اقتصاديون يطالبون النواب برد مشروع قانون ضريبة الدخل- صوت
حذر اقتصاديون من إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، والذي قلص بمادته الأولى الإعفاءات الممنوحة للأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار حاليا، و18 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار في القانون الساري.
ويعد مشروع قانون الضريبة أحد الإجراءات التي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وثالث تعديل على قانون ضريبة الدخل خلال السنوات القليلة الماضية.
"ويعتقد صندوق النقد الدولي، أن من يدفع الضريبة عدد محدود من المواطنين الأردنيين وهذا فهم مغلوط" بحسب المحللة الإقتصادية جمانة غنيمات.
وفي ذلك "ضربة جديدة" للطبقة الوسطى إذا ما اقر القانون، في وقت يجب في الحفاظ على النسب السابقة في القانون المعمول به بالنظر إلى التشوهات في توزيع الدخل في الأردن وعدم قدرة دافع الضرائب على تحمل مزيد من الضرائب، وذلك "من أجل المصلحة العليا والحفاظ على الإستقرار المجتمعي والإقتصادي"، وفقا لغنيمات التي طالبت مجلس النواب برد القانون وخصوصا المادة الأولى منه، وإيجاد حلول اقتصادية ذكية لمحاربة التهرب الضريبي، مع ضرورة "اعتبار التهرب الضريبي جريمة إقتصادية يعاقب عليها القانون".
فيما أعفت مسودة القانون الجديد دخل كل من الاشخاص وقطاعات النقابات المهنية، والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح، والشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات على أن تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام خاص يصدر لغاية اخضاعهم للضرائب.
وكان مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، قد كشف أن حجم التهرب الضريبي بالمملكة يبلغ حوالي 800 مليون دينار سنويا، مستندا في ذلك إلى معلومات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا.
ويتضمن المشروع في المادة 11 منه بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة 10 بالمئة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و 15 بالمئة عن كل دينار من الـعشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 بالمئة عن كل دينار تليها، كما ورد في مسودة مشروع القانون.
وفي ذلك تخفيض لنسبة الإعفاءات، وزيادة على نسبة الضريبة المدفوعة، الأمر الذي تحذر منه غنيمات وترى أنه يجب العمل بمبدأ التصاعدية خصوصا لقطاعات البنوك التي تخضع بالمسودة لنسبة 35 بالمئة بدلا من 30 بالمئة في القانون الساري.
وتضمنت المادة 35 في فقرتها الأولى بأنه "في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه".
واعطت المادة 36 مدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، على أن يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وترى غنيمات انه "لا داع لوجود التقسيط إذا تحقق دخل المكلفين السنوي"، خاصة في ظل الإقرار الحكومي بوجود عجز بالموازنة وقلة موارد الخزينة وزيادة في المديونية، رافضين قيام الحكومة بتأجيل الضريبة على الشركات سنويا.
يذكر أن الحكومة وافقت في تشرين الاول الماضي على تأجيل استيفاء الضريبة عن 197 شركة لمدة متفاوتة تحددها بما لا يتجاوز السنتين.
إستمع الآن