الضمان الاجتماعي تمييز يعيق وجود المرأة في سوق العمل

ما زالت مشاركة المرأة الاقتصادية للمرأة الأردنية تواجه العديد من المعيقات التي تم عرضها من خلال تقارير سابقة عبر موقع عمان نت وراديو البلد، بالشراكة مع معهد تضامن النساء الأردني في مشروع سنابل (2) لتمكين النساء والفتيات اقتصادياً واجتماعياً وقانونياً.

 

ومن المعيقات القانونية التي تحد من وجود النساء الأردنيات في سوق العمل التميز الجندري في قانون الضمان الاجتماعي، فأحكام القانون لا تطبق على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث تؤكد جميع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء ان هذا التميز من الممكن ان يؤثر على دافعية المرأة تجاه العمل، لأن توجه المرأة للعمل دائماً يرتبط بتوفير دخل مستمر لعائلتها.

 

 

الأوجه التي انطوت على تمييز بين المرأة والرجل في قانون الضمان

 

في حديث مع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبحي في برنامج "طلة صبح" عبر أثير راديو البلد قال: إن أوجه التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الضمان الاجتماعي متعددة ومنها السن في راتب تقاعد الشيخوخة، مدة الاشتراك للتقاعد المبكر، نسبة الحسم من الراتب المبكر، تعويضات الدفعة الواحدة، تأمين الأمومة، الإعالة عن الأبنة، والتوريث (التمييز السلبي) وهي القضية التي كثيراً ما تثير جدلاً واسعاً في المجتمع الأردني.

 

 

في ضوء ما سبق، وضح الصبيحي انه في حال تم الإقرار النهائي للتعديل الدستوري على عنوان الفصل الثاني من الدستور، وإضافة الفقرة التي تم ذكرها للمادة السادسة من الدستور، وفي ضوء النص الدستوري الواضح في مطلع المادة السادسة، ونص المادة 23 تحت الفصل الثاني التي تقول: (العمل حق لجميع المواطنين، وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به). 

فإن قراءة النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي، يوجب إعادة النظر بكافة نصوص المواد التي تنطوي على تمييز واضح بين الرجل والمرأة في هذا القانون سواء كان هذا التمييز إيجابي أم سلبي، أي سواء تم النظر إليه على أنه لصالح المرأة أم ليس لصالحها، مما يستلزم تعديلات جوهرية كبيرة على القانون منها: المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد سواء المبكر أو الشيخوخة 

المساواة الكاملة في الحد الأدنى من مدة الاشتراك المؤهّلة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر دون أي تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.

المساواة الكاملة في مسألة توريث الراتب للمستحقين ومنهم الزوج والزوجة

المساواة الكاملة في زيادة الإعالة لتضاف إلى راتب تقاعد المرأة بنفس الشروط التي تضاف فيها إلى راتب تقاعد الرجل

المساواة الكاملة في الجمع بين الرواتب والأنصبة من الرواتب

المساواة الكاملة في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وإلغاء التميز بين الرجل والمرأة في حالات الاستحقاق

المساواة الكاملة في استمرارية زيادة الإعالة عن الأبناء الذكور والإناث عن نفس السن دون تمييز

المساواة الكاملة في حق المؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى في التمديد لما بعد السن القانونية للتقاعد وإلى نفس العمر دون تمييز

المساواة الكاملة في نسبة الحسم من راتب التقاعد المبكر بين الرجل والمرأة دون تمييز

المساواة النسبية في الاستفادة من بدل إجازة الأمومة، فكما أن صاحب العمل يدفع نسبة الاشتراك عن كل من يعمل لديه من الذكور والإناث لقاء إشراكهم بتأمين الأمومة، فيجب هنا التفكير في طريقة تمكّن الرجل من الاستفادة من هذا التأمين من خلال استفادة زوجته مثلاً من بدل إجازة الأمومة حتى لو لم تكن داخلة في النظام التأميني

 واكد الصبيحي ان هذا اجتهاد في فهم النصوص القانونية ومواءمتها مع التعديلات الدستورية المشار إليها في حال إقرارها وصدورها بشكل نهائي، مع الإشارة إلى البعض قد ينظر إلى أشكال المساواة العشرة المذكورة أعلاه على أنها إيجابية أو معظمها على الأقل، فيما قد ينظر البعض إلى أن معظمها سلبي ولا يصب في صالح المرأة وحمايتها، والنظرة الاجتهادية الأقوى للموضوع المبنية على المصلحة والحماية في إطار المساواة هي التي تحدد طبيعة التعديل المطلوب بما يتوافق مع النص الدستوري المعدّل في حال صدوره

يذكر ان احصائيات وزارة العمل تشير الى ان ما نسبة (49-51%) من النساء العاملات في الأردن يسهمن بنسبة (16%) من دخل الأسرة، في حين يبلغ عدد النساء العاملات فوق سن الخامسة عشر (12%).

 

 

أضف تعليقك