- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الضمان: قلقون لحوادث عمل أدّت لوفاة عّمال لم يتم شمولهم بالضمان
أعرب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أسفه لوقوع عدد من حوادث العمل في الفترة الأخيرة أدّت إلى وفاة عدد من العمال ولا سيّما من العاملين في قطاع الإنشاءات، والتي تبيّن أن أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم لم يبادروا إلى شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها حادثة الانهيار في موقع إنشائي في منطقة بيادر وادي السير التي ذهب ضحيتها ثلاثة عمال لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وحوادث سقوط عمّال من عمارات تحت الإنشاء، ومؤخراً حادثة وفاة ثلاثة عمّال بسبب انهيار جدار مدرسي عليهم في منطقة كفر راكب بإربد أثناء عملهم في عملية الصيانة.
وأضاف بأن الضمان يغطّي العامل بتأمين إصابات العمل منذ اليوم الأول لا بل من الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل في حال كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان ومسجّلاً كمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل المصاب إضافة إلى نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، كما تقدم له البدلات اليومية التي يستحقها في حال عجزه عن ممارسة عمله واستحقاقه إجازة مرضية بسبب الإصابة، وتلتزم المؤسسة أيضاً بتخصيص الرواتب والتعويضات الناشئة عن إصابة العمل في حال نشأ عن الإصابة عجز أو أدّت إلى وفاة العامل المصاب، أما في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل هذه المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، وفي نفس الوقت يتحمّل صاحب العمل الذي لم يقم بشمول العامل بأحكام قانون الضمان التبعات القانونية والتكاليف المالية التي تترتب عليه في حال تعرّض العامل لإصابة عمل قد تؤدي إلى عجزه أو وفاته.
وأهاب الصبيحي بكافة جهات العمل إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام الأكبر بما يشتمل عليه من توفير كافة أدوات ووسائل السلامة، ووضع الخطط اللازمة لضمان سلامة العاملين قبل الشروع بالعمل، وتعريفهم بمخاطر عملهم ومهامّهم وتدريبهم على ذلك، وإخضاعهم لفحوصات طبية قبل وأثناء وبعد ممارستهم لعملهم، وتشديد الرقابة على مواقع العمل وعلى التزام كل عامل بوسائل السلامة، وقبل هذا وذاك تقييم بيئة العمل وتحديد مخاطرها وسبل الوقاية من هذا المخاطر قبل الزج بالعمال في أتون عمل قد لا يدركون مخاطره وربما كانوا غير مؤهلين أيضاً لممارسته مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر، مؤكّداً أن قانون الضمان يُلزم المنشآت بتوفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع عملها وفقاً لما نصّت عليه التشريعات النافذة.
وأضاف الصبيحي بأن عدم شمول العامل بالضمان هو انتهاك لحقه في الحماية، مما يُفقِد العامل حقوقه التأمينية والتقاعدية التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي ولا سيّما في حال تعرضه لحادث عمل، وهو أمر مقلق، مهيباً بكافة أصحاب العمل إلى المبادرة بشمول كل من يعمل لديهم بمظلة الضمان امتثالاً للقانون ولتوفير الحماية للعاملين.












































