اشتراط استقالة أعضاء التدريس والاساتذة الجامعيين للترشح

اشتراط استقالة أعضاء التدريس والاساتذة الجامعيين للترشح
الرابط المختصر

- 3 نماذج للاعتراض على جداول الناخبين..

طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من أي عضو تدريس أو أستاذ جامعي لديه الرغبة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضرورة تقديم استقالته من منصبه قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/10/2012.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في بيان للهيئة يوم السبت "إنه وفقا للقرار التفسيري رقم 19 لسنة 1965 الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين والذي اعتبر فيه العاملين في الجامعات الرسمية موظفين عموميين وينطبق عليهم أحكام المادة 11 من قانون الانتخاب، فإن على أي عضو تدريس أو أستاذ جامعي لديه الرغبة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضرورة تقديم استقالته من منصبه قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/10/2012، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وأضاف بني هاني انه يتوجب على القناصل الفخريين ايضا الذين يحملون الجنسية الاردنية سواء أكانوا معتمدين للأردن أو لدولة أجنبية، والذين يرغبون بالترشح الاستقالة قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/10/2012 وفقا لقانون الانتخاب.

واستنادا لاتفاقية فيينا والتي تمنح القناصل الفخريين في العالم حصانة دبلوماسية، فان على من يرغب منهم الترشح للانتخابات المقبلة التنازل عن هذه الحصانة عن طريق الاستقالة ليصبح مواطنا عاديا ويتم بموجبه قبول طلبه للترشح.

يذكر أنه ورد للهيئة استفسارات حول امكانية الترشح من قبل اساتذة الجامعات دون اللجوء للاستقالة من مناصبهم.

وكانت الهيئة دعت موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، إلى ضرورة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح أي قبل نهاية دوام يوم الاثنين المقبل استنادا لأحكام المادة (11) من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012.

وشددت الهيئة على المذكورين أعلاه عند التقدم للترشح سواء كان في الدائرة المحلية أو في الدائرة العامة تقديم ما يثبت استقالاتهم من مناصبهم الى رؤساء اللجان الانتخابية والى الهيئة.

يذكر بأن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر تحديد يوم السبت الموافق 22 كانون الاول المقبل موعدا لبدء الترشح لمجلس النواب وذلك استنادا لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب.

إلى ذلك، اعتمدت الهيئة المستقلة ثلاثة نماذج للاعتراض يقدمها الناخبون الراغبون في الاعتراض على جداول الناخبين الأولية وإشعار استلام وذلك على النحو التالي:

 أولا: اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية و يعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها ( النموذج رقم 3)

ثانيا: اعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا اصلا مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل (نموذج رقم 4).

ثالثا: اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية و سقط اسمه سهوا في جداول الناخبين يطلب فيه تثبيت اسمه في السجل الانتخابي النهائي (نموذج رقم 5).