إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية

 إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية
الرابط المختصر

أصدر د.محمد أبو حمور وزير المالية تعليمات إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية وذلك استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (17) من قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة 2009، والتي نصت على أن تحدد التعليمات التنفيذية للفئات المكلفين المعفاة من تقديم الإقرارات الضريبية.

وبيّن د. أبو حمور أن قانون ضريبة الدخل الجديد قدم إعفاءات مجزية لشريحة واسعة من المواطنين، وتشير التقديرات إلى أن الأفراد الذين شملتهم الإعفاءات تصل إلى حوالي (98%) من الأسر الأردنية، وهذا يعني أن هؤلاء المكلفين حصلوا على زيادات فعلية على رواتبهم تعادل قيمة ضريبة الدخل التي تم إعفاؤهم منها مما يترتب عليه تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة في تخفيض الأعباء المعيشية على مختلف شرائح المجتمع.

ويشار بهذا الخصوص إلى أن الإعفاءات وتخفيض نسب الضريبة استفاد منها ليس فقط الأفراد وإنما المستثمرون ورجال الأعمال أيضا حيث تم تخفيض النسب الضريبية التي تستوفى من مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في تحفيز الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل عام، هذا عدا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات وإزالة التعدد والتشتت في القوانين الضريبية مما ينعكس إيجابا على مجمل النظام الضريبي.

وأشار د. محمد أبو حمور إلى أن إعفاء فئات معينة من تقديم الإقرارات الضريبية والتي تحقق دخل لا يتجاوز الدخول المعفاة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل يهدف إلى التسهيل على المواطنين والموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، إضافة إلى عدم ترتيب أي إجراءات إدارية لتقديم الإقرارات الضريبة المنصوص عليها في أحكام قانون ضريبة الدخل وبشكل يساهم في وضوح الفئات المعفاة من تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح د. محمد أبو حمور أن إعفاء الفئات المبينة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية سوف يساهم في تحسين الإدارة الضريبية وسرعة الانجاز للمهام والواجبات للفئات التي تقدمت بالإقرارات الضريبية من خلال سرعة انجاز إقراراتهم ومعاملاتهم لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وبيّن د. محمد أبو حمور بأن تعليمات إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية تشمل الأحكام التالية:

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إعفاء فئات معينة من المكلفين من تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2010) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (2):

تعفى الفئات التالية من تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (17) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009:

أ‌) الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله من نشاط الأعمال ولم تبلغ مبيعاته أو إيراداته حد التسجيل وفقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.

ب‌) الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله على التقاعد ولا يتجاوز في الفترة الضريبية:

60000 ديناراً للمكلف غير المعيل.

72000 ديناراً للمكلف المعيل.

ج‌) الشخص من غير الشركات الذي يقتصر دخله على النشاط الزراعي.

المادة (3):

مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (2) من هذه التعليمات يعفى من تقديم الإقرار الضريبي الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزيد دخله الصافي السنوي من أي مصدر دخل خاضع للضريبة (عدا الدخل الخاضع للضريبة القطعية) على:

12000 ديناراً للمكلف غير المعيل .

24000 ديناراً للمكلف المعيل .

المادة(4):

يعفى من تقديم الإقرار الضريبي الشخص الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة القطعية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ .

المادة (5):

إن إعفاء الفئات المذكورة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية لا يمنع من تقديمها إذا رغبت في ذلك.

المادة (6):

إن إعفاء الفئات المذكورة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية لا يعني إعفاءها من الضريبة.

المادة (7):

تطبق هذه التعليمات على السنة 2010 وما يتلوها.

أضف تعليقك