الإفراج عن قاتل لص تسلل لمنزله

الإفراج عن قاتل لص تسلل لمنزله
الرابط المختصر

قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله، استرداد مذكرة توقيف بحق مشتكى عليه "47 عاما"، أطلق النار صوب لص تسلل إلى منزله فجر الأربعاء وأرداه قتيلاً.

 

 

وقال مصدر قضائي إن القرار الجريء بإخلاء سبيل المتهم جاء بعد أن تبين من خلال التحقيقات الأولية والوقائع المتوفرة لدى الإدعاء العام أن المشتكى عليه أقدم على قتل اللص بداعي الدفاع عن نفسه وعرضه وماله، وفقا لما نقلته وكالة بترا.

 

 

ويأتي القرار وفقاً للمادة 114/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمدعي العام استرداد مذكرة التوقيف بحق المشتكى عليه أثناء إجراءات التحقيق في الجنايات والجنح.

 

 

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى المناوب القاضي سليمان الهواوشة، قد أُبلغ فجر اليوم بوجود جريمة قتل في حرم إحدى المنازل الواقعة بمنطقة عبدون.

 

 

وفور تحركه للمكان، تبين أن المقتول هو لص تسلل مسلحاً لمنزل المشتكى عليه بعد كسره للباب الزجاجي المؤدي إلى حديقة المنزل، وبعد سماع أفراد من عائلة المشتكى عليه لأصوات كسر في ساحة المنزل، تحرك المشتكى عليه حاملاً سلاحه على الفور إلى الخارج ليتفاجأ باللص الذي صوب بدوره سلاحاً معبأ بالعتاد ومعداً للإطلاق بوجه المشتكى عليه، إلا أن المشتكى عليه سارع على الفور بإطلاق رصاصة من مسدسه أردت اللص قتيلاً.

 

 

وقرر الهواوشه إيقاف المشتكى عليه، في الأثناء التي لم يتوافر فيها شهود عيان على الواقعة، 15 يوماً على ذمة التحقيق للتدقيق في ظروف القضية وللتأكد من توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه، وحرصاً على حياة المتهم لكون التحقيق في القضية لم يكتمل بعد.

 

 

وبعد الاستماع  لاحقاً لثلاثة شهود عيان في القضية، فقد تبين للمدعي العام انطباق حالة الدفاع الشرعي في وقائعها، الأمر الذي أدى بالنيابة العامة لاتخاذ قرار باسترداد مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه.

 

 

وقال المصدر إن اللص من أصحاب الأسبقيات وبحقه 60 قيداً يتنوع ما بين السلب والسرقة والسطو المسلح وتعاطي المخدرات و الشروع بالقتل .

 

 

وأضاف أن اللص المقتول هو ذات الشخص الذي أطلق النيران تجاه حافلة تابعة لفريق مكافحة التسول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الاثنين الماضي بمنطقة دوار الشرق الأوسط شرق العاصمة عمان.

 

 

يشار إلى أن المادة 342 من قانون العقوبات الأردني تنص على أنه "يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو إرتكاب أي فعل موثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من إعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول ليلاً أو نهاراً إلى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أو أي منهما أو التواجد في ساحته داخل السياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية".

 

 

 

أضف تعليقك