إقرار قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس

الرابط المختصر

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي القانون المؤقت المعدل لقانون تصديق الامتيار الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسنة 2010 .

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون المؤقت ياتي بهدف زيادة بدل ايجار الاراضي الواقعة ضمن منطقة امتياز شركة البوتاس العربية وربطها بالرقم القياسي الموجب لاسعار المستهلك (التضخم ) للسنوات اللاحقة .

كما ياتي القانون التزاما باحكام المادة 117 من الدستور التي توجب التصديق بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة .

واقر المجلس النظام المعدل لنظام التاهيل والتدريب للعاملين في المساجد لسنة 2010 .

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان النظام ياتي لوجود اعداد من المؤذنين العاملين في المساجد لا يحملون مؤهلات شرعية فان الحاجة ماسة لتاهيلهم وعقد برامج تاهيلية لهم على 3 مستويات على غرار البرامج التاهيلية للأ ئمة من غير حملة دبلوم كلية المجتمع في الشريعة الاسلامية ولاضافة فئة المؤذنين الى الفئة المستهدفة من عقد البرامج التاهيلية بمستوياتها الثلاثة .

كما اقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني لسنة 2010 .

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان النظام ياتي نظرا لكون الكمية المطبوعة من العمل الابداعي للمتفرغين تنفد في اقل من سنة وانه في ظل النظام الحالي لا يحق لهم اعادة الطباعة الا بعد مرور 3 سنوات مما يجعل ذلك العمل بعيدا عن القارىء طوال تلك المدة .

كما ياتي لضرورة ازالة الغموض الذي يكتنف بعض نصوص مواد هذا النظام .

واقر المجلس نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2010 .

وياتي النظام نظرا للحاجة الى وجود احكام تفصيلية لتنظيم شؤون الحج والعمرة .

كما اقر المجلس نظام صندوق الحج لسنة 2010 .

وياتي النظام تنفيذا لنص المادة 32 من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات والشؤون الاسلامية رقم 32 لسنة 2001 .

واقر مجلس الوزراء نظام الجمعيات الخاصة لسنة 2010 .

وياتي النظام بهدف تحديد راسمال الجمعية الخاصة قبل مباشرتها لعملها وايجاد الية يتم فيها توزيع عوائدها الصافية ولتحديد الاحكام المترتبة على انسحاب اي من اعضائها واجراءات حلها وايلولة اموالها عند الحل .