- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الافتاء تقدر زكاة الفطر للفرد بـ180 قرشا
قدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر بـ 180قرشا، وفدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، بدينار واحد في حده الأدنى عن كل يوم.
وأشار قرار للمجلس عقب اجتماعه اليوم الخميس، إلى أن المسلم يخرج زكاة الفطر من القوت الغالب في بلده، وفي الأردن القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي صاع قمح أي (2.5) كغم عن كل شخص، ويجوز إخراجها نقدا.
ولفت قرار المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
وأضاف، أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك؛ شهر البر والخير والإحسان، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.
وأكد قرار المجلس وجوب الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون بها، لانها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.












































