“الأطباء" تغلق 18 منشأة طبية وتوقف 5 أطباء

الرابط المختصر

وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما

كشف نقيب الاطباء د. أحمد العرموطي عن وصول عدد المراكز الطبية والعيادات التي أغلقتها خلال الشهور الستة الأخيرة إلى 18 مركزا صحيا وعيادات طبية.

 

كما شمل الإغلاق مركزين متخصصين في معالجة مرض السرطان، فضلا عن توقيف 3 أطباء عن العمل رسميا، فيما بقي طبيبين اثنين كانت النقابة قد طلبت من وزار الصحة إيقافهما وإغلاق عيادتهما، لوجود شبهة خطأ فني، والإيقاف إلى حين استكمال التحقيق معهما.

 

وأوضح النقيب "لعمان نت" أنهم يشكلون لجانا فنية إذا ما تقدم أحد بشكوى حيال قضية تتعلق بأحد الأطباء الأعضاء. مذكرا بأن أطباء القطاع العام لا سلطة للنقابة عليهم، إلا إذا طلب وزير الصحة أن يكون هناك دور للنقابة في قضية ما عندها تستطيع النقابة التدخل.

 

هذا وتصل عدد اللجان التي تشكلت لهذه الغاية خلال مدة ستة شهور إلى ما يزيد عن 400 لجنة "وهي ليست بالضرورة لكل قضية، انما قد تحتاج القضية الواحدة إلى أكثر من أربعة لجان فنية وتحقيقية”، يوضح العرموطي الذي عزا ذلك إلى مزيد من الموضوعية والدقة.

 

غير أن مصطفى المناصرة رئيس الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية، يسجل تحفظا على لجان النقابة، معتبرا أنها "غير نزيهة" في ضوء كونها طرفا في القضايا وعلى اعتبار الطبيب عضوا فيها، وهذا ما يمس شفافية التحقيقات.

 

لكن النقيب يدافع عن اللجان على اعتبار أن دورها تكميلي لمهام القضاء الأردني لكونه السلطة وصاحب الصلاحيات والاختصاص في التحقيقات.

 

المناصرة، يقر بمبادرة نقابة الأطباء بتشكيل لجان عديدة على خلفية القضايا التي يشتبه بارتكاب أحد الأطباء خطأ ما، لكنه يسجل ملاحظة حول التشكيل المتأخر للجان وقد تمتد إلى شهور عدة وفي كثير من الحالات لا يتم تشكيل لجان.

 

ودعا رئيس الجمعية النقابة إلى التعامل بمساواة مع حقوق منتسبيها من الأطباء والمرضى من ضحايا الأخطاء الطبية.

 

وأكد المناصرة أن الجمعية ليست ضد الأطباء بل لهم حقوق وعليهم واجبات ووقوفهم إلى الأطباء لا ينفي من ضرورة انتصارهم لحقوق المرضى كذلك.

 

"النقابة لا تتهاون مع الأخطاء المرتكبة حيث أن قانون المسؤولية الطبية وإن كان موجودا فلا يأخذ من دور القضاء الذي هو الحكم في كل القضايا”، وفق العرموطي.

 

وكانت مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية نصت على انه “لا يجوز توقيف مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء او الوفاة نتيجة لعمل قام به تادية لواجبات مهنته خلال النظر بالشكوى الجزائية المرفوعة ضده. كما نصت المسودة على “حق النقابات المهنية انشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة”.