- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
حماية المستهلك تطعن بقرار رفع الضرائب على الملابس والبطاقات
أكد وكيل جمعية حماية المستهلك المحامي محمود الكيلاني إقامة دعوى أخرى ضد الحكومة لدى العدل العليا لابطال قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق برفع الضرائب على الملابس.
وأوضح الكيلاني عدم تبلغ الحكومة والشركات الثلاث المشغلة لخدمات الاتصالات أورانج، أمنية، وزين بلائحة الدعوى المقدمة ضدهم من قبل الجمعية.
وقال المحامي الكيلاني "لعمان نت" أن الجمعية قامت بتسجيل دعوى أمام محكمة العدل العليا للطعن بقرار الحكومة برفع الضريبة على البطاقات المدفوعة لعدم دستوريتها من الناحية القانونية مطالباً بوقف قانون الضريبة الخاصة لكونه قانون غير دستوري والغاء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والشركات الثلاث باستيفاء رسوم جمركية على البطاقات.
وأوضح الكيلاني أن هذا الأمر يعد "غير دستورياً أي أن التفويض التشريعي الذي استندت عليه الحكومة كان لسن النظام ولمرة واحدة ولا يجوز استخدامه او تكراره".
وأشار إلى أن التفويض التشريعي عادة يكون لمرة واحدة فقط ويكون بموجب قانون يفوض مجلس الوزراء وضع نظام للضريبة الخاصة فيما ليس لمجلس الوزراء أن يضع نظام آخر لرفع الضريبة الا بتفويض تشريعي جديد وليس باستعمال التفويض السابق وذلك بموجب القانون.
وقال أن الدستور نص على ذلك "لا تفرض ضريبة الا بقانون" موضحاً أن الضريبة التي تفرض تستند إلى قانون كقانون الجمارك والمبيعات لكن لا يجوز إعطاء التفويض التشريعي لمجلس الوزراء لوضع أنظمة تفرض بموجبها ضرائب، موضحاً أن هذه القاعدة القانونية التي استند عليها بلائحة الدعوى.
واعتبر المحامي الكيلاني أن ما ينطبق على البطاقات المدفوعة مسبقاً، ينطبق أيضاً على ضريبة الملابس، مجدداً تأكيده بأن أي ضريبة جمارك تفرض يجب أن تكون بموجب قانون الجمارك الذي يحدد الضرائب على المستوردات ضمن تفويض تشريعي من مجلس الوزراء؛ إلا أنه لا يجب تكراره في ظل فرض ضريبة سابقة على الملابس بنسبة 5% فيما رفعت الحكومة الضريبة مرة أخرى بنسبة 20%.












































