- أمانة عمّان الكبرى تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي
- وفاة شخص إثر حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد الحميمية باتجاه العقبة، فجر اليوم الأحد
- البنك الدولي يقول إن إجمالي المبالغ المصروفة في "برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن" 292.04 مليون دولار مقابل نحو 7.91 مليون دولار متوقع صرفها قبل إغلاق المشروع
- إصابة 5 فلسطينيين، صباح الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم
- البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد فورد" التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران، عادت إلى الولايات المتحدة السبت بعد فترة انتشار دامت قرابة 11 شهرا
- يطرأ الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
اقرار نظام معدل للخدمة المدنية لسنة 2009
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009 .
وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت فان ابرز هذه التعديلات التي اجريت على النظام تتلخص في تقليص مدة بقاء الموظف في الدرجة الاولى من الفئة الاولى من 15 سنة الى 10 سنوات وتعديل سلم راتب الفئة بهدف تحقيق عداله اكبر لها والتي تكون قد اقتربت من نهاية خدمتها اضافة الى وقف حالة التزاحم على الترفيعات الجوازية على الدرجة الخاصة.
واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى ان التعديلات تضمنت كذلك تعديلا يهدف الى توضيح السماح بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى في نفس المجموعة او المستوى الوظيفي الذي يشغله.
وجاء في هذه التعديلات بحسب الساكت اعادة الدور للجنة المركزية في اعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية والسماح بشكل استثنائي تعيين حملة شهادة الدبلوم الشامل في بعض وظائف الفئة الثالثة بشرط صدور تعليمات اللجنة المركزية وذلك لاتاحة الفرصة امام هذه الفئة البالغ عددها 58 الف طلب في الديوان للتعيين حيث يشترط على هذه الفئة توقيعهم على تعهد للبقاء في نفس الفئة وذلك من اجل رفع مستوى كفاءتهم وسيتم التعامل معهم بشكل استثنائي ومبرر.
اما بخصوص الترفيع الجوازي اشار الساكت الى انه سيتم وضع معيار الاقدمية في الدرجة السابقة كمعيار ثان بعد الاقدمية في الدرجة الحالية اضافة الى ادخال علاوة تحسين غلاء المعيشة ضمن الراتب الاساسي الاجمالي لمختلف الاغراض.
وبموجب التعديلات على النظام تم تصحيح الاحكام الخاصة بالاستيداع لتحدد بخمس سنوات يحال الموظف بعدها حكما على التقاعد .












































