- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يمنع الاحزاب من الطعن أمام المحكمة الدستورية
- الكتلتان الحزبيتان في المجلس تصوتان ضد منح الاحزاب حق الطعن
رفض مجلس النواب في جلسة صباح الثلاثاء لمناقشة مشروع تعديل الدستور الاردني منح الأحزاب السياسية حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة أمام المحكمة الدستورية بشكل مباشر
وصوت 45 نائباً لصالح إضافة الأحزاب للجهات التي يحق لها الطعن أمام المحكمة، في حين خالف 58 وغياب 16 نائباً
وبدا مستغرباً تصويت الكتلتين الحزبيتين في المجلس وهما التيار الوطني والجبهة اﻷردنية الموحدة ضد منح الاحزاب حق الطعن أمام المحكمة الدستورية مباشرة، حيث أعلن النائب مبارك الطوال من كتلة حزب الجبهة أن يجوز ترك اﻷمر مفتوحاً للجميع.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية والحكومة في المادة (60) بحصر حق الطعن بمجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب، إضافة لمن يطعن في الدعاوى المنظورة أمام القضاء
وبقي نص المادة كما جاء من الحكومة مع إعادة الترتيب "للجهات التالية سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة: 1- مجلس الاعيان 2- مجلس النواب 3- مجلس الوزراء".
كماوافق المجلس على الفقرة الثانية والتي تنص على "في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت مبررا لذلك أن تحيل الدفع إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية".
وقدم النائب أحمد القضاة ووفاء بني مصطفى عضوي اللجنة القانونية مخالفة على المادة (60) بإضافة البند (د) على الفقرة اﻷولى من المادة (60) من الدستور اﻷردني بإضافة اﻷحزاب السياسية ليحق لها الطعن أمام المحكمة الدستورية.
هذا وقدم النواب عدد من الاقتراحات في هذا السياق في محاولة لفتح حق الطعن أمام اﻷحزاب والنقابات؛ حيث طالب النائب خليل عطية بإضافة البند (ه) أيضاً ليحق للنقابات أيضاً بالطعن أمام المحكمة الدستورية؛ مؤيداً في الوقت ذاته مخالفة القضاة وبني مصطفى.
فيما اقترح النائب جميل النمري إضافة (د) والتي تقوم على أنه ﻷي مواطن أو جهة حق الطعن في المحكمة الدستورية من خلال المحاكم النظامية؛ معتبراً أن حصر الطعن بمجلسي اﻷمة ومجلس الوزراء كما جاء في مشروع تعديل الدستور يعني حصر الطعن في الجهات التي تقر القوانين فقط.
وأما النائب لطفي الديرباني فطالب بإضافة البند (د) "اﻷحزاب والصحافة" في حق الطعن لدى المحكمة الدستورية.
رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي اعتبر أن الفقرة (2) من المادة 60 من الدستور الأردني لم تمنع اﻷفراد والمؤسسات والشركات حق الطعن في المحكمة من خلال الدعوى المنظورة أمام المحكمة من خلال الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت مبرراً لذلك أن تحيله للمحكمة الدستورية.
وفي رد وزير العدل ابراهيم العموش على فتح حق الطعن في المحكمة أمام اﻷحزاب السياسية؛ فقد بين أن هذه المحكمة ليست محكمة عادية تفسر القوانين وليست مفتوحة على الجميع؛ مبيناًَ أن المحكمة الدستورية لا يجوز أن تكون مفتوحة على الجميع.
وأضاف العموش بأن فتح الباب أمام اﻷحزاب للطعن في المحكمة سيفتح الباب أمام النقابات والجمعيات والمؤسسات للمطالبة بحقهم أيضاً في الطعن أسوة باﻷحزاب.
وبين العموش أنه فيما إذا تم التوسع في هذه المادة بحق الطعن فإنه سيؤدي إلى فقدان الهدف الذي جاءت لأجله المحكمة.
وتنص الفقرة (2) من المادة (60) كما جاءت في مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 والمقدم من الحكومة بالتالي: “في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز ﻷي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت مبرراً لذلك أن تحيل الدفع إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية".
وحول المادة (61) من مشروع تعديل الدستور اﻷردني فقد وافق مجلس النواب على توافق اللجنة القانونية مع بعض الكتل وبعض النواب حول تعديل المادة 61 من الفقرة اﻷولى: ليشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من عمره. ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأساتذية ومن المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن 15 عاما ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس اﻷعيان .
هذا وتنص الفقرة اﻷولى من المادة (61) كما وردت من الحكومة بالتالي: " يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين او من الحقوقيين والمختصين".















































