يكون المرجع فيه هو رئاسة الوزراء".

"إذا كان هناك من توجه جدي من قبل الأمانة، فلا بد أن يخضع القانون للتعديل ويمر بمراحله الدستورية من مجلس النواب والأعيان ورئاسة الوزراء إلى أن تصدر الإرادة الملكية السامية باعتماد التعديلات على القانون"..وفق البراري.

وبحسب التوجه فهناك إعفاء سيشمل أيضا الضرائب المترتبة على الشركات الأجنبية والغاية من التوجه "تشجيع الاستثمار في المملكة" على ما قاله أمين عمان عمر المعاني سابقا.

مديرة الدائرة القانونية في أمانة عمان، إيمان الصرايرة لم تخف وجود تحرك لكنه لم يأخذ خطوات ملموسة، وقالت: "هناك شركات أجنبية تطالب بإعفائها من الضرائب والرسوم المستحقة لتسهيل عملها"، لكنها استدركت بالقول "سيصطدم هذا التوجه بقانون ضريبة الدخل الذي يلزم الأفراد والشركات بدفع الرسوم المترتبة عليه".

وكشفت الصرايرة عن وجود أوراق مقترحة بعثتها أمانة عمان لدى ديوان المحاسبة لأجل دراستها.

ويكفل قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 في مادته الثالثة بـ"الإعفاءات" حيث "يتمتع أي مشروع بالإعفاءات والتسهيلات في أحد القطاعات التالية أو فروعها: الصناعة، قطاع الزراعة ( بدون الإجحاف بأية امتيازات وردت في قوانين أخرى)، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري والسكك الحديدية، أي قطاع آخر أو فروعه.

فيما تمنح المادة التاسعة من قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2005 وفي تعديلها للمادة 13 من القانون الأصلي بتمتع الشخص الطبيعي المقيم في الأردن بالإعفاءات التالية شريطة ان لا تزيد في مجموعها على مبلغ »8000« دينار سنوياً: 1 - مبلغ »5000« دينار إعفاء شخصياً. 2- مبلغ »1000« دينار عن زوجه على ان لا يتكرر ذلك لأي منهما. 3- مبلغ »500« دينار عن كل ولد من أولاده يتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالته. 4- مبلغ »500« دينار عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعاً وبحد أعلى »2500« دينار على ان لا يمنح الإعفاء عن الشخص المعال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد ويشترط لمنح الإعفاء المتعلق بالزوجة والأولاد والوالدين والمعالين لغير الأردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.

لكن المادة الخامسة من نفس القانون تلزم البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة ان تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لأي شخص ما نسبته »5%« من قيمة هذه الفوائد والعمولات والأرباح وتوردها لدائرة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها.