الأحزاب تتوافق على ضرورة إلغاء الصوت الواحد

الرابط المختصر

منذ إقرار قانون الانتخاب الحالي مبدأ الصوت الواحد في العام 1993، توالت ردود فعل القوى السياسية والحزبية الناقدة للقانون، بما تضمنته من تقديم رؤى ومقترحات عديدة توافقت في غالبيتها على رفض الصوت الواحد، إلى جانب تقديم مقترحات بديلة عنه حتى اليوم.

وصدرت سلسلة من المذكرات المطالبة بتعديل القانون بما يراعي التقسيمات الجغرافية والديمغرافية في البلاد من بينها مذكرة مشتركة رفعتها الأحزاب الأردنية في عهد حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التي أجرت انتخابات العام 2007، تتضمن جملة من المطالب من بينها إلغاء قانون الصوت الواحد، كما أن إقرار الدوائر الوهمية في القانون المؤقت لعام 2010، أسهم في رفع وتيرة النقد للقانون.

واعتبرت الأحزاب خاصة المعارضة، أن استمرار العمل بنظام الصوت الواحد والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية وغيرها، يعد خروجا على مواد الدستور الأردني وتعديا على مضمونه في الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأردنيين.

وتتضمن أبرز المطالبات والتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وفق رؤية الأحزاب، إعادة النظر في النظام الانتخابي، من خلال استحداث مجالس منتخبة في المحافظات، إعمالا لمبدأ اللامركزية وتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

وفيما تتجه الأحزاب الأردنية الوسطية والمعارضة إلى تعديل القانون ضمن أحد سيناريوهين رئيسيين من خلال اعتماد القائمة النسبية أو النظام المختلط، يرى البعض أن الوضع المثالي للقانون يقتضي باعتماد نظام التمثيل النسبي، بحيث تكون المملكة الأردنية دائرة واحدة، وأن يكون النائب نائب وطن، في حين رأت أن الإصلاح المتدرج يتطلب الجمع بين نظامي التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الضيقة، بحيث يتم توزيع المقاعد مناصفة، 50 % للدوائر و50 % للوطن، ومن خلال الإدلاء بصوتين، أحدهما للمرشح في الدائرة الانتخابية، فيما الثاني لقائمة برامجية سواء أكانت قائمة حزبية، أم قائمة ائتلافية بين عدد من المرشحين، بحيث تحصل كل قائمة على مقاعد مساوية لنسبة الأصوات التي تحصل عليها.

وفي السياق، رأت الأحزاب السياسية بحسب رصد "الغد" لبعض مذكراتها من بينها مذكرة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة حول قانون الانتخاب المأمول، أن تلك التعديلات من شأنها إنعاش الحياة السياسية والحزبية، والاقتراب من الدور الذي حدده الدستور لمجلس النواب، والحد من العصبية بكل أشكالها التي عززها قانون الصوت "المجزوء" بحسب وصف الأحزاب، وما أفرزته من عصبية انعكست آثارها في العنف المجتمعي.

أما فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، فطالبت الأحزاب بإعادة  النظر في الدوائر الانتخابية، معتبرة أن وضع الدوائر الحالي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة، ويتناقض مع النص الدستوري الذي يكفل المساواة بين المواطنين.

وتشير الأحزاب في مذكرتها إلى أن قوة الصوت الانتخابي في ظل القانون الحالي المؤقت 2010، ونظام تقسيم الدوائر المستند اليه، من شأنهما أن يعمقا الفجوة بين الدوائر، موضحة أن قوة الصوت الانتخابي بلغت في إحدى الدوائر (1/155299)، فيما بلغت في دائرة أخرى (1/12380)، مبينة أن قوة الصوت الانتخابي في إحدى هاتين الدائرتين تفوق قوته في الدائرة الأخرى أكثر من 12 مرة.

أما بالنسبة لمبدأ الكوتات الذي ورد في القانون، فدعت أحزاب المعارضة إلى إلغاء مبدأ الكوتات على أساس الدين أو المنطقة الجغرافية أو العرق أو الجنس، معتبرة أنها مخالفة للدستور الذي نص على أن الأردنيين أمام القانون سواء.

ورأت ضرورة لتغيير آلية إدارة العملية الانتخابية من خلال تشكيل هيئة أو لجنة وطنية عليا ولجان فرعية سواء بإشراف السلطة القضائية أم هيئة مستقلة، يشارك في عضويتها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

ومن بين المقترحات الأخرى المتعلقة بالانتخابات خلال العملية الإجرائية، أشارت الأحزاب إلى ضرورة معالجة السلبيات التي شابت العملية الانتخابية، ولا سيما في انتخابات المجلس الخامس عشر، مع التأكيد على توفير فرص الشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية ومراجعة قوائم الناخبين بما يضمن اقتراع المواطن في الدائرة التي يقيم فيها أو الدائرة التي هو من أبنائها أصلا وأن تعتمد في ذلك الوثائق الرسمية وضمان عدم ازدواجية الانتخاب، ووضع حد نهائي للنقل غير المبرر للأصوات.

كما تضمنت الاقتراحات وضع حد لما وصف بتوظيف المال السياسي واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وتغليظ عقوبة شراء الأصوات وبيعها وتسهيلها والتستر عليها، باعتبارها جرائم بحق الوطن والمواطن على حد سواء وتفعيل التشريعات بشأن هذه العقوبة، عدا عن إعداد قوائم بأسماء المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في كل مركز، وعدم السماح بالاقتراع إلا في المركز المحدد وذلك لضمان عدم تكرار الاقتراع أو التركيز على مركز اقتراع دون سواه، ووضع الضوابط الكفيلة بعدم التلاعب ببطاقة الأحوال المدنية لتجنب أشكال التزوير والتلاعب مثل ثقب أو اقتطاع جزء منها، والعمل على تطبيق البصمة بحبر يدوم لأكثر من 24 ساعة.

وطالبت بنشر أسماء الناخبين على المواقع الإلكترونية وتمكين المرشحين من الحصول على قوائم بأسماء الناخبين في وقت يسمح بالتعرف عليهم، وتقديم الاعتراض حيث يلزم، ويجري تحديد مدة الطعن بأسبوعين كحد أدنى للطعن في جداول الناخبين والمرشحين لدى الجهات القضائية صاحبة الحق في الفصل في الطعون التي تقدم إليها، وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي ترد من أصحاب المصلحة لإبطال نتائج الانتخابات.

إلى ذلك، أكدت الأحزاب السياسية على ضرورة تشكيل لجان الاقتراع والفرز من ذوي الاستقامة وأن تنشر أسماؤهم ومواقعهم الوظيفية، وأن تخضع أسماؤهم للاعتراض في حال وجود شبهة إخلال في العملية الانتخابية، وأن يتم فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وأن يتم التوقيع على النتائج من ممثلي المرشحين وتسليمهم نسخا منها.

وفي سياق الدعاية الانتخابية، دعت الأحزاب الى ضرورة أن تتاح الفرصة لجميع المرشحين وممثليهم بالدعاية الانتخابية من دون إعاقة، وأن يعطوا جميعا فرصا مجانية متكافئة في الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية، إضافة الى إعادة النظر في رسوم الترشيح، بحيث لا تزيد على خمسين دينارا.عمان - _ - منذ إقرار قانون الانتخاب الحالي مبدأ الصوت الواحد في العام 1993، توالت ردود فعل القوى السياسية والحزبية الناقدة للقانون، بما تضمنته من تقديم رؤى ومقترحات عديدة توافقت في غالبيتها على رفض الصوت الواحد، إلى جانب تقديم مقترحات بديلة عنه حتى اليوم.

وصدرت سلسلة من المذكرات المطالبة بتعديل القانون بما يراعي التقسيمات الجغرافية والديمغرافية في البلاد من بينها مذكرة مشتركة رفعتها الأحزاب الأردنية في عهد حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت التي أجرت انتخابات العام 2007، تتضمن جملة من المطالب من بينها إلغاء قانون الصوت الواحد، كما أن إقرار الدوائر الوهمية في القانون المؤقت لعام 2010، أسهم في رفع وتيرة النقد للقانون.

واعتبرت الأحزاب خاصة المعارضة، أن استمرار العمل بنظام الصوت الواحد والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية وغيرها، يعد خروجا على مواد الدستور الأردني وتعديا على مضمونه في الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأردنيين.

وتتضمن أبرز المطالبات والتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وفق رؤية الأحزاب، إعادة النظر في النظام الانتخابي، من خلال استحداث مجالس منتخبة في المحافظات، إعمالا لمبدأ اللامركزية وتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

وفيما تتجه الأحزاب الأردنية الوسطية والمعارضة إلى تعديل القانون ضمن أحد سيناريوهين رئيسيين من خلال اعتماد القائمة النسبية أو النظام المختلط، يرى البعض أن الوضع المثالي للقانون يقتضي باعتماد نظام التمثيل النسبي، بحيث تكون المملكة الأردنية دائرة واحدة، وأن يكون النائب نائب وطن، في حين رأت أن الإصلاح المتدرج يتطلب الجمع بين نظامي التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الضيقة، بحيث يتم توزيع المقاعد مناصفة، 50 % للدوائر و50 % للوطن، ومن خلال الإدلاء بصوتين، أحدهما للمرشح في الدائرة الانتخابية، فيما الثاني لقائمة برامجية سواء أكانت قائمة حزبية، أم قائمة ائتلافية بين عدد من المرشحين، بحيث تحصل كل قائمة على مقاعد مساوية لنسبة الأصوات التي تحصل عليها.

وفي السياق، رأت الأحزاب السياسية بحسب رصد "الغد" لبعض مذكراتها من بينها مذكرة لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة حول قانون الانتخاب المأمول، أن تلك التعديلات من شأنها إنعاش الحياة السياسية والحزبية، والاقتراب من الدور الذي حدده الدستور لمجلس النواب، والحد من العصبية بكل أشكالها التي عززها قانون الصوت "المجزوء" بحسب وصف الأحزاب، وما أفرزته من عصبية انعكست آثارها في العنف المجتمعي.

أما فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، فطالبت الأحزاب بإعادة  النظر في الدوائر الانتخابية، معتبرة أن وضع الدوائر الحالي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة، ويتناقض مع النص الدستوري الذي يكفل المساواة بين المواطنين.

وتشير الأحزاب في مذكرتها إلى أن قوة الصوت الانتخابي في ظل القانون الحالي المؤقت 2010، ونظام تقسيم الدوائر المستند اليه، من شأنهما أن يعمقا الفجوة بين الدوائر، موضحة أن قوة الصوت الانتخابي بلغت في إحدى الدوائر (1/155299)، فيما بلغت في دائرة أخرى (1/12380)، مبينة أن قوة الصوت الانتخابي في إحدى هاتين الدائرتين تفوق قوته في الدائرة الأخرى أكثر من 12 مرة.

أما بالنسبة لمبدأ الكوتات الذي ورد في القانون، فدعت أحزاب المعارضة إلى إلغاء مبدأ الكوتات على أساس الدين أو المنطقة الجغرافية أو العرق أو الجنس، معتبرة أنها مخالفة للدستور الذي نص على أن الأردنيين أمام القانون سواء.

ورأت ضرورة لتغيير آلية إدارة العملية الانتخابية من خلال تشكيل هيئة أو لجنة وطنية عليا ولجان فرعية سواء بإشراف السلطة القضائية أم هيئة مستقلة، يشارك في عضويتها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

ومن بين المقترحات الأخرى المتعلقة بالانتخابات خلال العملية الإجرائية، أشارت الأحزاب إلى ضرورة معالجة السلبيات التي شابت العملية الانتخابية، ولا سيما في انتخابات المجلس الخامس عشر، مع التأكيد على توفير فرص الشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية ومراجعة قوائم الناخبين بما يضمن اقتراع المواطن في الدائرة التي يقيم فيها أو الدائرة التي هو من أبنائها أصلا وأن تعتمد في ذلك الوثائق الرسمية وضمان عدم ازدواجية الانتخاب، ووضع حد نهائي للنقل غير المبرر للأصوات.

كما تضمنت الاقتراحات وضع حد لما وصف بتوظيف المال السياسي واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وتغليظ عقوبة شراء الأصوات وبيعها وتسهيلها والتستر عليها، باعتبارها جرائم بحق الوطن والمواطن على حد سواء وتفعيل التشريعات بشأن هذه العقوبة، عدا عن إعداد قوائم بأسماء المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع في كل مركز، وعدم السماح بالاقتراع إلا في المركز المحدد وذلك لضمان عدم تكرار الاقتراع أو التركيز على مركز اقتراع دون سواه، ووضع الضوابط الكفيلة بعدم التلاعب ببطاقة الأحوال المدنية لتجنب أشكال التزوير والتلاعب مثل ثقب أو اقتطاع جزء منها، والعمل على تطبيق البصمة بحبر يدوم لأكثر من 24 ساعة.

وطالبت بنشر أسماء الناخبين على المواقع الإلكترونية وتمكين المرشحين من الحصول على قوائم بأسماء الناخبين في وقت يسمح بالتعرف عليهم، وتقديم الاعتراض حيث يلزم، ويجري تحديد مدة الطعن بأسبوعين كحد أدنى للطعن في جداول الناخبين والمرشحين لدى الجهات القضائية صاحبة الحق في الفصل في الطعون التي تقدم إليها، وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي ترد من أصحاب المصلحة لإبطال نتائج الانتخابات.

إلى ذلك، أكدت الأحزاب السياسية على ضرورة تشكيل لجان الاقتراع والفرز من ذوي الاستقامة وأن تنشر أسماؤهم ومواقعهم الوظيفية، وأن تخضع أسماؤهم للاعتراض في حال وجود شبهة إخلال في العملية الانتخابية، وأن يتم فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، وأن يتم التوقيع على النتائج من ممثلي المرشحين وتسليمهم نسخا منها.

وفي سياق الدعاية الانتخابية، دعت الأحزاب الى ضرورة أن تتاح الفرصة لجميع المرشحين وممثليهم بالدعاية الانتخابية من دون إعاقة، وأن يعطوا جميعا فرصا مجانية متكافئة في الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية، إضافة الى إعادة النظر في رسوم الترشيح، بحيث لا تزيد على خمسين دينارا.