ابو حمور يوضح نسب الاعفاءات والضرائب التي اعلنتها الحكومة

ابو حمور يوضح نسب الاعفاءات والضرائب التي اعلنتها الحكومة

قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان الحكومة زادت مساحة الشقة المعفاة من الرسوم إلى 150 مترا مربعا بدلاً من 120 مترا مربعا بصرف النظر عن صفة البائع.

واوضح ان القرار الذي بدىء بتطبيقه اليوم يتضمن إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان حيث يمكن الحصول على الإعفاء بصرف النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة.

وقال في تصريحات صحافية انه تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته 50 بالمئة.

واشار ابو حمور الى ان هذه المزايا ستمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.

وتاليا تفاصيل الإعفاءات والمزايا التي حصل عليها هذا القطاع الحيوي والمهم: أ‌- إعفاءات الشقق: 1- الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع وفقاً لما يلي: - أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات.

2- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك إلى رسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه ولغاية (300)م2.

3- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (300)م2 فان كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل المخفضة والمبينة في البند (ب) أدناه.

ب‌- إعفاءات الأراضي: 1- تخفيض رسم البيع إلى (50%) عن النسبة الواردة في البند (1/أ، ب) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

2- تخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند (1/ج) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى (2.

75%) بدلا من (5%) وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

3- تخفيض الرسوم الإضافية للجامعات بنسبة (50%) من النسبة المنصوص عليها في أحكام المادة (4) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

4- تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) من النسبة الواردة في المادة(3) قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة فقط.

ج‌- يبدأ العمل بهذا القرار ابتدءاً من تاريخ 20/6/2010 وينتهي العمل به في نهاية دوام يوم 31/12/2010 .

وبيّن انه بموجب النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (30) لسنة 2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5037) الصادرة بتاريخ 16/6/2010 تم تعديل ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المشروبات الكحولية اعتباراً من تاريخ نشر النظام المعدل بالجريدة الرسمية، بحيث تصبح (1400) فلس/لتر على الجعة بما فيها الجعة بدون كحول، و(2500) فلس/لتر على المسكرات، والمشروبات الكحولية، بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى.

أضف تعليقك