- بدء دوام طلبة المدارس في المملكة، اليوم الأحد، للعام الدراسي 2026/2027، إيذانا بانطلاق عام دراسي جديد
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تعلن عن تخفيضات وعروض على مجموعة من السلع في جميع أسواقها، اعتبارا من السبت وتستمر حتى مساء 5 أيلول المقبل، وبنسب تخفيض تصل إلى 46% لبعض المواد
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط فجر الأحد، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية
- أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول السبت إن "أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تُعدّ عدوا"
- إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري، السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للقوى على طريق معرونة–التل في ريف دمشق
- يكون الطقس الأحد، صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الاعيان يعيد مشروع قانون التقاعد المدني للنواب
رفض مجلس الاعيان تعديل مجلس النواب على مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2013 القاضي بمساواة الوزير بعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي عند التقاعد،لاختلاف طبيعة عمل كل منهما، والقيود التي تفرض على حق الوزير وعضو مجلس الامة في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
وقرر الاعيان في جلسته أمس الخميس برئاسة عبد الرؤوف الروابدة اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب بعد اجراء مجموعة من التعديلات التي وردة من النواب .
وكانت من ابرز التعديلات على مشروع القانون و الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب اعتبار الخدمة الفعلية المدفوع عنها عائدات تقاعدية هي المدة التي تحتسب كخدمة مقبولة لتقاعد عضو مجلس الامة، مخالفا بذلك تعديل مجلس النواب الذي اعتبر المدة المحسوبة لغايات التقاعد لعضو مجلس الامة هي اربعة اعوام بغض النظر عن المدة الفعلية للخدمة.
وادخل مجلس الاعيان تعديلاً يسمح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 ايار 2010 الحصول على تقاعد مدني، ما يسمح لـ 17 عينا ونائبا الحصول على تقاعد مدني.
وكان القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 استثنى 17 عيناً ونائباً في مجلس الامة السادس عشر من الحصول على تقاعد، قبل ان يرفض مجلس الامة في جلسة مشتركة القانون، ويعاد تطبيق قانون التقاعد الأصلي الذي يمنح الاعيان والنواب راتبا تقاعديا، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الامة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
وجرى خلال الجلسة حوار موسع حول منح اعضاء في مجلس الامة الـ 16 تقاعدا بأثر رجعي لعدم جواز سريان القوانين بأثر رجعي وفق أعيان، في حين رأى آخرون جواز سريانه بأثر رجعي طالما أنه لا يتعلق بالقوانين الجزائية، ويتوافق مع المادة 93 من الدستور التي نصت على انه «يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر».
يشار إلى أن عضو مجلس الامة لا يمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها، خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته، بموجب المادة 44 من الدستور.












































