منظمة دولية: على الأردن تحديد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية

الرابط المختصر

-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما
أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي دراسة بحثية حول "آليات مناهضة العنف ضد الأطفال في نظم العدالة الجنائية"، والتي تركز على أهم التدابير القانونية والسياسية التي يمكن إتباعها لمنع حالات العنف ضد الأطفال ومعالجتها خلال فترة الاحتجاز.

وطالبت الدراسة ضرورة تحديد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية: إن السن الحالي للمسؤولية الجزائية هو 7 سنوات في الأردن في حين نص مشروع القانون الجديد على تحديد السن الأدنى للمسؤولية الجنائية بسنّ 12 سنة أو أكثر .

وطالبت إلغاء المخالفات والجنح الدالة على الحالة: المخالفات والجنح الدالة على الحالة مثلكما و التسرب من المدرسة والهرب ومخالفة قوانين منع التجول أو امتلاك المشروبات الكحولية أوالتبغ. إن ارتكاب مثل هذا السلوك من قبل شخص بالغ لا يعتبر عملاً جرمياً بينما يمكن القبض على الطفل أو احتجازه لاعتبارات صغر السن.

فضلا عن ذلك، فإن إتاحة إمكانية التحويل من قبل رجال الشرطة: يقوم ضباط شرطة الأحداث بتحويل الأطفال من نظام العدالة الرسمي وذلك بالاستناد إلى مذكرة تفاهم ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام. ويتم إجراؤه من قبل رجال الشرطة قبل تسجيل الدعوى. لكنها تبقى عملية غير رسمية وغير منظمة وتتم فقط في حالات المخالفات الثانوية البسيطة ، كما لا يقدم القانون الحالي إرشاداً واضحاً حول استخدام أسلوب تحويل الأطفال.

اعتماد بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة: يسمح قانون الأحداث بالإفراج عن الأطفال قبل المحاكمة بالكفالة، مع أو بدون ضمانات (إضافة إلى مجموعة عقوبات غير الحبس للأطفال بعد صدور قرار الإدانة) .

جاء اطلاق الدراسة متزامنا مع الاحتفال العالمي لحماية الطفل من الاساءة، حيث جرى احتفال في دار تربية الأحداث في عمان.

مجموعة من المتحدثين اكدوا على ضرورة تعزيز الحماية لهذه الفئة من الأطفال. ويشدد مدير مديرية التنمية الاجتماعية لمنطقة ماركا على أهمية حماية الأطفال، مستعرضا جهود الوزارة في هذا المجال.

فيما دعا مدير إدارة شرطة الأحداث العميد محمد ظاظا إلى تفعيل النهج التشاركي بين المؤسسات المعنية بحقوق الأحداث سعيا لتحقيق المصلحى الفضلى لهم.وبين أن مهمتهم كإدارة جوهرها الطفل، وضرورة تعزيز وسائل الحماية والتأهيل لهم لدمجهم بالمجتمع من جديد، موضحا أنهم ضحايا ظروف أسرية دفعتهم لارتكاب مخالفات للقانون، مضيفا أنه علينا تحقيق الحماية لهم وفق المعايير القانونية والدولية في هذا المجال.

من جانبها عرضت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي المحامية تغريد جبر

الدراسة البحثية القانونية والسياسية التي يمكن اتباعها لمنع حالات العنف ضد الأطفال ومعالجتها خلال فترة الاحتجاز ، وتأتي هذه الدراسة القطرية التي تخص الأردن وشملت ثماني دول من العالم ، ضمن عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في تقييم برامج عدالة الأحداث والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية ، للخروج باستراتيجيه لرفع مستوى التعامل مع الأحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية ، وذلك ضمن الإطار التربوي الإصلاحي الهادف إلى إبعاد الأطفال عن النظام القضائي الجنائي، ومراعاة الأخطار المادية والنفسية المباشرة والجسيمة التي تهدد الأطفال في نزاع مع القانون ، مما يساهم في تدعيم الاتجاه الانحرافي لديهم ويؤدي بهم إلى السلوك الإجرامي.

وماخرجت الدراسة ايضا بضرورة إبقاء الأطفال بعيدين عن مراكز الشرطة والاحتجاز ما قبل المحاكمة يقلل أعداد أولئك الأطفال الذين يتعرّضون لأعمال العنف في مثل تلك المواقع. مما يتطلب تحقيق النقاط التالية :

واقترحت ضرورة وجود سياسة شاملة حول الأطفال في العدالة الجنائية: لا توجد في الأردن في الوقت الحاضر سياسة شاملة حول الأطفال في العدالة الجنائية. القانون الذي يغطي الأطفال في نزاع مع القانون هو قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته. ويسمح باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة وبعدها في "مراكز للتعليم وإعادة التأهيل" تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية. والقوانين الأخرى ذات الصلة: قانون أصول المحاكمات الجنائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته ، قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم 37 لسنة 2006.

تم إعداد مشروع قانون جديد للأحداث، والخشية أن يحتاج إلى وقت طويل حتى إقراره بصيغته النهائية. كما أن تطبيقه يتطلب موازنة مالية إضافية ، قد لا تكون ضمن أولويات الحكومات التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة.لكن لا بد من تقديم مشروع قانون عدالة الأحداث المعدل إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن واعتباره أولوية. حيث يتضمن مشروع القانون الجديد عدداً من المبادىء التصحيحية مع التركيز على مبدأ إعادة التأهيل بدلاً من إيقاع العقوبة، وإجراءات غير احتجازية بدل السجن، وعلى الفصل الكامل ما بين الأطفال والكبار. ويعطي مشروع القانون القضاة مزيداً من المرونة من خلال إعطائهم صلاحيات أوسع. وفي خطوة سابقة متقدمة ، قامت الأردن باستحداث دائرة شرطة الأحداث التي تغطي مبدئياً منطقة شمال عمان. ويعمل في الدائرة ضباط شرطة ومشرفون اجتماعيون متخصصون تم تدريبهم وتأهيلهم، و يرتدون الزي المدني.

ومن ما خلصت له الدراسة:

2- الاحتجاز لأقصر فترة زمنية ممكنة

ضرورة تحديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة بحيث لا تزيد عن 24 ساعة .

· تقصير فترة الاحتجاز قبل المحاكمة : النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة رقم 114 ينص على أن لا يتجاوز تمديد التوقيف من قبل المدعي العام ستة أشهر للجنايات و شهرين للجنح.

3- تدابير الوقاية في مراكز الشرطة

· ضرورة القيام بالتسجيل المناسب للمحتجزين مباشرة بعد الاحتجاز.

· احترام إجراءات استخدام القوة ضد الأطفال خلال الاعتقال والاحتجاز : يؤكد قانون الأحداث النافذ على عدم جواز تقييد الأطفال بالأغلال في وقت القبض عليهم، إلا عند الضرورة. مع ذلك فقد أشار تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام 2010 إلى أن الشرطة غالباً ما تكبـل أيدي الأطفال أثناء إرسالهم إلى المحكمة.

· تكليف ضباط شرطة متخصصون للتعامل مع الأطفال وتفعيل التحويل لشرطة الأحداث: يوجد لدى الشرطة إمكانية تحويل القضية إلى مكتب شرطة الأحداث وهي وحدة الشرطة المتخصصة الوحيدة للتعامل مع الجناة اليافعين في الأردن. يوجد حاليا أربعة من هذه المكاتب في عمان ومكتب في الزرقاء تهدف إلى تسويات مبكرة ما بين الضحايا والجناة. بهذه الوسيلة يتم تفادي التحويل إلى المحكمة، لكن هنالك ضعفا في الدعم والتدريب، وانخفاضا في عدد الأطفال المحولين من قبل مراكز الشرطة ، ونسبة التسوية المتحققة هي فقط 26% للقضايا المستلمة.

· الحماية من الإساءة عند أخذ العينات والتفتيش : الطفل في الاحتجاز يجب تفتيشه من قبل ضابط من الجنس ذاته. أعمال التفتيش الدقيقة (مثل أخذ عينات دم، لُعاب، شعر العانة) يجب أن تتم في ظروف محددة وفقط على يد ممارس طبي متخصص.

· ضرورة فصل الأطفال عن الكبار أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة : بما فيها النقل إلى المحكمة و في مراكز الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة.

· ضرورة حضور المحامين وأولياء الأمور جلسات الاستجواب.

4- تدابير الوقاية أثناء إجراءات المحكمة

· زيادة عدد المحاكم المتخصصة في قضايا الأطفال : ثمة نقص في المحاكم الخاصة بالأحداث. يوجد حالياً ثلاث محاكم أحداث في عمان واربد والزرقاء مكلفة بالفصل في قضايا الأحداث.

· تقديم المساعدة للمحاكم في أعمال صنع القرار: تزويدها بباحثين اجتماعيين وضباط مراقبة السلوك يمكنهم التواصل مع أفراد الأسرة والمجتمع وتحديد البدائل المجتمعية للاحتجاز قبل المحاكمة ، كما يتم تكليفهم إعداد تقارير عن الأوضاع الاجتماعية والأسرية والتعليمية والاجتماعية والمعيشية للأطفال لتمكين القاضي من اتخاذ القرار المناسب حول الاتهام الموجه للطفل. هناك 82 ضابط مراقبة السلوك معتمدين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ويمكن وصف التقارير التي أرسلوها إلى القضاة بأنها "نادراً ما تكون مكتملة من حيث مراعاتها المعايير والشمولية" بحيث تساعد القضاة على الاستفادة منها واستخدامها.

- تقديم المساعدة القانونية خلال إجراءات المحكمة ، واستبعاد البينات المأخوذة تحت التعذيب والتهديد.

5- تدابير المنع في مراكز الاحتجاز قبل المحاكم

· ضرورة صياغة وتنفيذ تعليمات محددة بشأن استخدام إجراءات تأديبية في كافة مراكز الاحتجاز وأن تكون التعليمات معلنة ومعروفة من قبل الأطفال والموظفين.مع ضمان تقديم رعاية صحية للأطفال.

6- المراقبة المستقلة لمراكز الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة

حسب القواعد الدنيا لمعايير الأمم المتحدة الخاصة بالأحداث المجرّدين من الحرية، يجب قيام هيئات مستقلة مكلفة رسمياً من قبل المؤسسات بجولات تفتيش منتظم وفجائي. وذلك لمنع العنف وإفساح المجال للأطفال لإبلاغ السلطات المعنية عن حالات العنف التي يواجهونها، مما يستدعي:

· ضرورة وجود نظام يضمن التفتيش المستقل والمنتظم لمركز الاحتجاز: يوجد في الأردن ثلاث جهات مختلفة مسؤولة عن مراقبة معاملة الأطفال في مراكز الاحتجاز: السلطة القضائية ووزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة حقوق إنسان وطنية معتمدة.

i. تفعيل المراقبة القضائية : للمحامي العام الصلاحية الكاملة للإشراف على السجون ومراكز الاحتجاز، إضافة إلى التأكد من أن المحاكم والجهات القضائية تطبق القانون بشكل صحيح. كما أن قضاة المحكمة مطالبون بزيارة الأماكن التي يتم فيها احتجاز الأطفال "مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور". في عام 2009، أقر مجلس النواب قانوناً معدلاً سمح بموجبه لكافة موظفي وزارة العدل زيارة مراكز الاحتجاز في أي وقت.

ii. تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية ـ مديرية الدفاع الاجتماعي : للموظف الإداري في مديرية الدفاع الاجتماعي (التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية) الحق في تفتيش المرافق التي يتم احتجاز الأطفال فيها والتحقيق في القضايا الإدارية والمالية والفنية والقانونية. إضافة إلى ذلك فإن موظفي إدارة تحسين الخدمات والعمليات في مديرية التطوير المؤسسي مكلفون بإجراء دراسات مسحية للخدمات المقدمة إلى الأطفال الأحداث المتهمين والمدانين، وأولئك الحاصلين على إخلاء سبيل، خلال فترة الاحتجاز في بيوت الأحداث، وتقييم الخدمات في مراكز إعادة تأهيل الأحداث.

iii. تفعيل دور المركز الوطني لحقوق الإنسان : توجد فيه وحدة متخصصة "للمرأة والطفل" لمراقبة أوضاع مراكز احتجاز الأحداث، كما يقوم المركز بمتابعة الشكاوى وجمع التقارير ورفع التوصيات ،لكن ليس للمركز صلاحية للوصول إلى مراكز الشرطة. كما أن الإجراء يقضي برفع تقارير الزيارات بداية إلى مدير عام المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي يرفعها لاحقاً إلى رئيس الوزراء الذي بدوره يحيلها إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية طالباً منها تنفيذ التوصيات الواردة. من المشكلات التي تواجه عملية رفع التقارير : نقص منهجيات قياس العلاقة ما بين المعايير الدولية والواقع المحلي، وضعف طرق التحقق من المصادر، والاستخدام غير المنتظم لمؤشرات الأداء. إضافة إلى ما سبق، فقد تمت عملية صياغة توصيات التقارير بشكل عام وتغطي مجالات واسعة، لذا فإنه من الصعب تبنيها من قبل السلطات المعنية.

7- تفعيل المساءلة

بموجب القانون الإنساني الدولي، الأردن ملزم بالقيام بسرعة ودقة بأعمال التحقيق بإدعاءات العنف ضد الأطفال (بما فيها استخدام التعذيب) في مراكز الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة، ومقاضاة أولئك الذين تتوفر أدلة إدانتهم. وفي بادىء الأمر، يجب أن تكون هناك فرص واضحة أمام الأطفال لتقديم شكاوى بخصوص سوء المعاملة التي يواجهونها أثناء الاحتجاز. فالمركز الوطني لحقوق الإنسان مكلف باستلام الشكاوى المقدمة بالبريد الإلكتروني أو عبر الخط الساخن الخاص بالمركز أو بالإبلاغ شخصياً عنها عند زيارة موظفيه لمركز احتجاز. كما يجوز للمشتكي تقديم شكواه إلى ديوان المظالم.

في عام 2008، تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان ما يزيد عن مائة (100) شكوى مباشرة من أطفال محتجزين حول انتهاكات مورست ضدهم (مقارنة مع سبع وثمانين شكوى مستلمة في عام 2007). سبع وثلاثون شكوى منها كانت ادعاءات بالتعذيب ضد ضباط مديرية التحقيقات الجنائية ، وقد وجدت لجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن: "اللجنة تلاحظ بقلق غياب آلية حقيقية مستقلة للشكاوى للتعامل مع شكاوى وإدعاءات التعذيب أو سوء المعاملة من قبل موظفين حكوميين، إضافة إلى انخفاض عدد الملاحقات القضائية لمثل تلك الحالات". تم في شهر كانون أول / ديسمبر 2007 تعديل المادة المعنية (رقم 208) في قانون العقوبات النافذ التي تجرّم التعذيب بحيث يتطابق مع التعريف المحدد الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وليشمل التعذيب النفسي ،مع زيادة مجال التطبيق ليغطي كافة الموظفين الحكوميين. وبالرغم من ذلك، فإن العقوبات المفروضة لا تتناسب مع فداحة التعذيب وشدته (حبس لفترة 6 شهور حتى 3 سنوات). ولم تتم مقاضاة أي مسؤول استناداً لأحكام المادة 208 من القانون حتى تاريخه.

واقع الحال

· أعداد الأطفال المحتجزين : تشير التقارير الإحصائية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن 6277 طفلا، 96% منهم ذكور، تم احتجازهم في عام 2008 جراء ارتكابهم مخالفات، وأن نحو 75% من تلك المخالفات عبارة عن جنح بسيطة كالسرقة أو الاعتداء.[1] كما يوجد في الأردن ستة مراكز يتم احتجاز الأطفال فيها قبل وأثناء وبعد المحاكمة. أنشئت هذه المراكز من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. خمسة مراكز منها مخصصة للذكور والسادس خاص بالفتيات تم افتتاحه في عام 2008. وفي عام 2010 كان مجموع الأطفال المحتجزين في تلك المراكز 4371 طفلاً،[2] غالبيتهم ذكور في احتجاز ما قبل صدور الحكم.

· العنف ضد الأطفال أثناء الإحتجاز
وفقاً لتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول سوء معاملة الأطفال في الاحتجاز في الأردن في السنوات الأخيرة. تلقى المركز عام 2008 سبعاً وثلاثين شكوى سواء من أطفال تم احتجازهم في مراكز احتجاز الأحداث، أو من أولياء الأمور الذين يدّعون تعرّض أطفالهم للتعذيب أو أعمال عنف بدني من قبل ضباط وضباط صف إدارة البحث الجنائي. وعلاوة على ذلك تم تلقي خمس شكاوى أخرى حول إدعاءات بمعاملات مهينة غير إنسانية.[3]
، وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أجرت تحقيقات في ادعاءات إعلامية في موقع إلكتروني عام 2010 عن حالات عنف لفظي وبدني وسوء معاملة أطفال في في مراكز حكومية لاحتجاز الأحداث ، وخلصت إلى نتيجة مؤداها عدم وجود أدلة تثبت مثل تلك المزاعم. التي جاءت عن عدد من النزلاء وأولياء أمور حاليين وسابقين ضد المشرفين عن تلك المراكز.

لكن المؤكد هو وجود حاجة ماسة لتحسين عملية جمع الأدلة والبيانات وضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد نطاق المشكلة ، هنالك أيضا حاجة لاعتماد طريقة أكثر فعالية وأكثر شفافية في جمع البيانات ونشرها . كما أنه لضمان مواجهة الإفلات من العقوبة لا بد من التأكد بأن التحقيق يتم بشكل حيادي ومناسب في كافة مزاعم وادعاءات العنف وسوء المعاملة بما فيها التعذيب، وهنالك حاجة لاستحداث هيئة مستقلة لاستلام والتعامل مع شكاوى الأطفال في الاحتجاز ليتم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة أو التعذيب

أضف تعليقك