p style=text-align: justify;كان مشروع قانون الاحزاب مخيبا للآمال ذلك الذي بعثته الحكومة الى مجلس النواب, لكن توصيات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة) رفعت عنه النصوص العرفية, وحولته الى مشروع تقدمي مثلما قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب محمود الخرابشة, ويتماشى مع عملية الإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify;ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد القانون كان في نقل الاشراف على الاحزاب من وزارة الداخلية لوزارة العدل, وفي هذا بعد سياسي ورفع للوصاية الامنية على عمل الاحزاب, ومن ابرز التعديلات ايضا الغاء شرط وجود نسبة من النساء في أي حزب يؤسس, وتخفيض عدد المؤسسين لأي حزب من 500 الى 250 شخصا. وتخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والإجراءات بما فيها المشاركة في الانتخابات النيابية وحجم التمثيل في مجلس النواب. وتخفيض سن المؤسس لأي حزب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة, وهذا التعديل يحقق توازنا قانونيا لسن المؤسس عندما ساواه بسن التصويت في الانتخابات, وشطبت جميع الغرامات والعقوبات التي نص عليها القانون, وأوصت بمعالجة هذه المخالفات والعقوبات في قانون العقوبات. واشترطت انه لا يجوز حل الحزب إلا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او إن خالف الحزب الدستور, واذا ثبت ارتباط الحزب بجهة اجنبية./p
p style=text-align: justify;التعديلات الايجابية التي ادخلتها اللجنتان على القانون هي الان في عهدة مجلس النواب الذي يشرع في مناقشته اليوم, ويستطيع المجلس أن يذهب بعيدا في تطويره ايضا باتجاه نقل الاشراف على الاحزاب ليس من وزارة الداخلية الى وزارة العدل, بل باتجاه هيئة مستقلة كالهيئة المشرفة على الانتخابات, لان ذلك يعطيها بعدا اكثر ديمقراطية ويبعد الاحزاب خطوة عن السلطة التنفيذية./p
p style=text-align: justify;وفي قضية تمويل الاحزاب, من الممكن تطوير تعديل اللجنتين حول تخصيص جزء من الموازنة وباجراءات صرف بموجب نظام, الى إقرار تمويل الاحزاب من الموازنة بقانون./p
p style=text-align: justify;كما سمح القانون للمواطن بأن يتبرع للحزب بما لا يزيد على 50 الف دينار في العام, ومنع ذلك على الشركات والمؤسسات من دون مسوغ مقنع./p
p style=text-align: justify;لم يشر التعديل المنشور الى رأي اللجنة المشتركة حول ما جاء في المادة (29/ج) من مشروع القانون التي تنص على أنه لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر إلا بموافقة مسبقة من اللجنة. وهذه المادة تشكل تدخلا سافرا في دور ومهمات الهيئات الحزبية, ويلغي استقلاليتها./p
p style=text-align: justify;لكن تبقى التعديلات الايجابية, والتعديلات المنتظرة, معلقة في الهواء, اذا لم نضمن إرادة حقيقية في دعم الحياة الحزبية, وتغيير النظرة الى العمل الحزبي باتجاه مساهمته في بناء الوطن, وانه جزء حقيقي من الدولة لا يجوز التشكيك فيه, ووقف كل اشكال الخطاب والممارسات العدائية للعمل الحزبي, مهما اختلفنا مع وجهات نظر اصحابها./p
p style=text-align: justify;العرب اليوم/p