احقاق: تعليمات اصدار وتجديد جوازات السفر للمغتربين الأردنيين تخالف الدستور والقانون

 

 

 قالت شركة احقاق للمحاماة والاستشارات ان تعليمات اصدار وتجديد جوازات السفر للمغتربين الأردنيين  التي صدرت مؤخرا "تخالف الدستور والقانون".

 

وقدمت احقاق في بيان صحفي اليوم الاثنين مراجعة قانونية لمخالفة تلك التعليمات للدستور الأردني، جاء فيها:

 

أولاً: تنص المادة (9) من الدستور الاردني على ما يلي:

 

1. لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة.

 

2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.

 

ثانياً: وتنص الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور على ما يلي:

 

(لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها).

 

ثالثاً: تنص المادة (10) من (قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969) وتعديلاته على ما يلي:

 

أ. يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلاً منه على ان لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الاردنية الا بعد موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.

 

رابعاً: وسنداً للمادة (10) من قانون جوازات السفر أصدر وزير الداخلية حسين المجالي (تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2015‏) وهي منشورة في الجريدة الرسمية العدد (5337) تاريخ (16-4-2015) وتنص على ما يلي:

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): يتم إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة بعد موافقة كل من:

 

أ‌. دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

 

ب. دائرة المخابرات العامة وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخد موافقة دائرة المخابرات العامة بناءاً على توصية مديرية الامن العام.

 

خامساً: ‏ تم تعديل (تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة) في عهد وزير الداخلية غالب الزعبي بموجب التعليمات المعدلة المنشورة في الجريدة ‏الرسمية العدد (5467) تاريخ (15-6-2017) وذلك بشطب العبارة (وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخد موافقة دائرة المخابرات العامة بناءاً ‏على توصية مديرية الامن العام‏) من الفقرة (ب).

 

سادساً: تم تعديل (تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة) في عهد وزير الداخلية غالب ‏الزعبي بموجب التعليمات المعدلة المنشورة في الجريدة ‏الرسمية العدد (5467) تاريخ (15-6-2017) وذلك بشطب العبارة ‏‏(وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخد موافقة دائرة المخابرات العامة بناءاً ‏‏على توصية مديرية الامن العام‏) من الفقرة (ب)‏

 

سابعاً: تم تعديل (تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة) في عهد وزير الداخلية ‏سلامة حماد السحيم بموجب التعليمات المعدلة المنشورة في الجريدة ‏الرسمية العدد (5599) تاريخ (1-10-2019) وذلك بإضافة ‏العبارة ‏‏( واذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخد موافقة دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام‏‏ ولا تجدد جوازات سفرهم العادية ويتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة بموجبها إلى المملكة بموافقة وزير الداخلية) إلى آخر الفقرة (ب)‏.

 

ثامناً: تم تعديل (تعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة) في عهد وزير الداخلية ‏سلامة ‏حماد السحيم مرة ثانية بموجب التعليمات المعدلة المنشورة في الجريدة ‏الرسمية العدد (5621) تاريخ (16-2-2020) وذلك بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي:‏

 

(واذا كان طالب الحصول على جواز السفر قد سبق وان صدر بحقه أحكاماً قضائية او متهما بقضايا مالية تعود لخزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او قرارات قضائية جزائية قطعية فلا تجدد جوازات سفرهم العادية، ويتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة بها الى المملكة بموافقة وزير الداخلية على ان يتم الحصول على موافقة الجهات الأمنية المعتمدة).

 

تاسعاً: وعليه،، إن منع المواطن الأردني المغترب في الخارج الذي سبق وان صدر بحقه أحكاماً قضائية او متهما بقضايا مالية تعود لخزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او قرارات قضائية ‏جزائية قطعية من إصدار أو تجديد جواز سفره من السفارات والقنصليات الاردنية في الخارج فيه انتهاك لحقه في التنقل، وفيه تعد على ‏هذا الحق الذي تصونه المادة (9) من الدستور والمادة (128) من الدستور، وتصونه العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفيه مخالفة واضحة للمادة (10) من قانون جوازات السفر التي تقضي بأنه لا يصدر جواز السفر العادي او يتم تجديده من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الاردنية الا بعد ‏موافقة السلطات التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض، أي أن مهمة وصلاحية الوزير في تنحصر فقط بتحديد السلطات التي لها حق الموافقة على اصدار أو تجديد جواز السفر (مع تحفظنا على دستورية ومشروعية هذا النص القانوني).

 

أضف تعليقك