يدخل قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان رقم (11) لسنة (2022) حيز التنفيذ إعتبارا من اليوم الاثنين، بعد اقراره من مجلس النواب ومرور 60 يوم على نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لمواكبة التطور الحاصل نتيجة ظهور مهن جديدة، ولتطوير منظومة التراخيص.
ويلغي المشروع قانوني رخص المهن لمدينة عمان لسنة 1985، ورسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان لسنة 1977، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة عنهما.
ونص القانون على تعديل إحتساب الرسوم من تاريخ الطلب وليس من تاريخ السجل التجاري، وتحديد الجهات المعفاة من الترخيص المهني، وتحديد المهن المسموحة في كل تنظيم، والسماح بترخيص المكاتب الافتراضية، ومنح تصاريح للنشاطات المؤقتة، وتصنيف طلبات رخص المهن في ثلاثة مسارات، وتخفيض الغرامات على عدم التجديد للرخص المهنية.
ويتيح القانون، ممارسة المهن في المساكن المنزلية مع اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخص، ومن كامل الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ الحصول على الرخصة، والسماح باستغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة، وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس الأمانة.
كما يجيز ممارسة المهن في المباني والمنشآت سواء أكانت كاملة أو مقسمة، والساحات العامة، والحدائق العامة وبما يخدمها، والمباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي، والمركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن، والماكنات ذاتية الخدمة.
ويستثني القانون بعض الجهات من الحصول على رخصة ممارسة المهنة داخل أمانة عمان، وهي الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والغرف التجارية والصناعية، والجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات غير الربحية، ودور تحفيظ القرآن والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم، على أن تلتزم هذه الجهات بالحصول على تصريح في حال ممارسة أي من المهن التي تحددها التعليمات، والتي ستصدر بموجب هذا القانون، وتكون مدة سريان تصريح ممارسة المهنة 5 سنوات بدءا من مطلع السنة المحددة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت به.
ويلغى قرار منح الرخصة في حالة عدم تجديدها خلال مدة 3 سنوات، أو بناء على طلب المرخص له، أو شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة، أو اذا ثبت حصول المرخص له على الرخصة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة، أما في حالة وفاة المرخص له، فللورثة أو أحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة.