الأشغال الشاقة لمصريين وابن عمهما بتهمة الشروع بالقتل
أيدت محكمة التمييز حكما يقضي بحبس شقيقين مصريي الجنسية سبع سنوات ونصف وحبس ابن عمهما خمس سنوات لإقدامهم على محاولة قتل شاب بعد أن أقدم أحد الأشقاء على طعن المجني عليه بواسطة أداة حادة "موس" فيما قام ابن عمهما بضرب المجني عليه بعصا كانت بحوزته.
وكانت النيابة العامة أحالت الشقيقين وابن عمهم لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الكبرى بجرم الشروع بالقتل العمد وحمل وحيازة أداة حادة لقيام المتهمين بالإمساك بالمجني عليه إثر خلافات نشبت مسبقا بينهم حيث قام أحدهم بالإمساك به من رقبته بهدف تثبيته ليتمكن شقيقه من طعنه فيما قام ابن عمهما بضربه بعصا ما أدى إلى استئصال الكلية اليمنى وإصابة القولون مما شكل خطورة على حياته حيث أجريت له العمليات اللازمة.
وبين قرار المحكمة أن نية المتهمين لم تكن مبيتة ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على أن القتل العمد أو الشروع فيه يتطلب أن يكون المتهم فكر في ارتكاب جريمته ووضع خطة لتنفيذ ما عقد العزم عليه ابتداء من تحضير الوسيلة ومرورا في مكانه وزمانه وإدراكا لعواقبه وانتهاء بتنفيذه دون مبالاة للنتائج والعواقب قاصدا إزهاق روح الشخص المستهدف.
وأكد القرار أن النيابة العامة لم تقدم البينة على أن المتهمين عقدوا العزم وأعدوا العدة مسبقا على ارتكاب الجريمة بحق المجني عليه بعد تفكير هادئ مستنير وبالتالي فإن شروط الشروع بالقتل العمد غير متوافرة وعليه قررت تعديل التهمة بالنسبة للشقيقين إلى جناية الشروع بالقتل القصد وقررت وضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف فيما عدلت التهمة لابن عمهما إلى جناية التدخل بالشروع بالقتل القصد وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات.
وأكد قرار محكمة التمييز أن العقوبة التي فرضتها محكمة الجنايات الكبرى بحقهم جاءت ضمن الحد القانوني ومتفقة مع أحكام القانون فضلا عن أنها جرمتهم بالجناية التي تنطبق على أفعالهم تطبيقا سليما وعليه قررت تأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى.