الأعيان يقرون قانون الأحزاب السياسية

الأعيان يقرون قانون الأحزاب السياسية
الرابط المختصر

اقر مجلس الأعيان عددا من القوانين والتي كان أهمها قانون الأحزاب السياسية، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الانتخابات البلدية، وقانون ديوان المحاسبة.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم وبحضور رئيس المجلس العين زيد الرفاعي ورئيس الوزراء د. معروف البخيت وهيئة الوزارة.

واقر المجلس قانون الأحزاب السياسية بعد ان ثار جدلا ما بين الأعيان فيما يختص بعدد أعضاء الحزب والذي أصبح خمسمائة شخص، إذ ان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اقترح مائتين وخمسين عضو، وجاء قرار مجلس النواب بزيادة العدد إلى خمسمائة عضو، ووافق الأعيان على هذا التعديل، في حين ان العين طاهر المصري عارض ان يكون عدد مؤسسي الحزب خمسمائة شخص وذلك لاستحالة هذا الأمر:"اعتقد ان الاعتماد على 500 شخص لتأسيس حزب يتعارض مع الأسباب الموجبة التي تتحدث عن توسيع المشاركة في الحياة السياسية، وتدعيم الحياة الحزبية، وقانون الأحزاب لعام 1953 أعطى الحق لـ 10 أشخاص منسجمين لتأسيس حزب، وهذا ما فعلته لجنة الأجندة الوطنية، ويمكن ربط وصول عدد الأعضاء المؤسسين إلى خمسمائة مع نظام التمويل المالي للأحزاب".
 
في حين دعم الاتجاه الأخر من الأعيان وجوب وصول عدد المؤسسين إلى خمسمائة شخص، وبينت العين ليلى شرف ان أهمية الحزب يجب ان تكمن في الدور الذي يلعبه على الصعيد العام وحضوره يتقرر بهذا الدور  وليس في العدد ولكن يجب ان يبقى العدد 500 مؤسس:"إذا كان المطلوب في القانون التمثيل النسبي للمحافظات بنسبة 10% فكيف يمكن ان نوزع 250 عضو على المحافظات ويكون له دور فاعل، واعتقد ان 500 عدد مناسب".
 
كما منح هذا القانون كل حزب قائم مدة لا تزيد على سنة لزيادة عدد أعضائه، اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون، ومدة لا تزيد عن 6 شهور للأحزاب المستحدثة والتي لم تستكمل إجراءات الموافقة على التأسيس.
ووافق المجلس على إلغاء حبس الصحافيين والإبقاء على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير وفقا لقانون المطبوعات والنشر الذي أُقر، معللين ذلك ان العقوبات مذكورة في قانون العقوبات والأفضل ان يأتي قانون المطبوعات والنشر نظيفاً من قضية الحبس لما يسئ بهذا القانون ويسئ أيضا لمواد هذا القانون، وان هذا قانون ناظم للحريات العامة وليس مقيدا لها.
ووافق المجلس على قانون البلديات والمعاد من مجلس النواب بعد إصرارهم على قرارهم على المادتين 6 و 42، والتي كانت موضع خلاف فيما بين المجلسين، وتم الموافقة على قانون مؤسسة المدن الصناعية، والذي أُعيد إلى اللجنة القانونية لإعادة النظر فيه، إذ تم تعديل المادة السابعة بأن تبقى عضوية مندوبي بنك الإنماء الصناعي وبنك الإسكان قائمة طالما استمرت مساهمة كل من البنكين بما لا يقل عن 5%.
 
كما اقر المجلس القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، بعدما أثارت الفقرة (هـ) من المادة الثالثة جدلا ما بين الأعيان والتي تنص على:"التثبت من ان القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديون تتم وفقا للتشريعات النافذة"، وبحسب فهم العين المصري لهذه الفقرة فهذا يعني إمكانية وجود رقابة مسبقة على القرارات والإجراءات، ولكن بعد جدال عليها حسم رئيس المجلس الرفاعي الأمر بأن توضح مسألة "التثبت" بأن تكون الرقابة على القرارات والإجراءات لاحقة، كما يخضع هذا القانون الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 بالمائة فأكثر من أسهمها إلى رقابة ديوان المحاسبة.
 
 
هذا واقر المجلس بعض القوانين كما وردت من مجلس النواب وهي: القانون المؤقت لسنة 2003 والمعدل لقانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وقانون هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي لسنة 2006، وقانون معدل لقانون مؤسسة الموانئ، وقانون الصندوق الهاشمي لأعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لسنة 2007، وقانون معدل لقانون العقوبات.
 
ووافق على مشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية والتي اقر فيها زيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين البالغة والتي ستبلغ78 مليون دينار اعتبارا من تاريخ تطبيقها في بداية شهر نيسان المقبل.

أضف تعليقك