السمـاح للمــرأة بإصــدار جـــواز سفـــر دون إذن الـــزوج
-وثائقيات حقوق الإنسان- لسمر حدادين عن الرأي
ادخلت الحكومة تعديلات على مشروعي قانوني الجوازات والمالكين والمستأجرين، حيث ساوت في تعديل «الجوازات» الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها القصر.
فيما مدد التعديل على «المالكين والمستأجرين» فترة بقاء اسرة المستأجر في حالة وفاته او الطلاق لتصبح خمس سنوات بدلا من سنة للعقار السكني والى (8) سنوات للعقار التجاري، بحسب تصريحات خاصة الى «الرأي» من وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا هاشم العالول ومديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
وقالت الوزيرة العالول أن الحكومة عدلت نص المادة (7) من مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، والمادة 12 من مشروع قانون الجوازات لسنة2012 اللذين أحالتهما إلى مجلس النواب ضمن حزمة قوانين الخميس الماضي، إذ أزال التعديلان وفق مسؤولين حكوميين، التمييز ضد المرأة.
وقالت العالول أن الحكومة رفعت مدة بقاء أفراد أسرة المستأجر بعد وفاته أو في حالة الطلاق، في إشغال المأجور لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلى ثماني سنوات في العقار المؤجر لغاية أخرى (التجارية).
وأبدت الوزيرة تحفظها على تحديد مدة زمنية لبقاء أفراد أسرة الأرملة أو المطلقة، إذ قالت لـ «الرأي» أنه ما دام أن الأسرة قادرة على الإيفاء بالتزامات الأجرة، فلا مبرر لإخلائها للمأجور.
وبينت العالول أنه ستسعى عبر مناقشات مجلس النواب أن يتم زيادة المدة، معربة عن أملها أن يتم الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية للنساء في هذه الحالة.
وكانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركائها من المنظمات النسائية قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى مجلس النواب، تطالب بالعودة عن التعديل الذي طرأ على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين، منعا للإضرار بالأرامل والمطلقات.
وأكدت في مذكرتها أن الامن الاجتماعي ومقتضيات رعاية الأرامل والأيتام يتطلب مزيدا من الحماية لحق هؤلاء في السكن بعد وفاة المستأجر الذي غالبا هو المعيل.
وكان النص المعدل السابق في مشروع قانون المالكين والمستأجرين ينص على أنه «في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنة من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين او احدهم في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة وهذا يتضمن العقود المبرمة قبل31/8/2000»، أما عقود ما بعد هذا التاريخ، فالعقد الموقع بين المستأجر والمؤجر هو النافذ على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
في حين كان القانون الأصلي ينص على حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور.
إلى ذلك قال مديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) الذي احالته الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب، ساوى بالمادة 12 الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها دون موافقة الزوج.
وتنص المادة 12 في قانون الجوازات لسنة 1969 والذي تم العودة له بعد رفض مجلسي النواب والأعيان لقانوني جوازات السفر المؤقتين لسنة 2003 والمعدل لنفس السنة، على أنه «يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا.
وبين قطيشات أن مشروع القانون أدخل تعديلات على الفئات التي تحمل جوازات سفر دبلوماسية، بحيث أصبح يعطى الجواز الدبلوماسي للمهنة وليس للأشخاص أسوة بالدول المتحضرة.
واوضح أن الجواز الدبلوماسي يعطى للشخص خلال عمله، ويسحب منه بعد تقاعده أو انتهاء عمله.