- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس مفوضي العقبة يحدد حق التملك لأبناء غزة في المنطقة الاقتصادية
أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء آليات التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين والمقيمين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ودعت السلطة، المستفيدين التقدم بطلب تملك واحضار صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لأبناء غزة سارية المفعول وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة في حال كان رب البيت متوفيا وكانت الزوجة هي رب الاسرة .
وفي حال طلب شراء قطعة ارض يتم تقديم صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط موقع تنظيمي، بالاضافة الى اذن اشغال بتاريخ حديث اذا كان الطلب تملك شقة.
كما اشترطت التعليمات على مقدم الطلب احضار ما يثبت فقدانه لحق المواطنة من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وتقوم السلطة بعد ذلك بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي استنادا الى تعليمات بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 132 ) لسنة 2007.
وحدد مجلس المفوضين التملك بشقة سكنية في عمارة ولمرة واحدة فقط او منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد ولمرة واحدة فقط او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة ) ولمرة واحدة " وذلك بعد رد وزارة الداخلية بالتوصية اللازمة ويتم وضع قيد عدم التصرف لمدة ثلاث سنوات في حال تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التمليك.















































