تضامن: إنصاف الموظفات وعائلاتهن تكريسا للمساواة وعدم التمييز

الرابط المختصر

-وثائقيات حقوق الانسان -
خلال العام الماضي جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإعداد دراسة شاملة حول التقاعد المدني بكافة أبعادة وتتوخى العدالة والشفافية والموضوعية ، وعليه دعت الحكومة منظمات المجتمع المدني بما فيها الهيئات النسائية لتقديم مقترحاتها التي ترها ضرورية للأخذ بها في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام (1959).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبناءاً على دعوة الحكومة الأردنية تقدمت بتوصيات وملاحظات على قانون التقاعد المدني والتي من شأنها أن تنصف الموظفات الأردنيات اللواتي يخضعن للقانون وإنهاء معاناتهن المستمرة طوال العقود الماضية.

وترحب "تضامن" بالتجاوب الحكومي الإيجابي حيث تم الأخذ بالتوصيات والملاحظات وأدرجت في مشروع القانون المعدل الذي سيرفع مع (12) مشروع قانون معدل آخر الى مجلس النواب الجديد للنظر فيها في أولى جلساته التي من المتوقع أن تعقد خلال شهر شباط المقبل. وتنوه "تضامن" الى أن التعديلات على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني والمتعلقة بالموظفات شملت إلغاء ثلاث مواد وهي المواد (24 ، 33 ، 34) وتعديل ثلاث مواد أخرى وهي المواد (2 ، 15 ، 31).

فتنص المادة (2) من القانون الأصلي " تعني كلمة (الموظف) : الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة."

أما التعديل المقترح فهو " تعني كلمة (الموظف) : الموظف / الموظفة الأردني / الأردنية المصنف / المصنفة الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف / موظفة او مستخدم / مستخدمة آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة."

وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل على أنه درجت العديد من القوانين في الأردن على النص على مراعاة النوع الإجتماعي في التعريفات في المادة الثانية منها كقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي مما يؤدي الى تطبيق القانون على كل من الموظف والموظفة.

وتنص المادة (15) الفقرة (أ ، ب البند 1) على أنه : " (أ) يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا أكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد. (ب-1) تزاد المدة المقررة بجواز إحالة الموظف أو الموظفة على التقاعد بواقع ستة أشهر سنوياً ولمدة عشر سنوات وذلك إعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل الى أن تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة ".

أما التعديل المقترح فهو :" المادة (15- أ) يجوز لمجلس الوزاراء أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل عشرين سنة."

وتضيف "تضامن" الى أن الأسباب الموجبة لتعديل المادة (15) تستند الى عدم جواز التمييز بين الموظف والموظفة ، وأنه لا داعي لإحالة الموظفة في سن أصغر للتقاعد لمخالفة ذلك أحكام الدستور والإتفاقيات الدولية المصادق عليها. وتشير الإحصاءات الى أن العمر المتوقع للنساء أعلى من العمر المتوقع للرجال ، إضافة الى أن الأعباء العائلية الملقاة على النساء قد خفت حدتها بعد (20) عاماً ، ولضمان إستفادة الموظفة من العائدات التقاعدية المترتبة على الخدمة الأطول.

أما المادة (31) فتنص على أنه :" يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافأة او التعويضات بموجب احكام هذا القانون. (أ) الزوجة أو الزوجات (ب) البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم (ج) البنات العازبات او الأرامل أو المطلقات (د) الأم الأرملة أو المطلقة (هـ) الأب شريطة أن يكون المتوفى أعزبا والمعيل الوحيد لوالده.

أما التعديل المقترح للمادة (31) فهو " يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو المتقاعدة المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون : (أ) الزوج (ب) البنون الذين لم يكملوا السابعة عشر من عمرهم (ج) البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات (د) الوالدان".

وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل المادة (31) أنه لا يجوز التمييز بين الموظفين ذكوراً وإناثاً ، فما هي الحكمة من عزوبية الموظف لشمول والده بأحكام القانون؟ وما هو معيار المعيل الوحيد؟ هل كونه إبنه الوحيد؟ أو أن الموظف صاحب الدخل الوحيد بين إخوته؟.

وتشير "تضامن" الى إقتراح إلغاء المادة (24) في القانون الأصلي والتي تنص على أن " الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر".

وبررت الأسباب الموجبة للإلغاء هذه المادة على أنه وبالرغم أن هذا مبدأ عام بموجب المادة (38) التي لا تجيز الجمع بين راتبي التقاعد ، وإذا ما إستحق أحد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد فيخصص له الراتب الأكبر إلا أنه لا يحقق العدالة حيث أن الموظفة المتقاعدة كان يقتطع من راتبها العائدات التقاعدية طيلة فترة عملها (بمعنى أن كلا الراتبين كانت تتم عليها الإقتطاعات التقاعدية) ولا يعقل أن يتساوى من لا يساهم في صندوق التقاعد مع من يساهم.

كما أُقترح إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي والتي تنص على أنه :" يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن أرامل أو مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفقاً لاحكام هذا القانون".

فورد في الأسباب الموجبة الى أنه ما الداعي لقطع الراتب عن الزوجات والبنات والأمهات بالزواج؟ ، وحتى لا يتم تعزيز مفهوم المرأة المعالة بمعنى المرأة معالة من إبن أو أب أو زوج فيجب إلغاء هذه المادة حيث لهن الحق في التأمينات التقاعدية الممنوحة للزوج أو للإبن أو للأب لدورهن الفعال في جني هذا الدخل أثناء حياة مورثهن. كما أن الزواج بعد الترمل غير محرم وإنما مستحب شرعاً ، فما الداعي لمعاقبة الأرملة إذا ما تزوجت؟ ، كا أن قطع راتب الزوجة أو البنت أو الأم إذا ما تزوجت فيه إجحاب بحقوقهن ، ومن الواقع الإجتماعي والديني يجب تشجيع الزواج وليس محاربته.

وتضيف "تضامن" أنه أقترح أيضاً إلغاء المادة (34) من القانون الأصلي التي تنص على أنه :" لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت إنتقل راتبها
الى مستحقيه وفقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت إحتياجهم وثبت أيضاً ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم".

وجاء في الأسباب الموجبة لألغاء هذه المادة أنها تميز بين الموظف والموظفة ، حيث أن الموظف يورث زوجته وأفراد عائلته راتبه التقاعدي أو المكافأة أو التعويضات بدون أية قيود أو شروط ، أما الموظفة فتورث راتبها التقاعدي بشروط.

وتؤكد "تضامن" على أن التوصيات المقترحة من تعديل مواد وإلغاء أخرى ، وموافقة الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لا تعمل فقط على إنصاف الموظفات الأردنيات وإنما ستنصف أيضاً عائلاتهن وتعمل على تحسين مستوى المعيشة لمواجهة الأعباء الإقتصادية المتزايدة.

وتطالب "تضامن" مجلس النواب الأردني السابع عشر الذي سيعرض عليه مشروع القانون في أولى جلساته ، خاصة البرلمانيات العمل على إقرار القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام (1959) وعلى وجه الخصوص المواد المتعلقة بالموظفات وعائلات الموظفين من نساء وأطفال ، لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

أضف تعليقك