- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تفاصيل محاكمة مختلسي وزارة الزراعة
أصدرت محكمة بداية شمال عمان قرارها اليوم في قضية اختلاسات وزارة الزراعة والحكم على كل من عثمان علي عثمان عبد الصمد وثائر محمد عبد العزيز الحاج بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات مكررة أربعين مرة لكل منهما وبغرامة مالية تعادل قيمة مليون دينار و443 ألف و729 دينار و75 بعد إدانتهما بجرم جناية الاختلاس خلافا للمادة 174 /3 و 80/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2,3,4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة 40 مرة
وقررت المحكمة جمع العقوبات عملا بالمادة 27 من قانون العقوبات لتصبح وضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقة مدة 22 سنة ونصف السنة وتغريمهما ما يعادل الاختلاس .
وجاء في القرار الصادر خلال جلسة علنية برئاسة رئاسة المحكمة القاضي د وليد كناكرية وعضوية القاضي خالد النسورعملا بالمادة 4 /ب من قانون الجرائم الاقتصادية عزل المتهم عثمان علي عثمان عبد الصمد من عمله في وزارة الزراعة .
كما شمل قرار الحكم وعملا بالمادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمة ناديا موسى علي العبسي من جناية التدخل بالاختلاس الى جنحة حيازة واخفاء اموال متحصلة عن الاختلاس خلافا للمادة 83 من قانون العقوبات وادانتها بهذا الجرم والحكم عليها بالحبس مدة 3 اشهر والرسوم وغرامة 50 دينار .
كما اعلنت المحكمة براءة كل من ناصر محمد حسن أبو البرك، محمد راتب عثمان عثمان، وأحمد جميل أحمد الصعيدي عن جناية التدخل بالاختلاس خلافا لأحكام المادتين 147/3و4 و80/2 من قانون الجرائم الاقتصادية المكرةة 40 مرة وعن جرم استثمار الوظيفة وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2,3,4) من قانون الجرائم الاقتصادية.
فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية كل من ناصر محمد حسن أبو البرك، محمد راتب عثمان عثمان، أحمد جميل أحمد الصعيدي وفضية أحمد مصطفى العدوان، خلود محمد عبد الرحيم الحياري، أسماء محمود محمد الدويري عن جرم التهاون في الواجبات الوظيفية.
كما جاء في القرار إلغاء مفعول القرارات الصادرة بحق المتهمين والمشتكى عليهم ناصر محمد أبو البرك، محمد راتب عثمام عثمان، أحمد جميل أحمد الصعيدي، المشتكى عليهم فضية أحمد، خلود محمد، أسماء محمود، المتضمنة منعهم من السفر والحجز على أموالهم وأموال أصولهم وفروعهم ووقفهم عن العمل .












































