الأمن: حالة موقوفي الحراك حسنة ولم يتعرضوا للتعذيب
أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد هاني محمد ذياب في رداه على ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام بان محامي الدفاع عن بعض الموقوفين على خلفية التهم المسندة إليهم بمشاركتهم بالاعتصامات والمسيرات تقدموا بشكوى لدى مدعي عام جنوب عمان بحق مدير مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ورئيس قسم القضائية بتهمة "حبس الحرية"، مشيرا إلى أن المدعي العام المختص وأحد المحامين تحركوا إلى المركز وجرى دراسة ملف القضية وتبين بأن كافة الإجراءات سليمة وأن محامي الموقوفين تفهم الإجراءات وقانونيتها وأعلن أنه قد تسرع في نشر الخبر عبر المواقع الإلكترونية.
وأوضح ذياب أن كافة الأشخاص الموقوفين على خلفية اشتراكهم بالإعتصامات جرى عرضهم على الأطباء المختصين واحتصلوا على تقارير طبية تشعر بأن حالتهم حسنة وأنهم لم يتعرضوا للضرب أو التعذيب الجسدي والنفسي عند إلقاء القبض عليهم او أثناء سوقهم وإدخالهم للمراكز بل أشادوا بالإجراءات الشرطية وحسن المعاملة باستثناء الموقوف ( ح م س ش ) الذي ادعى أنه تعرض للضرب أثناء إلقاء القبض عليه وجرى عرضه على الطبيب الشرعي واحتصل على تقرير طبي رسمي يشعر بأنه مصاب بأعلى فروة الرأس ولا يوجد كسور أو رضوض وحالته حسنة وتم فتح تحقيق حول إدعاءاته.
وأضاف بأن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تمنع أبدا إرسال أي نزيل إلى الطب الشرعي بناء على كتاب صادر من قبل مصدر توقيفه بل أيضا يتم عرضه مباشرة على طبيب المركز لحظة إدخاله وحسب القوانين المعمول بها في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل،مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم منع أي شخص مخول بزيارة النزلاء وحسب التوقيتات المعمول بها داخل المراكز.
وأشارت إدارة المراكز أن صاحب الصلاحية بالإفراج عن أي نزيل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو القضاء الأردني أو الادعاء العام أو الحكام الإداريين في حال التوقيف الإداري، ويقتصر عمل الإدارة فقط على الاحتفاظ بالنزيل داخل المراكز بموجب مذكرات التوقيف وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والرعاية النفسية والتربوية وتعليمهم المهن الحرفية وان الإدارة لا تملك أبداً صلاحية الإفراج عن أي نزيل ما لم يكن هناك مذكرات إفراج من الجهات المعنية تشعر بذلك.
وأوضح مدير الإدارة أن مذكرات التوقيف التي تصدر بحق المشتكي عليه لأول مره استنادا لأحكام المادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبقى سارية المفعول إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى، فإن كان يمنع المحاكمة أو بأن الفعل يؤلف مخالفة يتوجب على النائب العام أن يأمر بإخلاء سبيل الموقوف عملا بأحكام المواد 130/ ب و 131و 133 / 4 من ذات القــــانون.
أما إن كان قرار النائب العام بالاتهام أو بلزوم المحاكمة فيبقى حكم مذكرة التوقيف قائما وساريا إلى أن تنتهي محاكمته أو يخلى سبيله حسب الأصول استنادا للمادة 134 المذكورة.
من جهته طلب المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام من كافة الزملاء الإعلاميين التحقق من أي رواية قبل نشرها والتأكد من مصدرها والعودة إلى المركز الإعلامي للمزيد من المعلومات والحقائق حول أي قضية أمنية ولن يبخل المركز الاعلامي في الإجابة عن أي استفسار او ملحوظة لكافة الإعلاميين.











































