تجاوز إلى المحتوى الرئيسي البث المباشر

ناشطون: آن الأوان لتكريس "حق الحماية من الفساد"

05/24/2011 - 13:16

محمد شما لوثائقيات حقوق الإنسان

طالب ناشطون المركز الوطني لحقوق الإنسان باقتراح بند "حق دافعي الضرائب ومكافحة الفساد والمفسدين" على اعتبار أنه بات معيار أردني للحقوق.

 

وتقترح مديرة الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الغد" جمانة غنيمات، على المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتخصيص بند في تقاريرهم السنوية، حول "الحق في مكافحة الفساد" ورصد الانتهاكات التي تدور حول الموضوع.

 

اقتراح غنيمات أتى في إطار ندوة أقامها المركز الوطني مساء الأحد، وتقول: "أنه آن الأوان للبحث عن معايير أردنية للحقوق تضمن حقوق المواطنين، "لدينا قضايا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين عمدوا إلى العبث بأموال وممتلكات الدولة، ما أدى إلى المساهمة في اتساع فجوة التضييق اقتصاديا على الأفراد ما أثر على باقي حقوقهم".

 

وتضيف أنه يجب أن يتم وضع بند مفصل حول حقوق دافعي الضرائب من باب أن المواطن له الحق أن يعرف أين تذهب الضرائب "اعتقد أن هذا البند سوف يحمي المواطنين وسيحرك الدولة باتجاه حماية حقوقهم".

 

ورحب المفوض العام في المركز الوطني الدكتور علي الدباس بالفكرة، وقال أن تقارير المركز السنوية لا تغفل هذا الحق، وتربطه بالحقوق الاجتماعية والثقافية.

 

بينما يعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصلح فرح أنه لا حاجة إلى إيجاد حقوق ضمن أطر تشريعية، خصوصا وأن القوانين الأردنية تعالج مكافحة الفساد وحماية لدافعي الضرائب، "قانون العقوبات واحد من القوانين التي علينا أن نفعلها في إطار حماية حقوق المواطنين الاقتصادية".

 

ويقترح فرح أن تكون هناك "جمعية" تسمى مثلا جمعية دافعي الضرائب من شأنها حماية حقوق المواطنين والمراقبة على المال العام.

 

ثمة التزامات على الأردن الذي صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيه "على الدول التعهد بالحياة الكريمة لمواطنيها وتنمية مجتمعاتها”.

 

وتشير غنيمات إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية "انتهجت سياسة افقدت عندها المواطنين نواياها في صون وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطن، وهذا أفرز قاعدة كبيرة من الفقر".

 

وتعتبر غنيمات أن إفراد تقارير المركز السنوية لبند خاص بالحقوق الاقتصادية، سوف يؤسس لقاعدة قوية للأمن الاقتصادي، خاصة بعد سلسلة الضرائب المتصاعدة خلال السنوات الماضية، ما قد يلزم المؤسسات على إفراد مساحات للحق الاقتصادي.

 

"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" أقر قبل حوالي ستين عاما مجموعة كبيرة من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، ومن بينها الحق في حرية التعبير وفي عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك الحق في التعليم وفي المأوى الملائم وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

 

 

وتمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً.

ولا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في وحدة على الأقل من المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق، ومن بينها:

 

الحق في العمل، وخاصةً الحق في شروط توظيف عادلة ونزيهة، والحماية من العمل القسري أو الإجباري، والحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها؛

 

الحق في التعليم، بما في ذلك ضمان أن يكون التعليم في المرحلة الأولية إلزامياً وبالمجان، وأن يكون التعليم متاحاً ومقبولاً بشكل ملائم بالنسبة لكل فرد؛

 

الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين؛

 

الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى؛

 

الحق في الحصول على مأوى ملائم، بما في ذلك الحق في ضمان الملكية، والحماية من الإجلاء القسري، والحق في الحصول على مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة وفي موقع مناسب وأن يكون ملائماً ثقافياً؛

 

الحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك الحق في التحرر من الجوع، والحق في الحصول في كل الأوقات على غذاء ملائم أو على سبل الحصول عليه؛

 

الحق في الحصول على المياه، ويعني الحق في الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية، على أن تكون متاحة وميسرة (مادياً واقتصادياً) وآمنة.

 

إستمع الآن