ناقش متخصصون بالقانون الجنائي، اليوم الأحد، في ندوة بعنوان " تعديلات قانون العقوبات 2022 تحت الضوء"، شارك فيها قضاة عاملون ومتقاعدون ومحامون وأكاديميون.
وعرض نائب عام إربد القاضي ناصر طراد القاضي في ورقة بعنوان " الجرائم التي تستلزم شكوى لتحريك الدعوى الجزائية في ضوء تعديلات قانون العقوبات 2022"، جميع الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائية إلا بشكوى من المجني عليه كما جاءت في المادة (52) من قانون العقوبات.
وأكد أن تعديلات قانون العقوبات2022 على المادة (52)، لم تأتِ بجديد بشأن الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائية إلا بشكوى من المجني عليه، لافتا إلى أن الجديد هو التوسع في الجرائم التي تسقط الدعوى الجزائية بإسقاط الحق الشخصي، بسبب التخفيف من أعداد المحكوم عليهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
بدوره، أشار المحامي والقاضي المتقاعد حسين الحراحشة، إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون شددت العقوبات على الجرائم الواقعة على الأشخاص، خاصة مكرري ومعتادي الجرائم أو ما يسمى بفارضي الاتاوات.
وأشار إلى أن المشرع استحدث العقوبات البديلة في جناية السرقة، في حالة عدم التكرار وإعادة الأموال لصاحبها، وفي الجنح توسع في العقوبات البديلة، بحيث شملت جميع الجرائم في حالة التكرار ودراسة الحالة الاجتماعية للمشتكى عليه.
بدوره، ناقش الدكتور عبدالله احجيلة، ورقة بعنوان نظرة نقدية لبعض تعديلات قانون العقوبات 2022، أشار فيها إلى أن المادة(25 مكررة)، تثير عدة تساؤلات أبرزها، هل يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببدائل العقوبات السالبة للحرية أم يُشترط لزوم تقديم طلب من المحكوم عليه، ومتى تبدأ المدة التي يجب أن تُنفذ خلالها الخدمة المجتمعية من تاريخ الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أم من تاريخ الحكم بالبديل.