إسقاط الحق الشخصي عن جناية السرقة للمال العام

الرابط المختصر

قررت لجنة العفو العام اعتبار المحكوم الذي قضى مدة سجن معادلة أو تزيد عن المدة المفروضة على الجريمة الأخف، مستفيداً من الإعفاء بموجب قانون العفو العام، وإذا كان قد قضى مدة أقل من المدة المفروضة على الجريمة الأخف فيجب أن يكمل المدة المفروضة على الجريمة الأخف.
وأكدت اللجنة انه إذا كانت جناية السرقة واقعة على المال العام فإنّ الجهة صاحبة الحق بإسقاط الحق الشخصي هي مجلس الوزراء بموجب المادة (3 أ) و (ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28/2006 إذا كانت قيمة الأموال المسروقة تزيد على (2500) دينار ولوزير المالية الحق بإسقاط الحق الشخصي في حال كانت قيمة المال المسروق (2500) أو أقل.
كما قررت اللجنة ان الغرامة المفروضة على الشاهد وفقاً لأحكام المادة 81/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية مشمولة بالإعفاء المقرر بموجب قانون العفو العام، وان تغريم المحضر عملاً بأحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات المدنية مشمول بالإعفاء بموجب القانون المذكور.
وبالنسبة للغرامة المفروضة بموجب المادة (7/و) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 فهي غير مشمولة بقانون العفو العام لأنّ هذه الغرامة غير صادرة بجرم مسند لفاعلها وتعتبر نوعاً من الالزامات المدنية.
وبالنسبة لتطبيق المادة (11/ج) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، فإذا كانت المحكمة أصدرت قراراً بالمصادرة قبل صدور قانون العفو العام يبقى حكم المصادرة ساري المفعول ولا يرد السلاح لصاحبه، أمّا إذا لم يكن قد صدر حكم بالمصادرة فيعفى الفاعل من العقوبة والمصادرة، وذلك عملاً بأحكام المادة (50/3) من قانون العقوبات.

أضف تعليقك