انتقادات للمادة 308 في زواج حالات الاغتصاب - فيديو
انتقد غالبية المشاركين في مناظرة حول "زواج المغتصب للمغتصبة استناداً للمادة 308" الارتكاز على هذه المادة في تزويج ناقصي الأهلية أو من لديهم موانع دينية أو اجتماعية في حالات الاغتصاب للزواج كحل قانوني.
جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية يوم الأحد؛ في ظل تأييد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي سابقاً الدكتور مؤمن الحديدي الإبقاء على المادة 308 من قانون العقوبات مع تعديلها.
وانتقد الحديدي الإبقاء على مصطلح الاغتصاب في حالات الاستناد على هذه المادة في "علاقات الحب" مطالباً بتعديل المادة 308 من قانون العقوبات وليس شطبها؛ بما يضمن تزويج من يرغب ولديه عوائق قانونية واجتماعية ودينية، عدا عن تزويج ناقص الأهلية.
بدورها طالبت المحامية والإعلامية تغريد الدغمي بالغاء المادة 308 كاملة من قانون العقوبات؛ موضحة أن القوانين توضع لحماية المنظومة الأخلاقية والاجتماعية وليس تساهلاً مع العادات والتقاليد.
وأوضحت الدغمي أنه في حالة الرضا في الاغتصاب لمن هم بالغين؛ فلا يستند على المادة 308 بتزويجهم، فيما يتم الاستناد على هذه المادة ممن هم دون 18 سنة، ليتم التزويج في هذه الحالة ضمن مصطلح "الاغتصاب القانوني".
وأضافت أن الاستناد على هذه المادة في حالات "وجود عوائق اجتماعية ودينية" يفتح المجال "أمام العلاقات الجنسية" دون ضوابط قانونية أو أخلاقية أو دينية.
تبعات زواج المغتصب من المغتصبة
وحول تبعات تزويج المغتصب للمغتصبة؛ أثارت الدغمي قضية ضرورة الرضا في عقود الزواج؛ موضحة أن هذه العقود إذا تمت بالإكراه من ولي الأمر أو من مؤثرات اجتماعية فهي "فاسدة" ولا تترتب عليها آثار العقود الصحيحة.
وانتقدت الدغمي مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة في غالبية تصريحاتها؛ إلا أنها "لا تتابع عقود زواج المغتصبات واستمراريتها.
وحذرت الدغمي من فتح الباب أمام العلاقات غير الشرعية بالاستناد على المادة 308، مبينةً
أن هنالك 300 حالة اغتصاب ترد المحاكم سنوياً، و1000 حالة هتك عرض؛ إلا أن "الأرقام الحقيقية على أرض الواقع تتجاوز أضعاف الرقم الوارد إلى المحاكم".
بدوره، أشار الحديدي إلى ضرورة انتقاء المصطلحات وتحديدها بشكل واضح؛ بحيث لا يتم إطلاق مصطلح "الاغتصاب" على من يتم تزويجهم بوجود عوائق دينية واجتماعية؛ مطالباً بضرورة فتح "باب أمل" لحل مشاكل بعض الأفراد ممن ينوون الزواج ضمن عوائق اجتماعية ودينية.
وأكد الحديدي على ضرورة التحاور والنقاش في المادة 308 بشكل واسع؛ ليتم تحديد المفاهيم والمصطلحات.
نسب الطفل في حالة الاغتصاب
وكانت الحكومة بررت وجود هذه المادة، من خلال ردها على توصيات أرسلتها لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة رشيدة مانجو، وقدمته بالدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً، بالقول "إن هذا الإجراء يتخذ حفاظا على حق الطفل في النسب، خصوصاً في حالات حدوث الحمل، حيث يعتبر حق الطفل في النسب والهوية من الحقوق الأصلية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل".
وأوضحت الدغمي أن المادة 175 من قانون الأحوال الشخصية لا تثبت النسب إلا بإقرار الأب بابنه؛ أو بالأدلة القطعية مقترناً بفراش الزوجية.
وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية لا يأخذ بنسب ابن المغتصبة إلا بإقرار الأب بذلك.
وشهد النصف الأول من العام الماضي تزويج 3 مغتصبات وفق المادة 308، في حين زوجت 3 من بين 441 حالة هتك عرض في الفترة نفسها، فيما تم رصد 225 قضية اغتصاب في العام 2012، زوجت فيها 9 فتيات، كما شهد العام نفسه 826 قضية هتك عرض، زوج 7 ضمنها.
وأثار موضوع المناظرة جدلاً واسعاً في استمرارية الإبقاء على المادة 308 في قانون العقوبات؛ لتشهد إطلاق بعض الحملات الشبابية لمناهضة المادة وتزويج المغتصبة من المغتصبة.
يشار إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن حملة الستة عشر يوماً التي تنفذها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لمناهضة العنف ضد المرأة فعاليات وأنشطة للحملة بتعاون ودعم مع عدد من المنظمات الدولية.
فيما نظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن؛ 48 مناظرة في محافظات المملكة