الإفتاء: المسابقات عبر الهاتف الخلوي من القمار المحرم
قال مجلس الإفتاء ان المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية برسائل قصيرة أكثر من قيمة الرسالة العادية ، والتي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية سواء ربح الجائزة أو خسر تكلفة الرسالة هي من القمار المحرم ، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة ، وعده العلماء من كبائر الذنوب ، وذلك في قول الله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذًينَ آمَنُواْ إًنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسًرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رًجْسّ مًّنْ عَمَلً الشَّيْطَانً فَاجْتَنًبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلًحُونَ ، إًنَّمَا يُرًيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقًعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فًي الْخَمْرً وَالْمَيْسًرً وَيَصُدَّكُمْ عَن ذًكْرً اللّهً وَعَنً الصَّلاَةً فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ) المائدة ـ 90 - ,91
واكد في رده على سؤال حول"حكم المسابقات عبر الهاتف الخلوي"ان الشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر ، سواء اقترنت بمسابقة أو بغيرها ، والشريعة حرمت القمار: لأنه سبيل لأكل أموال الناس بالباطل ، وسبيل لاستغلالها فيما ليس فيه نفع للأمة ، أما صور الميسر المعاصرة فهي من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها والله تعالى أعلم.
وكان المجلس تلقى سؤالا جاء فيه "ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي ، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms/mms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية ، ويتم صرف الجائزة لأحد المشاركين فقط ، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟".
كما أجاب مجلس الإفتاء على عدد من الأسئلة حول قضايا شرعية تمس أمورا حيوية ، وتاليا نصها.
عمليات أطفال الأنابيب والإجهاض
سؤال: مريضة عمرها (32) سنة ، لديها ولدان وبنتان ، تم إجراء تجريف لبطانة الرحم (Endometrial Resection) بسبب تكرار النزف ، وهو إجراء يمنع الحمل في العادة ، غير أن هناك احتمال بقاء جزء من بطانة الرحم لم يتم تجريفها ، فإذا حدث علوق للبويضة في هذا الجزء فسينجم عن ذلك مضاعفات كثيرة منها (المشيمة الملتصقة Placenta Accreta) ، فهل يجوز إجراء ربط الأنابيب (Tubal Ligation) للمريضة لمنع الحمل وقاية من المضاعفات المشار إليها؟.
جواب: الأصل الشرعي الذي تقرره أدلة الكتاب والسنة هو حرمة اتخاذ وسائل منع الحمل الدائم التي تؤدي إلى قطع النسل ، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء ، ويقاس عليه كل ما يؤدي إلى منع الإنجاب بالكلية ، أو استئصال الشهوة ، ولو كان بعذر الفقر ، أو عدم الرغبة في الإنجاب.
وإنما يستثنى من حكم التحريم حالات الضرورة ، إذا ثبت لدى الأطباء أن حدوث الحمل لامرأة معينة سيكون خطراً على حياتها ، أو سيؤدي إلى ضرر بالغ على صحتها ، فلا بأس حينئذ - فقط - من إجراء عملية (ربط الأنابيب).
وعليه فإن عملية ربط الأنابيب في الحالة المذكورة جائزة شرعاً: حفاظاً على حياة المرأة من خطر محقق يهدد حياتها في حالة الحمل ، كما قرر ذلك أطباء الاختصاص الثقات.
سؤال: امرأة حملت بواسطة التلقيح الاصطناعي الخارجي (IVF) أو ما يطلق عليه: (أطفال الأنابيب) ، وتبين أنها حامل بسبعة أجنة في الشهر الثالث ، هل يجوز إتلاف بعض الأجنة عن طريق حقن مادة مميتة في قلب الأجنة: سعياً وراء إعطاء الفرصة لباقي الأجنة لاكتمال الحمل وصولاً إلى الولادة الطبيعية؟.
الجواب: إذا كان تعدد الأجنة يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأم ، أو يشكل خطراً على حياتها ، أو يؤدي - في الغالب - إلى إسقاط الأجنة كلها: فلا مانع شرعاً من إسقاط بعضها درءاً لهذه المخاطر. والله تعالى أعلم.
حكم التبرع بالكلى
سؤال: شاءت الأقدار أن أتعرض لمرض الفشل الكلوي ، وأنا الآن أقوم بغسيل الكلى لعدد ثلاث مرات أسبوعياً ، وقد حاولت أن أجد مخرجاً لهذا المرض إلا أنني فشلت ، حيث إنه لدي ولد وحيد وحاول التبرع لي ولكني رفضت: وذلك خوفاً على حياته ، وبعد أن سمع بمشكلتي أحد أصحاب الخير ، أبدى استعداده للتبرع لي بكليته لوجه الله تعالى لإنقاذ حياتي. فما الحكم الشرعي في ذلك؟.
الجواب: بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي: قرر المجلس ما يأتي:.
يرى المجلس التأكيد على قراره السابق رقم 10( ـ )2008 تاريخ 29( ـ 11 ـ 1429هـ) الموافق 21( ـ 11 ـ 2008م) ، والذي ينص على عدم جواز التبرع بالكلى في مثل هذه الحالة: لما تحتمله من المحاذير الشرعية ، إضافة إلى وجود البدائل المتمثلة بعملية غسيل الكلى ، ووجود متبرع من الأقارب ، علماً بأن القانون الأردني يمنع التبرع بالكلى لغير الأقارب أيضاً. والله تعالى أعلم.
منتج غذائي مستخرج من عظام التماسيح
سؤال: ما حكم استعمال منتج كمكمل غذائي مستخرج من عظام التماسيح؟.
جواب: بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي: قرر المجلس ما يأتي:.
يجوز استعمال المنتجات التي تحتوي على مواد مستخرجة من التماسيح سواء من لحمها أو عظمها ، وذلك أخذاً بمذهب المالكية ورواية عن الشافعية والحنابلة الذين يُحلون أكل التماسيح. والله تعالى أعلم.
أعمال المحامين
وحول حكم عمل المحامي في عدد من الصور أجابت الدائرة على الأسئلة التالية:.
سؤال: ما حكم أن يتعاقد المحامي مع المتضررين من الحوادث والمؤمَّن عليهم: بحيث يشتري القضية من صاحبها المتضرر بمبلغ محدد ، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصًّله من شركة التأمين؟.
الجواب: هذه الصورة عبارة عن شراء الدين الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين ، وهو أمر محرم لسببين:.
الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به شركة التأمين ، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" البقرة ـ ,278
الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة: لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين ، وهذا حرام.
سؤال: ما حكم أن يتعاقد المحامي مع المتضررين كما في الصورة الأولى إلاّ أن الأجر يكون بنسبة (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصًّله.
الجواب: يرى المجلس جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة ، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.
سؤال: ما حكم أن يتفق المحامي مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها لسبب أو لآخر؟.
جواب: يرى المجلس جوازها على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة.
وعلى هذا فتصح هذه الشركة ، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما ، وأما لو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء ، والله تعالى أعلم.
حكم العمولة التي يأخذها الطبيب من المراكز الطبية.
سؤال: هل يجوز للطبيب أخذ عمولة من صيدلية أو مختبر أو مركز أشعة مقابل توجيه المرضى لتلك المراكز الطبية؟ وفي حال رفضت هذه المراكز دفع العمولة فإن الطبيب سيقوم بتوجيه مرضاه إلى مراكز أخرى.
جواب: بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي: قرر المجلس ما يأتي:.
إن هذه المعاملة غير جائزة ، ولا تليق بمهنة الطب التي تهدف لخدمة الإنسان: وذلك للاعتبارات التالية:.
أولاً: لأن فيها إيهاماً للمريض أن هذا المختبر أو مركز الأشعة هو الأفضل دون غيره ، وهو حرام لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذًينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادًقًينَ" التوبة ـ ,119
ثانياً: أن فيها أكلاً لأموال الناس بالباطل: لأن الطبيب يأخذ مالاً في غير مقابل ، ويكلف المريض تكاليف زائدة إضافة إلى العلاج والأدوية التي أصبحت مرتفعة جداً ، والله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذًينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بًالْبَاطًلً إًلاَّ أَن تَكُونَ تًجَارَةً عَن تَرَاضْ مًّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إًنَّ اللّهَ كَانَ بًكُمْ رَحًيماً) النساء ـ ,29
وتشتد الحرمة إذا ما قام الطبيب بطلب فحوصات أو صور لا يحتاج إليها المريض. ثالثاً: أنها تفسد ذمة الطبيب وتحوله من كونه طبيباً يرفق بالمريض ويخفف عنه معاناته ، إلى إنسان مادي يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من آلامهم ومعاناتهم.
رابعاً: أن هذا فيه مخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ، ولكن إذا استنصح المريضُ الطبيبَ في مختبر أو مركز أشعة ، فيجب عليه النصح له: لأن النصح أمانة ، وأن يدله على الأفضل بنظره ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة). قلنا: لمن؟ قال: (لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم.
ولذا يجب على الأطباء التورع عن هذه الأعمال ، وأن يقوموا بالنصيحة لمرضاهم ابتغاء الأجر والثواب عند الله سبحانه. والله تعالى أعلم.
ويرأس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ، ونائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل. ويضم في عضويته د. يحيى البطوش ، سماحة الشيخ سعيد الحجاوي ، د.محمد خير العيسى ، القاضي ساري عطية ، د.عبد الرحمن ابداح ، د. محمد عقلة الإبراهيم ، د. عبد الناصر أبو البصل ، د. محمد الخلايلة ، د. محمد الغرايبة ، د. أحمد الحسنات مقرر مجلس الافتاء.