الأعيان يؤدون القسم الدستوري

الرابط المختصر

عقد مجلس الأعيان، الذي أعيد تشكيله الخميس الماضي برئاسة طاهر المصري، اليوم اجتماعا (غير رسمي) خارج القبة، لأداء القسم الدستوري.

وتنص المادة (80) من الدستور أنه "على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله، أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".

ويعود سبب عقد اجتماع الأعيان خارج القبة لتعذر عقده تحت القبة دستوريا، إذ إن الدستور يؤكد في المادة (66) منه على أنه "إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات الأعيان".

وشكل مجلس الأعيان الجديد الخميس الماضي بإرادة ملكية برئاسة طاهر المصري، وبلغ عدد أعضائه 55 عينا، وذلك وفقا للمادة الدستورية التي تقول إن عدد أعضاء مجلس الأعيان، بمن فيهم الرئيس لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

ومدة رئاسة المجلس سنتين، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 أعوام، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.

ويتطلب عقد جلسات الأعيان حضور ثلثي أعضاء المجلس، وتبقى الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها، ولم يسجل أن تعذر عقد الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب.

ويتخذ مجلس الأعيان قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

ويتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه، بحيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين، ويتولى النائب الأول صلاحيات ومهام رئيس مجلس الأعيان في حالة غيابه، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والمهام في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول.

أما المساعدان فيقومان بمساعدة رئيس مجلس الأعيان في إدارة الجلسات، وجمع الأصوات وفرزها، والتأكد من نتيجة التصويت بإشراف الرئيس، وتحرير محاضر جلسات مجلس الأعيان السرية، وتوقيعها، وقراءة ما يطلب إليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق.

ويبلغ عدد لجان المجلس الدائمة سبع لجان للشؤون: القانونيـة، المالية والاقتصادية، الخارجيـة، التربوية والتعليمية والثقافية، البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية، الإدارية، الزراعـة والمياه، وينتخب المجلس أعضاء كل لجنة من اللجان السابقة لمدة سنتين.

وتجتمـع كل لجنة بدعوة من الرئيس، لتنتخب من بين أعضائها مقرراً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها، وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها، ودعوة أعضائها للاجتماع، ويجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع أي لجنة، ولمجلس الأعيان أن يشكل لجانا مؤقتة، يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها.