آراء قانونية في اعتقال أعضاء مجلس النقابة وإغلاق المقار

الرابط المختصر

تنوعت الآراء القانونية حول اعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين وإغلاق المقار، وكتب  المحامي الدكتور أيمن العواملة ان قرار عطوفة النائب العام/ عَمان جاء  في محله وصحيحا وموافقا لأحكام القانون حيث يوجد قضايا تحقيقية مقامة ضد مجلس نقابة المعلمين تتضمن جرائم الحد الأدنى لعقوبتها في نص القانون ثلاثة سنوات في حال توصلت المحكمة عند الحكم بها بالثبوت والادانة.

 

 حيث اجاز المشرع الاردني في المواد (٣٦ و٣٧و ٣٨ )من قانون العقوبات الأردني للجهات القضائية المختصة (النيابة العامة، المحكمة) بأن تصدر قرار بوقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية  اذا اقترف مديروها أو اعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بأحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتين حبس على الأقل، وان يكون قرار مدة الوقف ما بين شهر بالحد الادنى ولغاية مدة سنتين بالحد الاعلى.

 

وحسب المادة (36):يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

 

أما المادة (38)ً يقضي بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.



 

القاضي المتقاعد لؤي عبيدات

 

اما القاضي المتقاعد لؤي عبيدات، طرح سؤالا : هل ينعقد الاختصاص للنيابة العامة بإغلاق مقر نقابة المعلمين ووقفها عن عملها مدة سنتين ؟؟ وهل القرار الصادر عنها بهذا الشأن يعد قرارا مشروعا ؟؟ 

 

يجيب : الجواب على كلا السؤالين بالنفي , فلا النيابة العامه صاحبة اختصاص بإصدار القرار بوقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرها , وتبعا لذلك فإن قرارها بهذا الشأن يغدو قرارا غير مشروع , وللايضاح والتبرير اشير الى ما يلي :

 

اولا : لقد تقرر الاجراء بوقف الهيئات المعنويه _ ومنها النقابات _ عن العمل بمقتضى المواد 

36 وما بعدها من قانون العقوبات , وان إيراد هذا الإجراء كتدبير احترازي في قانون العقوبات وليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية يحمل في طياته دلالات بالغة الأهمية ذلك ان الدواعي الباعثة لإصدار قوانين عقابية بإسم قانون العقوبات تارة او القانون الجزائي تارة اخرى ,,, الخ إنما تكون لغايات وضع مصفوفة الأفعال التي تعد بنظر القانون جرائم ومصفوفة الجزاءات الواجب إيقاعها على مرتكبي هذه الجرائم عند ثبوت ارتكابهم لها اعتمادا على قاعدة (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )) .

 

ثانيا : ان ثبوت ارتكاب المتهم للجرائم المسنده له لا يتم الا بمقتضى حكم قضائي بات بعد الخوض بإجراءات التقاضي المعتادة التي يحاط خلالها المتهم بكافة ضمانات الدفاع وبجميع ضمانات المحاكمة العادلة وغني عن البيان ان المحاكمات لا تجرِ الا داخل قاعات المحاكم المفتوحة وليس داخل غرف النيابة العامة المغلقة .

 

ثالثا : لقد ورد النص بتقرير الحق بوقف الهيئات المعنوية عن العمل ( المادة 36 عقوبات ) في الباب الثاني من القانون المشار له المسمى بباب ( الأحكام الجزائية ) والتي تنقسم الى نوعين من الأحكام النوع الاول هو ( العقوبات بصفة عامة ) والتي تضمنت تعريفات للعقوبات السالبة للحياة وتلك السالبه للحريه  و العقوبات الجنحية والغرامات والعقوبات التكديرية , اما النوع الثاني من الاحكام الجزائية فهي المسماة ب (( التدابير الاحترازية )) ومنها الحجز في المأوى الاحترازي والمصادرة وإقفال المحل ووقف الهيئات المعنوية عن العمل أو حلها .

 

رابعا : يستفاد مما سبق ان ما ورد ذكره من عقوبات او تدابير احترازية لا يصار الى تقريرها الا بمقتضى حكم جزائي صادر عن المحكمه المختصة وبعد محاكمة عادلة يحاط فيها طرفي النزاع (( نيابة عامة + متهم او ظنين او مشتكى عليه )) بكافة ضمانات المحاكمة العادله وخير دليل على ان مثل هذه الإجراءات ينبغي لها ان تقرر بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة هو ايرادها في الباب الثاني من ابواب قانون العقوبات تحت مسمى (( الأحكام الجزائية )) ومن المعلوم ان الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار الاحكام هي المحاكم او قضاء الموضوع وليس النيابة العامه التي تعد بنظر القانون طرفا في النزاع وخصما للمتهم وهي لا تقوم بتاتا مقام محكمة الموضوع ولا يجوز لها ان تستولي على وظائفها .

 

خامسا: خير دليل على ان اصدار الاحكام مهمة منوطة بالمحاكم حصرا ما ورد في المادة 27 من الدستور الاردني والتي جاء فيها ما يلي (( السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون بإسم الملك )) .

اذا ما يستفاد من النص الدستوري ان عملية (( إصدار الأحكام )) مناط بالمحاكم حصرا , وحيث ان الاجراء (( وقف الهيئات المعنوية عن العمل واقفالها )) اندرجت في قانون العقوبات تحت مسمى (( الاحكام الجزائية )) فإنها تغدو والحالة هذه اجراءا مناطا بالمحاكم حصرا ولا يسوغ للنيابة العامه _ كخصم في دعوى الحق العام _ ان تتولى بنفسها هذا الاجراء ان تصادر دور قضاء الموضوع بهذا الشأن . 

 

سادسا : تتعزز وتتأكد وجهة النظر سالفة الذكر اذا ما تفحصنا المادة 38 من قانون العقوبات والتي نصت على ما يلي (( يُقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة ... الخ )) .

إن استخدام المشرع لتعبير (( يُقضى )) في مستهل المادة المذكورة التي تولت ذكر الحدين الادنى والاقصى لمدة الجائز وقف الهيئة المعنوية عن العمل خلالها يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان الصلاحيه بوقف هذه الهيئات عن العمل مخولة للمحاكم وقضاء الموضوع حصرا فكلمة (( يُقضى )) مشتقة من مصطلح (( قضاء )) بمعنى (( الحكم في النزاع والبت فيه )) وليس بخاف على أحد ان وظيفة (( الحكم في النزاعات القضائية )) موكله بالمحاكم وقضاء الموضوع وليس بالنيابة العامة التي تعتبر خصما وطرفا من أطراف الدعوى لا حكما وفيصلا فيها .

 

ثامنا : يبقى ان نشير الى ان الاجراء المتعلق بوقف الهيئات  المعنوية عن العمل ) قد ورد في قانون العقوبات وليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية , وحيث ان قانون العقوبات قانون موضوعي يحدد الأفعال المعدة بنظر القانون جرائم ويحدد ما يناظرها من عقوبات , اما قانون اصول المحاكمات الجزائيه فهي قانون اجرائي ينظم إجراءات وضوابط التحقيق في الجرائم واجراءات المحاكمة الواجب على المحكمة مراعاتها , فإن ورود الإجراء القاضي بوقف الهيئات المعنوية عن العمل في قانون موضوعي وليس اجرائي  والقانون الموضوعي كما اسلفنا يحدد ما يعد بنظر المجتمع أفعالا مجرمة ويحدد عقوبات هذه الأفعال المجرمة , فإن ورود هذا التدبير ( وقف الهيئات عن العمل واقفالها ) في قانون موضوعي يعكس ارادة المشرع الاكيده بإسناد هذا التدبير للمحاكم لوحدها وبقضاء الموضوع حصرا ولا يجوز للنيابة العامة ان تقضم من صلاحيات قضاة الموضوع وتضيف الى صلاحياتها ذلك ان مثل هذا الامر يتنافى مع مبدأ الشرعية .



 

المحامية هالة عاهد 

 

قالت "لا يحل مجلس النقابة إلا بقرار قضائي؛ وقرار النائب العام خلال التحقيقات سابق لأوانه وتعد على سلطة المحكمة، خاصة أنه لم يكتف بكف يد اعضاء المجلس وانما وقف النقابة ولمدة سنتين ؛ هل ستمتد التحقيقات لسنتين".

 

وأضافت "مع الاحترام للنائب العام لا يملك منع نشر الا محاضر التحقيقات؛ ولا يجوز له ان يصدر قرارا عاما بمنع النشر او التعليق؛ هذا تعد على حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومات ".

 

مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية\المحامي إسلام الحرحشي

 

وقدم مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية ورقة قانونية قاله فيها :

 

 أولاً: تنص المادة (36) من قانون العقوبات على ما يلي:

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او بإحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.

وتنص المادة (37) من ذات القانون على ما يلي:

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:

أ. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

وتنص المادة (38) من ذات القانون على ما يلي:

يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها.

 

ثانياً: بتاريخ (25/7/2020) قرر النائب العام في عمان د. حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.

 

ثالثاً: إن النائب العام هو موظف بموجب المادة (13) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس من اختصاصه ولا من صلاحياته إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها.

 

رابعاً: ومن ناحية أخرى فإن صلاحيات إصدار قرار كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها هي من صلاحيات الجهات القضائية وفق الشروط والإجراءات القانونية الأصولية والسليمة، وبخلاف ذلك يكون هذا الاجراء باطلاً.