إيجابيات وسلبيات التعديلات الدستورية
قدمت حركة دستور 52 موقفها من التعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الملكية لمراجعة الدّستور، وقسمت الحركة موقفها من التعديلات الى سلبية وايجابية.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها الاثنين لقد صدرت قبل أيّام مُخرجات اللجنة الملكيّة لمراجعة الدّستور.
وقسمت اللجنة مخرجات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور إلى إيجابيّاتٍ وسلبيّات وآثرنا ذكر الإيجابيّات أوّلاً، أمّا ما لم نتطرّق له نهائيّاً من توصيات اللجنة، فقد اعتبرناه شكليّا؛ بناءاً عليه فإنّ تقييمنا للوثيقة جاء كما يلي:
أوّلاً: الإيجابيّات:
مبدأ تأسيس المحكمة الدّستوريّة.
مادّة (7) التي تتحدّث عن ضمان الحريّات والحفاظ عليها، وعدم الاعتداء عليها.
مادّة (8) التي تتحدّث عن عدم التّوقيف خارج إطار القانون والقضاء، وصون الكرامة وعدم التّعذيب.
مادّة (15) الفقرات (1)، (2)، و(3)، التي تتحدّث عن حريّة التّعبير عن الرّأي، وضمان حريّة البحث العلمي والابداع الأدبي والفنّي والثّقافي، إضافةً إلى حريّة النّشر ووسائل الإعلام.
مادّة (16) إضافة حريّة تأليف النّقابات إلى حريّة تأليف الجمعيّات والأحزاب السّياسيّة.
مادّة (18) ضمان حريّة وسرّيّة المُراسلات والاتّصال وعدم مُراقبتها أو توقيفها إلاّ بأمرٍ قضائي.
مادّة (20) رفع مرحلة التّعليم الإلزامي من الابتدائي إلى الأساسي.
مادّة (27) التّأكيد على استقلاليّة السّلطة القضائيّة.
مادّة (33) عقدُ المُعاهدات والاتّفاقات الدّوليّة تمّت إعادتها نسبيّاً إلى صيغة دستور 1952.
مادّة (45) شطب "أو أي تشريع آخر" حول ما قد يُعهد به من إدارةٍ لشؤون الدّولة لأشخاص أو هيئات أخرى ، وحصر ذلك بما وَرَدَ بالدّستور فقط.
مادّة (55) التي تَنقُل محاكمة الوزراء من صلاحيّات المجلس العالي إلى القضاء النّظامي.
مادّة (56) حول مُحاكمة الوزراء، والتي تَحصُر دور مجلس النّواب بهذا الصّدد بإحالة الوزراء إلى القضاء، أمّا توجيه الاتّهام فهو من مسؤوليّة النّيابة العامّة، وتخفيض نسبة أصوات النّواب اللازمة لإحالة الوزراء إلى النّيابة العامّة من أغلبيّة الثّلثين إلى الأكثريّة المُطلَقَة.
مادّة (71) نقل الفصل في صحّة النّيابة من صلاحيّات مجلس النّواب إلى صلاحيّات القضاء النّظامي.
مادّة (75) إضافة فقرة (2) التي تَمنع أعضاء مجلسَي النّواب والأعيان من عقد أي نوع من أنواع العقود أو الاستثمار مع أيّة جهة حكوميّة أو عامّة أو تكون الحكومة مساهمة بها.
مادّة (78) تمديد مُدّة الدّورة العاديّة لمجلس النّوّاب من أربعة أشهر إلى ستّة أشهر.
مادّة (88) تحديد ملء مقعد مجلس النّوّاب الشّاغر بالانتخاب فقط.
مادّة (98) إناطة تعيين القضاة بالسّلطة القضائيّة فقط.
مادّة (112) إضافة موازنات المؤسّسات المُستقلّة إلى مشروع قانون الموازنة العامّة.
مادّة (128) فقرة (1) التّأكيد على أنّ أي قانون يجب أن لا ينال من الحقوق والحرّيّات أو أن يمس بها.
ثانيّاً: السّلبيّات:
1.تعليقات عامّة:
عَدَم التّطرّق إلى أنّ الملك يدعو الكتلة الأكبر في البرلمان إلى تشكيل الحكومة، استجابةً لمُطالبات الحركات الإصلاحيّة في المملكة.
لم يَرِد في توصيات اللجنة أي ذكر لسُمو ميثاق الأمم المُتّحدة واتّفاقات حقوق الإنسان المُصادَق عليها والأعراف الدّوليّة على القانون المحلّي.
بقاء إمكانيّة فرض الأحكام العُرفيّة، وهذا يُعتَبر أمراً مُنافياً للدّيموقراطيّة بحد ذاته.
إبقاء الإمكانيّة أمام وجود فراغ برلماني، حتّى ولو تمّ الحَدُّ من ذلك، بحيث أنّ السّماح بوجود فراغ برلماني لأيّة مُدّةٍ كانت أمرٌ يتنافى مع مبادئ الدّيموقراطيّة، ونحن في وثيقة الحركة اقترحنا تعديلات تحُول دون ذلك نهائيّاً، حتّى في حالة حل مجلس النّواب.
2.المواد المُعَدّلة:
مادّة (6) فقرة (1) كان الأولى باللجنة النّص على عدم التّمييز بين الأردنيين على أساس الجنس بسبب تقدّميّة هذا المُقترح وضرورته للتّأكيد على حماية حقوق المرأة؛ فقرة (4) والتي تتحدّث عن الأسرة إنشائيّة ولا داع لها.
مادّة (21) عدم تغيير "لاجئون سياسيون" إلى "لاجئون إنسانيون" لأنّها المُصطلح الأدق والأشمل لكل حالات اللجوء وفقا للقانون الدّولي .
مادّة (34) فقرة (4) عدم العمل على شطب هذه المادّة وترك إعفاء مجلس الأعيان أو أحد أعضائه مفتوحاً وليسَ مُحدّداً بفترة زمنيّة، فالأصل اكتمال مُدّة الأربع سنوات.
مادّة (50) في حالة وفاة رئيس الوُزراء لا يجوز اعتبار الحكومة مُستقيلة، فالأولى هنا أن يستلم منصبه نائب رئيس الوزراء ويُعيّن نائباً له، ويُصوّت مجلس النّواب على الثّقة له.
مادّة (53) فقرة (2) الأصل أن يكون إعطاء الثّقة للحكومة وحجبها عنها بالأكثريّة المُطلَقَة لأعضاء مجلس النّواب، بينما أبقت اللجنة على الوضع الرّاهن بحيثُ تُمنح الثّقة بالأكثريّة المُطلقة للأعضاء الحاضرين ولا تُحجَب إلاّ بالأكثريّة المُطلقة لعدد أعضاء المجلس.
مادّة (67) فقرة (1) الهيئة المُستقلّة للانتخابات يجب أن تُنظّم الانتخابات وتُشرِف عليها وليس أن تُشرف عليها فقط، فهذا لا يجوز حسب المبادئ الدّوليّة؛ في فقرة (2) يجب إعطاء الحق بمراقبة الانتخابات لجميع الهيئات والمؤسّسات المحليّة والدّوليّة وليس المُرشّحين فقط؛ في فقرة (4) يجب استبدال "سلامة الانتخاب" الذي كان المعيار عند صياغة الدّستور الأردني عام 1952، "بِنزاهة وشفافيّة الانتخاب" لأنّ هذا هو المعيار الدّولي حاليّاً.
مادّة (70) يجب التّأكيد هنا على أنّ عمر التّرشّح يجب أن يكون ثمانية عشر عاماً وليس خمسةً وعشرين عاماً، فديموقراطيّاً يجب أن يكون عمر الانتخاب هو نفسه عمر التّرشّح لمجلس النّواب، وبما أنّ سنّ الرُشد القانوني هو ثمانية عشر عاماً فالأصل به أن يكون سنّ التّرشّح أيضاً.
مادّة (74) لم تتطرّق اللجنة إلى ضرورة ذكر سبب حلّ مجلس النّوّاب في الإرادة الملَكيّة.
مادّة (75) فقرة (1 هـ) تجب الإشارة إلى ربط الحُكم الذي يمنع التّرشّح لمجلس النّواب بالقضايا المُخلّة بالشّرف فقط؛ وفي فقرة (1 و) لا داع لاستخدام كلمة "معتوه" ويفضل عدم إستخدام كلمة "مجنون" ففيه وصم للإشخاص والإكتفاء بالجنون بوصفه حالة طبية يمكن تشخيصها.
مادّة (94) فقرة (1 جـ) يجب شطب النّفقات المُستعجلة من الأشياء التي تُعطي مجلس الوزراء الحق بسن قوانين مؤقّتة بحيث قد يتم تفسيرها بشكلٍ خاطئ، فلا توجد نفقات مُستَعجَلَة كهذه إلاّ في حالتي الكوارث والحرب، وهاتان مُعرّفَتَان في نفس الفَقَرة.
مادّة (101) و(110) لا يجوز بأيّ حالٍ من الأحوال أن يُحَاكَم أي مَدَنيّ أمام محكمةٍ عسكريّة، حتّى ولو في قضايا الخيانة العُظمى والتّجسّس والإرهاب، فالمحاكم العسكريّة موجودة لمُحاكمة العسكريين فقط؛ أمّا إنشاء محكمة أمن دولة عسكريّة فهو أمر غير مقبول أبداً حيث أنّ المحاكم المدنيّة قادرة على البَتّ في قضايا الخيانة العُظمى والتّجسّس والإرهاب.
مادّة (115) يجب شطب "ما لم ينُص القانون على خلاف ذلك"، بحيثُ يجب أن تُؤدّى جميع إيرادات الدّولة، وبغض النّظر عن مصدرها، إلى الخزانة الماليّة وتدخُل في موازنة الدّولة.
مادّة (119) فقرة (1) إنّ الوظيفة الرّقابيّة هي لمجلس النّواب المُنتخب، و إجبار ديوان المُحاسبة على تقديم تقريره لمجلس الأعيان المُعيّن سواءاً سنوياً أو عند طَلَب ذلك هو توسيعٌ لصلاحيّات مجلس الأعيان، وهو أمرٌ لا يجوز في حالة المجالس المُعيّنة.
جـ. المحكمة الدّستوريّة:
إنّ إنشاء المحكمة الدّستوريّة بحد ذاته أمرٌ إيجابيٌّ وضروري، ولكنّ الصّيغة المُقتَرَحة لإنشاء المحكمة الدّستوريّة تَشُوبُها المشاكل التّالية:
لا يجوز فصل المحكمة الدّستوريّة عن السّلطة القضائيّة، فالأصل أن تكون المحكمة الدّستوريّة رأس السّلطة القضائيّة وليست مفصولةً عنها.
الأصل أن يتم تعيين قُضاة المحكمة الدّستوريّة من القُضاة الحاليين أو المُتقاعدين فقط دون غيرهم.
الأصل أن يتم تعيين قُضاة المحكمة الدّستوريّة حسب الأقدميّة كأهم عامل.
لا يجوز تعيين قُضاة المحكمة الدّستوريّة لأربعة سنوات فقط، فالأصل أن يُعيّنو لفترات تتجاوز ثلاثة دورات برلمانيّة (12 عاماً)، أو أن يتم تعيينُهم مدى الحياة.
الأصل في المحكمة الدّستوريّة استقبال الطّلب بالطّعن بدستوريّة أي قانون أو تفسيره من أي مواطن مباشرةً وليس عن طريق رئيس محكمة الاستئناف، وللمحكمة الدّستوريّة أن تُقرّر النّظر في هذا الطّعن أو رفضه، وللمحكمة الدّستوريّة تحديد آليّة استقبال الطّلبات وتقييمها والنّظر بها.
ودُمتُم للوطن...
حركة دستور 1952