كتاب حول التشريعات والسياسة الإعلامية في الأردن

كتاب حول التشريعات والسياسة الإعلامية في الأردن
الرابط المختصر

صدر كتاب جديد عن برنامج تدعيم الإعلام في الأردن الذي تنفذه منظمة ايريكس بعوان مقدمة في التشريعات والسياسة الإعلامية في الأردن من تحرير الزميل يحيى شقير.
ويتضمن الكتاب الذي جاء في 100 صفحة من القطع الكبير متطلبات البيئة القانونية الداعمة للإعلام, والعناصر الضرورية لقيام حرية الصحافة والإعلام, والقوانين الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن, والمسؤولية القانونية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع
كما يتضمن فصلا خاصا بعنوان قضية للنقاش; تحدي التوازن- بيئة قانونية لوسائل لإعلام من خلال منظور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويوصى الكتاب, الذي يرسم خاطة طريق للحريات الصحفية في الأردن, بإنهاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأي, وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر, والنص على محاكمة الصحفيين بشكل حصري امام المحاكم المدنية, ونزع اختصاص محكمة أمن الدولة في ذلك, وأن يتم إجراء التعديلات اللازمة ليتم التحول من الذم والقدح الجزائي إلى الذم والقدح المدني للتناغم مع الاتجاه العالمي بالتحول من التشهير الجنائي إلى التشهير المدني, النص على عدم جواز تنفيذ العقوبة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية, وعدم سماع الدعوى في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة, وتعديل قانون نقابة الصحفيين وتسهيل دخول الراغبين بالانتساب اليها وفتح باب الانضمام للصحفيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية, وإنهاء مُلكية الحكومة أو القطاع العام في اسهم الصحف, وإلغاء الضرائب عن مدخلات الإنتاج للصحافة وخاصة ضريبة المبيعات عن ورق الصحف, إلغاء المواد المعيقة لحرية التعبير في القوانين الأخرى خاصة قوانين محكمة امن الدولة, العقوبات, انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة ,1959 وغيرها, جعل مبدأ وقف تنفيذ العقوبة وجوبياً في قضايا المطبوعات والنشر وذلك عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية.
وفيما يتعلق بحق الوصول للمعلومات اوصى بتعديل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ليتوافق ويتناغم على الأقل مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة ,2007 ومع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 بحيث يتم الاسترشاد بمبدأ الحد الأقصى من المكاشفة ويعني ذلك أن جميع المعلومات المتاحة لدى الهيئات العامة تكون معرضة للكشف, دون أن يتطلب الوصول إلى المعلومات بذل جهود مضنية. وتضيق الاستثناءات وأن يتضمن القانون حماية للأفراد الذين يدلون بمعلومات بحسن نية حول الفساد أو سوء الإدارة في المؤسسات العامة, وتدريب المسؤولين عن إنفاذ هذا القانون بالوزارات والمؤسسات الحكومية على كشف المعلومات واسبقية النشر لضمان تدفق المعلومات لطالبيها من دون روتين إعاقة غير مبررة, وتوسيع مدى القانون ليشمل المؤسسات غير الحكومية بكافة انواعها التي تتلقى تمويلا حكومياً أو أجنبياً.
وفي مجال الإعلام المرئي والمسموع اوصت الدراسة بإجراء تعديلات جذرية على قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية وخاصة ايجاد نظام شفاف لمنح تراخيص البث لتنوع وتعدد الملاك والآراء والبرامج لتغطية كافة افراد المجتمع وتحقيق حق الجمهور بالمعرفة, وتحقيق الاستقلال المالي والاداري لهيئة الإعلام المرئي والمسموع, وسحب سلطة منح التراخيص من مجلس الوزراء وجعلها من صلاحية هيئة الإعلام المرئي والمسموع, وتسبيب قرارت الرفض وجعلها قابلة للطعن أمام القضاء, وتخفيض رسوم الترخيص وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع من خلال تسهيل إجراءات الترخيص, التدرج في العقوبات في حال مخالفة المرخص لهم القانون.

أضف تعليقك